إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1697 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصلين 6 و17 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 3723 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تعوّض تسمية "مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي" الواردة بالقانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المشار إليه أعلاه بـ "مركز البحوث والدراسات الاجتماعية".

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 2 (جديد) :

توكل لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية المهام التالية :

ـ القيام بالدراسات والبحوث لغرض تطوير قطاع الضمان الاجتماعي،

ـ دراسة المسائل القانونية المتعلقة بتطوير تشريع الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

ـ القيام دوريا بدراسات إكتوارية حول تطور أنظمة الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد،

ـ القيام بالدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالقطاعات التي لا تشملها التغطية الاجتماعية،

ـ القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالأجور والإنتاجية،

ـ القيام بالمسوحات الميدانية لمعرفة مستويات الأجور لمختلف الأصناف المهنية بالتعاون مع الهياكل الفنية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية،

ـ القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة الفقر وبأبعادها المختلفة،

ـ التدخل عند الطلب لإبداء آراء ونصائح فنية أو لإعداد دراسات لها علاقة بمسائل اقتصادية ومالية واجتماعية وديمغرافية،

ـ إحداث وتحيين بنك معلومات ونواة نشر وتوزيع المعلومات العلمية والفنية عن طريق إصدار نشريات،

ـ التنسيق والمساهمة في ضبط برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،

ـ إنجاز وإدارة منظومة المعرف الوحيد.

ويمكن لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، في نطاق الدراسات التي يقوم بها، طلب الحصول على المعلومات والسجلات والدراسات وكل الوثائق المتعلقة بالمسائل الراجعة له بالنظر والتي تعدها المصالح الإدارية أو الهياكل المختصة أو التي بحوزتها.

ويمكن لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاستعانة بكل الكفاءات المختصة بمقابل أو بغير مقابل في إطار الدراسات والبحوث التي يعدها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق