إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 110 لسنة 2012 مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التربية البدنية الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصّة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1439 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 957 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1983 المؤرخ في 28 نوفمبر1983،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 1981 المؤرخ في 7 ماي 1981 المتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للشباب والرياضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1440 لسنـة 2006 المـؤرخ في 30 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1421 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمعلمين الأول للتربية البدنية والرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2370 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 وخاصة الفصل 7 منه، 

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، 

وعلى الأمر عدد 2490 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ أول فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة وأستاذ فوق الرتبة للتربية البدنية أو أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة الراجعين بالنظر لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1441 لسنـة 2006 المـؤرخ في 30 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية، 

وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسـات وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في التربية البدنية وفي مهن الرياضة المسلّمة من قبل المعاهد العليا الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2381 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية. 

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يتكون سلك مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة من السلكين الفرعيين التاليين :

أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ويشتمل على الرتب التالية :

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،

ـ أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية،

ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،

ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.

ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية ويشتمل على الرتب التالية :

ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،

ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية،

ـ معلم تطبيق تربية بدنية،

ـ معلم أول تربية بدنية.

الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية

العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الرتبة الصنف الصنف الفرعي

أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أ أ1

أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ1

أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أ أ2

أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أ أ2

ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية

العاملين بالمدارس الابتدائية

أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أ أ2

معلم تطبيق أول تربية بدنية أ أ3

معلم تطبيق تربية بدنية أ أ3

معلم أول تربية بدنية أ أ3

ويصنف معلم التطبيق الأول تربية بدنية في الصنف أ2 إثر متابعة مرحلة تكوين والنجاح فيها.

ويضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه ومدتها بقرار من وزير الشباب والرياضة.

الفصل 3 ـ تشتمل رتب أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية وأستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية ومعلم أول تربية بدنية على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى الرتب التالية يحدد عدد الدرجات على النحو التالي :

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية: عشرون (20) درجة، 

ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية: عشرون (20) درجة،

ـ أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية: أربعة وعشرون (24) درجة،

ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية : تسعة عشر (19) درجة،

ـ معلم تطبيق تربية بدنية : أربعة وعشرون (24) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي التربية البدنية ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ تقع تسمية الأعوان الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير الشباب والرياضة.

الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية وأستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية ومعلم تطبيق تربية البدنية ومعلم أول تربية بدنية.

غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

وتحدد بسنتين المدة اللازمة للتدرج بالنسبة إلى الرتب التالية :

ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،

ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية،

ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية،

ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية.

الفصل 6 ـ يخضع الأعوان المترسمون في إحدى الرتب المنصوص عليها بهذا الأمر والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر، لفترة تربص تدوم سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

ويخضع الأعوان غير المترسمين والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنتين يمكن تمديدها بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفائهم وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

الفصل 7 ـ يخضع مدرسو التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة.

وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير الشباب والرياضة.

الفصل 8 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني

السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين

بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

الـبـاب الأول

الأساتذة الأول فوق الرتبة للتربية البدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 9 ـ يقوم الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،

* بتنمية القدرات البدنية والمعارف وتوجيهها نحو الاختصاص الرياضي المناسب،

* بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،

* بتطوير طرق التدريس وملائمتها مع مستويات التعليم،

* بالقيام بتخطيط مرحلي اعتمادا على المحاور والأهداف المميزة،

* بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،

* بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،

* بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية،

* بالتنسيق بين مجموعة مدرسين.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 10 ـ يسمى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1 ـ للأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي على الأقل 13 من 20.

2 ـ للأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على 13 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي، المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة عشرين بالمائة (20%) من مجموع الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بنسبة عشرين بالمائة (20%) من عدد المترشحين للمناظرة.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية (40%) من مجموع الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية.

الباب الثاني

الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 11 ـ يقوم الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،

* بتنمية القدرات البدنية والمعارف وتوجيهها نحو الاختصاص الرياضي المناسب،

* بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،

* بتطوير طرق التدريس وملائمتها مع مستويات التعليم،

* بالقيام بتخطيط مرحلي اعتمادا على المحاور والأهداف المميزة،

* بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،

* بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،

* بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية،

* بالتنسيق بين مجموعة مدرسين.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 12 ـ يسمى الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1 ـ للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي على الأقل 12 من 20.

2 ـ لأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي على الأقل 12 من 20.

3 ـ للأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على معدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري يساوي على الأقل 12 من 20 أو كمعدل حسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

4 ـ لأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على معدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري يساوي على الأقل 12 من 20.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية بنسبة 20% من عدد المترشحين للمناظرة.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأول تعليم ثانوي تربية بدنية 40% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.

الباب الثالث

الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 13 ـ يقوم الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،

* بتنمية القدرات البدنية والمعارف وتوجيهها نحو الاختصاص الرياضي المناسب،

* بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،

* بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،

* بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،

* بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،

* بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية،

* بالتنسيق بين مجموعة مدرسين.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 14 ـ يسمى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1- لأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والحاملين لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي في التربية البدنية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي على الأقل 13 من 20.

2- أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والحاملين لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي في التربية البدنية أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على 13 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بنسبة 20% من عدد المترشحين للمناظرة.

الباب الرابع

أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 15 ـ يقوم أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،

* بتنمية القدرات البدنية والمعارف وتوجيهها نحو الاختصاص الرياضي المناسب،

* بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،

* بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،

* بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،

* بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،

* بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة.

القسم الثاني

الانتداب

الفصل 16 ـ ينتدب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق مناظرة خارجية بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

القسم الثالث

الترقية

الفصل 17 ـ يسمى أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

1 ـ لأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس، المتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي على الأقل 12 من 20.

2 ـ لأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والمكلفين بعمل إداري أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على الأقل على 12 من 20 كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

3 ـ لأساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادة معترف بمعادلتها.

تضبط كيفية المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20% من مجموع أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ تربية بدنية بنسبة 20% من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان الثالث

السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين

بالمدارس الابتدائية

الباب الأول

أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 18 ـ يقوم أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي والتحضيري،

* بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،

* بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،

* بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،

* بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،

* بالتواصل مع الأولياء،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه،

* بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية،

* بتأطير الفرق الرياضية المدرسية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 19 ـ يسمى أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :

أ - لمعلمي التطبيق الأول تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية والمتحصلين في آخر تفقد على عــدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ستة عشر من عشرين (16/20).

ب - لمعلمي التطبيق تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية والذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق السنتين في تلك الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر (14/20).

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

الباب الثاني

معلمو التطبيق الأول تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 20 ـ يقوم معلمو التطبيق الأول تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي والتحضيري،

* بالمساهمة في إعداد المشروع الخاص بالمؤسسة التربوية الابتدائية،

* بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،

* بوضع مخطط سنوي لتنفيذ البرامج الرسمية،

* بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،

* بالتواصل مع الأولياء،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه،

* بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية،

* بتأطير الفرق الرياضية المدرسية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف معلمو التطبيق الأول تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة. 

القسم الثاني

الترقية

الفصل 21 ـ يسمى معلمو التطبيق الأول تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية سنوية بالملفات تفتح :

أ - لمعلمي التطبيق تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية والذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق عشرة (10) سنوات في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد على عــدد بيداغوجي يساوي أو يفوق ثمانية عشر من عشرين (18/20).

ب - لمعلمي التطبيق تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والمكلفين بعمل إداري أو الملحقين والذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق عشر (10) سنوات في تلك الرتبة ولهم إثنى عشرة (12) سنة عملا بالإدارة أو إلحاقا في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20% من مجموع معلمي التطبيق تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، وتتم الترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية بنسبة 20% من عدد المترشحين للمناظرة.

الباب الثالث

معلمو التطبيق تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 22 ـ يقوم معلمو التطبيق تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي والتحضيري،

* بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،

* بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،

* بالتواصل مع الأولياء،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه،

* بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية،

* بتأطير الفرق الرياضية المدرسية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف معلمو التطبيق تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة. 

القسم الثاني

الترقية

الفصل 23 ـ يسمى معلمو التطبيق تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق الترقية بالإختيار من بين :

أ/ المعلمين الأول تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق أربعة عشر مــن عشرين (14/20 ).

ب/ المعلمين الأول تربية بدنية المترسمين في رتبتهم والمكلفين بعمل إداري أو الذين هم في حالة إلحاق والذين لهم ثلاث سنوات على الأقل عمل إداري أو إلحاق والمتحصلين في آخر تفقد على عدد بيداغوجي يساوي أو يفــوق إثنى عشر من عشرين (12/20) وعلى ثمانية عشر من عشرين (18/20) كعدد إداري.

وتتم الترقية إلى رتبة معلم تطبيق تربية بدنية بنسبة 40% من مجموع المعلمين الأول تربية بدنية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

الباب الرابع

المعلمون الأول تربية بدنية

القسم الأول

المشمولات

الفصل 24 ـ يقوم المعلمون الأول تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي والتحضيري،

* بتنمية القدرات البدنية الأساسية للتلميذ،

* بتشجيع المبادرات وصقل المواهب،

* بالتواصل مع الأولياء،

* بالمساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلفة بإعداد برامج التربية البدنية،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه،

* بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية،

* بتأطير الفرق الرياضية المدرسية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف المعلمون الأول تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة. 

القسم الثاني

الانتداب والتسمية

الفصل 25 ـ ينتدب المعلمون الأول تربية بدنية بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة عن طريق مناظرة خارجية بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على الشهادة الجامعية في التربية البدنية أو ما يعادلها. 

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

العنوان الثالث

أحكام خصوصية

أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي

تربية بدنية

الفصل 26 ـ يقوم أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية بتدريس مادة التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد وفق البرامج والتوجهات المضبوطة.

بالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :

* بتطبيق البرامج الرسمية الخاصة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي وبالتعليم الثانوي،

* بتنمية القدرات البدنية والمعارف وتوجيهها نحو الاختصاص الرياضي المناسب،

* بتشجيع المبادرات وتوجيه المواهب المتألقة منها إلى الهياكل الرياضية،

* بتقييم المكتسبات في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية،

* بالمشاركة في اللجان الخاصة بالامتحانات والمناظرات الوطنية،

* بتأطير وتدريب الفرق الرياضية المدرسية،

* بالمشاركة في أعمال اللجان الفنية وإعداد برامج التعليم،

* بالمشاركة في المجلس البيداغوجي للمؤسسة،

* بالمشاركة في الملتقيات والدروس النموذجية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكلف أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية بأية مهمة أخرى لها صلة بمشمولاتهم الأصلية يعهد بها لهم وزير الشباب والرياضة. 

الفصل 27 ـ تشتمل رتبة أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية على خمس وعشرين (25) درجة، وتقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بالنسبة لهذه الرتبة بسنة وتسعة أشهر.

غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

العنوان الخامس

أحكــام انتقالية

الفصل 28 ـ يدمج المعلمون الأول تربية بدنية المترسمون في رتبتهم، الخاضعون لأحكام هذا الأمر، والمنتدبون قبل تاريخ 30 جوان 2005 برتبة أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة معلم أول تربية بدنية ورياضية.

الفصل 29 ـ يدمج أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات (2012-2013-2014) وإلى حين انقراض رتبتهم بعد نجاحهم في مناظرة داخلية بالملفات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

الفصل 30 ـ يدمج معلمو التطبيق تربية بدنية المباشرين في تاريخ صدور هذا الأمر في رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية في أجل أقصاه ثلاث سنوات (2012-2013-2014) بعد نجاحهم في مناظرة داخلية بالملفات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة.

العنوان السادس

أحكــام مختلفة

الفصل 31 ـ يرتب أعوان سلك مدرسي التربية البدنية الخاضعين لأحكام هذا الأمر بالدرجة الأولى لرتبتهم إذا كانوا من المترشحين الخارجيين، ويرتبون في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما يتقاضونه في وضعياتهم القديمة إذا كانوا من المترشحين الداخليين، غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المنجرّة عن الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعياتهم القديمة.

الفصل 32 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1421 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمعلمين الأول للتربية البدنية والرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2370 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.

الفصل 33 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية، مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس فـي 21 مارس 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق