إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تنظيمه،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل الأول ـ يشتمل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على :
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- المجلس العلمي والفني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 3 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
ـ رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والفني،
ـ تمثيل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز،
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بالموسيقى والثقافة والفنون طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 5 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 6 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عضوان (2) من المجلس العلمي والفني،
ـ ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة(10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام.
الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 10 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من هذا الأمر.
الفصل 11 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس العلمي والفني
الفصل 12 ـ المجلس العلمي والفني هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المركز في الميادين العلمية والفنية وتقييمها.
تتمثل مهام المجلس العلمي والفني خاصة في ما يلي :
ـ دراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والفنية وتقديم التصورات الكفيلة بتطوير نجاعة أدائه في المجالات المذكورة،
ـ إبداء الرأي في البرامج العلمية والفنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المركز ومتابعتها وتقييمها،
ـ تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالإبداع الموسيقي والفني،
ـ النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمهام المركز في مجال الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية وإبداء الرأي بشأنها،
ـ دراسة واقتراح برامج التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
ـ العمل على تدعيم إشعاع المركز على الصعيدين الوطني والدولي،
ـ النظر في كل مسألة متصلة بالموسيقى والثقافة والفنون في مختلف مجالاتها تعرض عليه من طرف المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف.
يتولى المجلس العلمي والفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى سلطة الإشراف.
ويمكن للمجلس العلمي والفني أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تبدي رأيها في مسائل محددة وتحيلها عليه. ويتم إحداث اللجان المذكورة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 13 ـ يتركب المجلس العلمي والفني الذي يترأسه المدير العام للمركز من عشرة (10) أعضاء يعينون من بين المديرين السابقين للمركز ومن بين الشخصيات الوطنية والأجنبية المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون.
يعين أعضاء المجلس العلمي والفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس العلمي والفني.
يحضر اجتماعات المجلس العلمي والفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل العلمية والفنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون لحضور اجتماعات المجلس العلمي والفني لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 14 ـ يجتمع المجلس العلمي والفني بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس العلمي والفني ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن للمجلس العلمي والفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس العلمي والفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا يجوز لأعضاء المجلس العلمي والفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 15 ـ تتكوّن الموارد المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية من :
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز،
ـ مداخيل بيع منتجات المركز،
ـ مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،
ـ الإعانات والهبات والوصايا،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،
ـ فوائض التوظيف المالي،
ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 16 ـ يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل :
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 15 من هذا الأمر.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الفصل 17 ـ تمسك حسابات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يتمثل الإشراف على مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المركز واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 20 ـ يمد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 21 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،
ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 22 ـ يمدّ المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر(3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 23 ـ يمدّ المركز الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 24 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليـها بالفصل 20 من هذا الأمر يمدّ المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 25 ـ يعين لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تنظيمه.
الفصل 27 ـ وزير الثقافة ووزير المالية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تنظيمه،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل الأول ـ يشتمل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على :
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- المجلس العلمي والفني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 3 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
ـ رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والفني،
ـ تمثيل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز،
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بالموسيقى والثقافة والفنون طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 5 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 6 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عضوان (2) من المجلس العلمي والفني،
ـ ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وبالنسبة لممثلي الوزارات يتم تعيينهم بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة(10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام.
الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 10 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من هذا الأمر.
الفصل 11 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس العلمي والفني
الفصل 12 ـ المجلس العلمي والفني هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المركز في الميادين العلمية والفنية وتقييمها.
تتمثل مهام المجلس العلمي والفني خاصة في ما يلي :
ـ دراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والفنية وتقديم التصورات الكفيلة بتطوير نجاعة أدائه في المجالات المذكورة،
ـ إبداء الرأي في البرامج العلمية والفنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المركز ومتابعتها وتقييمها،
ـ تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالإبداع الموسيقي والفني،
ـ النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمهام المركز في مجال الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية وإبداء الرأي بشأنها،
ـ دراسة واقتراح برامج التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
ـ العمل على تدعيم إشعاع المركز على الصعيدين الوطني والدولي،
ـ النظر في كل مسألة متصلة بالموسيقى والثقافة والفنون في مختلف مجالاتها تعرض عليه من طرف المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف.
يتولى المجلس العلمي والفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى سلطة الإشراف.
ويمكن للمجلس العلمي والفني أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تبدي رأيها في مسائل محددة وتحيلها عليه. ويتم إحداث اللجان المذكورة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 13 ـ يتركب المجلس العلمي والفني الذي يترأسه المدير العام للمركز من عشرة (10) أعضاء يعينون من بين المديرين السابقين للمركز ومن بين الشخصيات الوطنية والأجنبية المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون.
يعين أعضاء المجلس العلمي والفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس العلمي والفني.
يحضر اجتماعات المجلس العلمي والفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل العلمية والفنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع الموسيقي والعلوم الموسيقية والثقافة والفنون لحضور اجتماعات المجلس العلمي والفني لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 14 ـ يجتمع المجلس العلمي والفني بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس العلمي والفني ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن للمجلس العلمي والفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس العلمي والفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا يجوز لأعضاء المجلس العلمي والفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 15 ـ تتكوّن الموارد المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية من :
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز،
ـ مداخيل بيع منتجات المركز،
ـ مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،
ـ الإعانات والهبات والوصايا،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،
ـ فوائض التوظيف المالي،
ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 16 ـ يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل :
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 15 من هذا الأمر.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الفصل 17 ـ تمسك حسابات مركز الموسيقى العربية والمتوسطية طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
تقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يتمثل الإشراف على مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المركز واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 20 ـ يمد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 21 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر،
ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 22 ـ يمدّ المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر(3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 23 ـ يمدّ المركز الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 24 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليـها بالفصل 20 من هذا الأمر يمدّ المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،
ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 25 ـ يعين لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تنظيمه.
الفصل 27 ـ وزير الثقافة ووزير المالية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق