إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1710 لسنة 2012 مؤرخ في 14 سبتمبر 2012 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.



إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصّة الفصلين 25 و 37 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات،

وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي الوزراء المعنيين،

وعلى رأي المحكمة الادارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بهدف تحسين الأداء الفردي للعون العمومي والرفع من نجاعة العمل الإداري.

العنوان الثاني

توزيع أوقات وأيام العمل

الفصل 2 ـ يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي، وتتوزع كالتالي :

ـ فترة التوقيت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.300) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30) باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنـــة (08.00) إلى الساعـة الواحدة بعد الـــزوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30( إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17.30)

ـ فترة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من الساعة السابعة وثلاثين دقيقة ( 07.30) إلى الساعة الثانيــــة بعد الزوال (14.00) باستثناء يوم الجمعة من الساعــة السابعــــة وثلاثين دقيقـــة (07.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00). 

الفصل 3 ـ يمكن تغيير أوقات العمل، المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا الأمر، في شهر رمضان بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 4 ـ يمكن للوزراء اقتراح توزيع أيام وأوقات عمل تختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر، بالنسبة لبعض المصالح المركزية أو الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لهم بالنظر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه، وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر.

ويتعين عليهم في هذه الحالة، اتّخاذ التّدابير اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي الخاضع لإشرافهم خلال أوقات وأيام العمل المقررة، وخاصة بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع مستعملي المرفق العمومي.

الفصل 5 ـ يمكن للوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري اقتراح توزيع لأوقات وأيام العمل يختلف عن التوزيع الوارد بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر لفائدة بعض الأصناف من الأعوان، إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك أو كانوا مدعوين بحكم مهامهم إلى التنقل خارج مقر إدارتهم الأصلية لفترات طويلة في إطار القيام بمهمات. وذلك بعد المصادقة عليه بمقتضى أمر، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المحددة بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 6 ـ يتعين على الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعني تنظيم حصص استمرار أو تناوب خارج أوقات وأيام العمل المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 5 من هذا الأمر، بما في ذلك يوم السبت، بالمصالح التي لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها. 

تحدد قائمة في هذه المصالح وأوقات الاستمرار أو التناوب بها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني.

الفصل 7 ـ يمكن للعون العمومي أن يتمتع بمساحة زمنية مرنة مدتها نصف ساعة قبل أو بعد توقيت الدخول، باستثناء العون الذي له طفل أو أكثر في كفالته دون سن السادسة عشرة، الذي يمكن أن يتمتع بساعة ونصف مرونة في التوقيت، على أن يقوم بتعويض هذه المدة خلال اليوم نفسه سواء في الحصة الصباحية أو المسائية، مع مراعاة عدد ساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه. ولا ينطبق شرط السن على الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية.

ويقوم العون بتقديم مطلب كتابي في الغرض للتمتع بالمرونة في توقيت العمل، على أن يحضى طلبه بموافقة رئيسه المباشر. ويتعين عليه، في هذه الحالة، الالتزام كتابيا بصفة مسبقة ودورية، باحترام أوقات الدخول والخروج التي اختارها حسب التوزيع الزمني المرن المنصوص عليه بهذا الفصل.

ويمكن لرئيس الإدارة، بمقتضى مقرر، أن يعلق هذا الإجراء إذا نتج عنه اضطراب في السير العادي للإدارة أو تراجع في مردودية العون العمومي أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

العنوان الثالث

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 8 ـ لا تنطبق أحكام هذا الأمر على :

- الأعوان المكلفين بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية.

- الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي والهياكل الصحية العمومية . 

وتضبط الرزنامة الزمنية لإعادة توزيع أيام وأوقات عمل الأعوان المذكورين أعلاه بمقتضى أمر بناء على اقتراحات الوزراء المعنيين.

الفصل 9 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من 17 سبتمبر 2012. 

الفصل 10 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق