إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي ومصابيها،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 مؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام التي أحدثها الفصل 4 من الأمر عدد 833 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام كما يلي :

ـ رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أو من يمثله : رئيس،

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الصحة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التربية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو.

يعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بمناسبة دراسة الملفات المعروضة كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجنة المذكورة وذلك بعد إعلام رئيس اللجنة.

وتتولى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كتابة هذه اللجنة.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرة على الأقل كل أسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك، بالمقرات التابعة لرئاسة الحكومة. وتوضع على ذمة اللجنة الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.

ولا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد يومين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها. تضمن اجتماعات الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 4 ـ تتعهد اللجنة بالملفات التي تحيلها عليها مصالح وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة، عدا من ثبت تحيلهم أو كانوا بالسجن أو بحالة فرار، وبالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني بالنسبة للمنتفعين بالعفو العام.

وتقوم اللجنة بطلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في ملفات المترشحين. كما يمكن لها أن تتسلم وثائق إضافية تسجل لدى كتابة اللجنة وتضمن بملفات المعنيين بالانتداب.

الفصل 5 ـ تقوم اللجنة بترتيب المترشحين للانتداب من أفراد عائلات الفئات المعنية، في حالة التعذر على معنى الفصل 3 من القانون عدد 4 لسنة 2012، حسب الأولوية الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 833 لسنة 2012.

ويقع إثبات التعذر، حسب الحالة، بتقديم وثيقة رسمية من سجل الحالة المدنية أو شهادة طبية مسلمة من الطبيب الذي تعينه الإدارة.

وفي صورة إحالة الحق في ما بين المنتفعين بالانتداب، دون اعتبار الترتيب حسب الأولوية الوارد بالأمر عدد 833 لسنة 2012، يتعين الإدلاء بمطالب التنازل المعرف بإمضائها من طرف كل أفراد عائلة من عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام بحسب الحالات التي يشملها القانون عدد 4 لسنة 2012.

ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة عليها طلب جميع البيانات والقيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة بها.

الفصل 6 ـ تقوم اللجنة بإعداد قائمة إسمية في المنتفعين المقترح انتدابهم، تقع المصادقة عليها من قبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الذي يقوم بمد مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.

الفصل 7 ـ تقترح اللجنة انتداب المترشحين للانتداب حسب مؤهلاتهم، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للوظيفة العمومية وللمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق