إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 1 يوليو 2013

أمر عدد 2530 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتربية.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في

17 جوان 1985،

وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الآمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 8199 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في

4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم، 

وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،

وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،

وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للتربية.

الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة الأعوان الإداريين للتربية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :

ـ منحة التصرف والتنفيذ،

ـ منحة كيلومترية، 

ـ منحة إنتاج. 

الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التصرف والتنفيذ والمنحة الكيلومترية المسندة للسلك الإداري للتربية التابع لوزارة التربية طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار

منحة التصرف والتنفيذ المنحة الكيلومترية

متصرف عام للتربية 699.500 25.500

متصرف رئيس للتربية 619.000 25.500

متصرف مستشار للتربية 540.000 25.500

متصرف للتربية 431.500 25.000

متصرف مساعد للتربية 384.500 22.500

كاتب تصرف للتربية 322.000 20.000

مستكتب إدارة للتربية 281.500 17.250

عون استقبال للتربية 260.750 17.250

الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التصرف والتنفيذ شهريا بدخول الغاية.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبهم أو خطتهم الوظيفية.

الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للتربية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي : 

بحساب الدينار

الرتب المقدار السنوي المدمج في المرتب الشهري المقدار السنوي المتبقي

متصرف عام للتربية 1067 533

متصرف رئيس للتربية 800 400

متصرف مستشار للتربية 667 333

متصرف للتربية 480 240

متصرف مساعد للتربية 400 200

كاتب تصرف للتربية 334 166

مستكتب إدارة للتربية 267 133

عون استقبال للتربية 200 100

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى السلك الإداري للتربية وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل غياب غير شرعي أو من اجل المرض خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.

الفصل 8 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 2529 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري للتربية ومستويات التأجير.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للتربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ أ 1 متصرّف عام للتربية 1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14

15

16 23

24

25

أ أ 1 متصرّف رئيس للتربية 1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

14 19

15 20

16 21

17 22

18 23

19 24

20 25

أ أ 1 متصرّف مستشار للتربية من 1 من 1

أ أ2 متصرف للتربية

أ أ3 متصرّف مساعد للتربية

ب - كاتب تصرف للتربية إلى إلى

ج - مستكتب إدارة للتربية

د - عون استقبال للتربية 25 25

الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

متصرف عام للتربية 3 12

متصرف رئيس للتربية 5 10

متصرف مستشار للتربية 10 10

متصرف للتربية 11 11

متصرّف مساعد للتربية 12 12

كاتب تصرف للتربية 13 13

مستكتب إدارة للتربية 12 12

عون استقبال للتربية 10 10

الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستكتب إدارة للتربية 5 5

عون استقبال للتربية 9 9

الفصل 5 ـ وزيرا المالية والتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

أمر عدد 2528 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في

23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما

وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في

11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول الى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يشتمل السلك الإداري للتربية على الرتب التالية :

ـ متصرف عام للتربية، 

ـ متصرف رئيس للتربية، 

ـ متصرف مستشار للتربية، 

ـ متصرف للتربية، 

ـ متصرف مساعد للتربية، 

ـ كاتب تصرف للتربية، 

ـ مستكتب إدارة للتربية،

ـ عون استقبال للتربية. 

الفصل 2 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الرتب الأصناف الأصناف الفرعية

متصرف عام للتربية أ أ1

متصرف رئيس للتربية أ أ1

متصرف مستشار للتربية أ أ1

متصرف للتربية أ أ2

متصرف مساعد للتربية أ أ3

كاتب تصرف للتربية ب

مستكتب إدارة للتربية ج

عون استقبال للتربية د

الفصل 4 ـ يوزع الأعوان المنتمون للسلك الإداري للتربية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه.

وتشتمل كل رتبة من رتب السلك الإداري للتربية على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

ـ متصرف عام للتربية : ست عشرة (16) درجة،

ـ متصرف رئيس للتربية : عشرون (20) درجة.

الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة الى بقية الدرجات. 

غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متصرف عام للتربية ومتصرف رئيس للتربية ضبطت مدة التدرج بسنتين. 

الفصل 6 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بقرار من وزير التربية.

الفصل 7 ـ يخضع أعوان السلك الإداري للتربية لتربص

غايته :

ـ إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم، 

ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعـده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر تقديم تقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

أ – سنة واحدة :

- بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.

ب ـ سنتين :

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة اثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية،

- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار. 

وفي كلّ الحالات يمكن تمديد مدّة التربص بسنة واحدة يتمّ بانتهائها إمّا ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانــوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبـــرون كأنهم لم يغادروها قطّ.

وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا. 

ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متنــاول المترشحين الخارجيين.

العنوان الثاني

المتصرفون العامون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 8 ـ يكلف المتصرفون العامون للتربية بـ :

ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث

أو بالتفقد العام،

ـ المساهمة في حسن سير المنظومة التربويّة.

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 9 ـ يسمى المتصرفون العامون للتربية عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء للتربية بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية : 

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها. 

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات

مفتوحة للمتصرفين الرؤساء للتربية المتوفر فيهم شرط خمس

(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع المتصرفين الرؤساء للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة متصرف عامّ للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج ـ بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء للتربية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث

المتصرفون الرؤساء للتربية

الباب الأوّل

المشمولات

الفصل 10 ـ يكلف المتصرفون الرؤساء للتربية بـ :

ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث

أو بالتفقد العام.

ـ المساهمة في حسن سير المنظومة التربويّة.

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 11 ـ يسمى المتصرفون الرؤساء للتربية عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين للتربية المترسمين بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها. 

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات

مفتوحة للمتصرفين المستشارين للتربية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع المتصرفين المستشارين للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج- بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين للتربية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الرابع

المتصرفون المستشارون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 ـ يكلف المتصرفون المستشارون للتربية بـ :

ـ أعمال التأطير والتصور والتنسيق والتصرف في الموارد البشرية والمالية ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث

أو بالتفقد العام.

ـ المساهمة في حسن سير المنظومة التربويّة.

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 ـ يسمى المتصرفون المستشارون للتربية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول

الانتداب

الفصل 14 ـ ينتدب المتصرفون المستشارون للتربية من بين المترشحين الخارجيين :

أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والنّاجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية،

ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد

أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الدراسات المعمّقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 15 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية إلى المترشحين الداخليين :

أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين للتربية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات

مفتوحة للمتصرفين للتربية المترسمين المتوفر فيهم شرط

خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. 

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع المتصرفين للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مستشار للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج) بالاختيار في حدود (10(% عشرة بالمائة من بين المتصرفين للتربية المترسمين الذين لهم عشرة (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين

(40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة .

العنوان الخامس

المتصرفون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 16 ـ يكلف متصرفو التربية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بـ :

- إعداد مشاريع القوانين والأوامر والتراتيب والقرارات وضبط الإجراءات اللازمة لتنفيذها،

- المساهمة في حسن سير المنظومة التربويّة،

- تأمين التصرف الإداري أو المالي وإعداد الملفات المعروضة للدرس من قبل رؤسائهم المباشرين. 

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 17 ـ يسمى المتصرفون للتربية ويعينون بقرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول

الانتداب

الفصل 18 ـ ينتدب المتصرفون للتربية من بين المترشحين الخارجيين :

أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والنّاجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد

أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم الاقتصادية

أو شهادة معادلة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 19 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف للتربية إلى المترشحين الداخليين : 

ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المساعدين للتربية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة للمتصرفين المساعدين للتربية المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية .

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع المتصرفين المساعدين للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة متصرف للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين المتصرفين المساعدين للتربية المترسمين الذين لهم عشر

(10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون

(40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السادس

المتصرفون المساعدون للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 20 ـ يكلف المتصرفون المساعدون للتربية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بـ :

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بشؤون التلاميذ، 

ـ المساهمة في حسن سير الامتحانات المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية،

ـ المساهمة في إنجاز وتنفيذ مختلف الأعمال المكتبيّة وخاصة أعمال ترتيب الوثائق والمراسلات الإدارية ومعالجة النصوص. 

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 21 ـ يسمى المتصرفون المساعدون للتربية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول

الانتداب

الفصل 22 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون للتربية من بين المترشحين الخارجيين :

أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والنّاجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد

أو الملفات والمحرزين على : 

1) الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة. 

2) أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه. 

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 23 ـ تسند الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية إلى المترشحين الداخليين :

أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة التصرف للتربية المترسمين برتبتهم والنجاح فيها،

ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة

لكتبة التصرف للتربية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع كتبة التصرف للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة متصرف مساعد للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج) بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين كتبة التصرف للتربية المترسمين برتبهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع

كتبة التصرف للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 24 ـ يكلف كتبة التصرف للتربية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بـ :

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بشؤون التلاميذ، 

ـ المساهمة في حسن سير الامتحانات المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية،

ـ المساهمة في إنجاز وتنفيذ مختلف الأعمال المكتبيّة وخاصة أعمال ترتيب الوثائق والمراسلات الإدارية ومعالجة النصوص. 

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 25 ـ يسمى كتبة التصرف للتربية ويعينون بقرار من وزير التربية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأوّل

الانتداب

الفصل 26 ـ ينتدب كتبة التصرف للتربية من بين المترشحين الخارجيين :

أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والناجحين طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد

أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على :

1) شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة. 

2) أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه. 

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 27 ـ تسند الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية إلى المترشحين الداخليين :

أ) إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مستكتبي الإدارة للتربية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمستكتبي الإدارة للتربية المترسمين المتوفر فيهم شرط خمس

(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع مستكتبي الإدارة للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج) بالاختيار في حدود (10%( عشرة بالمائة من بين مستكتبي الإدارة للتربية المترسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثامن

مستكتبو الإدارة للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 28 ـ يكلف مستكتبو الإدارة للتربية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بـ :

ـ إنجاز ومتابعة كل عمل مالي أو إداري له صلة بشؤون التلاميذ، 

ـ المساهمة في حسن سير الامتحانات المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية،

ـ المساهمة في إنجاز وتنفيذ مختلف الأعمال المكتبيّة وأعمال ترتيب الوثائق والمراسلات الإدارية ومعالجة النصوص. 

كما يمكن تكليفهم بأية مهمة إدارية أو تصرف تربوي لها علاقة بمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 29 ـ يسمى مستكتبو الإدارة للتربية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير التربية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول

الانتداب

الفصل 30 ـ ينتدب مستكتب الإدارة للتربية من بين المترشحين الخارجيين : 

أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.

ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد

أو الملفات المفتوحة للمترشحين الذين :

1) تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي.

2) أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثاني

الترقية

الفصل 31 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية إلى المترشحين الداخليين :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان الاستقبال للتربية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.

ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال للتربية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وذلك في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويّا بنسبة 35% على الأكثر من مجموع أعوان الاستقبال للتربية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية بنسبة 35% على الأكثر من عدد المترشحين للمناظرة.

ج - بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين أعوان الاستقبال للتربية المترسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان التاسع

أعوان الاستقبال للتربية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 32 ـ يكلف أعوان الاستقبال للتربية بالأعمال التالية :

* السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة، 

* القيام بتوجيه هؤلاء المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين بقضاء مصالحهم داخل الإدارة،

* القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارة

أو المصالح المعينين بها.

ويتعين على عون الاستقبال أن يكون حسن المظهر والهندام وان يرتدي أثناء ممارسته وظيفته الزي الخاص الذي تحدده له الإدارة.

الباب الثاني

التسمية والانتداب

الفصل 33 ـ يسمى أعوان الاستقبال للتربية ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من وزير التربية وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

الفصل 34 ـ ينتدب أعوان الاستقبال للتربية من بين المترشحين الخارجيين عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات

أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين الذين :

1) تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقلّ.

2) أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.

العنوان العاشر

أحكام انتقالية

الفصل 35 ـ يدمج الأعوان المنتمون للسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر بوزارة التربية وبالمؤسسات التابعة لها في الرتب الموازية بالنظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين للتربية طبقا للجدول التالي :

الرتبة القديمة الرتبة الجديدة

متصرف عام متصرف عام للتربية 

متصرف رئيس متصرف رئيس للتربية 

متصرف مستشار متصرف مستشار للتربية 

متصرف متصرف للتربية

ملحق إدارة متصرف مساعد للتربية

كاتب تصرف+كاتب راقن كاتب تصرف للتربية 

مستكتب إدارة +راقن مستكتب إدارة للتربية 

عون استقبال عون استقبال للتربية

ويرتّب الأعوان المدمجون طبقا لهذا الفصل بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدميّة المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصّنف والرتبة والدرجة.

الفصل 36 ـ يرتقي بصفة استثنائية إلى الرتبة الموالية عن طريق التناظر كل الأعوان الإداريين المدمجين طبقا لأحكام

الفصل 35 أعلاه عند بلوغهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم. 

ولا تتم هذه الترقية الاستثنائية إلاّ مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للعون. 

وتضبط مقاييس وكيفية التناظر بمقرر من وزير التربية.

العنوان الحادي عشر

أحكام ختاميّة

الفصل 37 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

تونس في 10 جوان 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض