إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات وتعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : لا يجوز استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات لأغراض تجارية لفائدة العموم إلا من قبل :
ـ مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المتحصلين على إجازة طبقا للفصل 18 من مجلة الاتصالات،
ـ مزودي خدمات الانترنات الذين يوفرون هذه الخدمة لفائدة حرفائهم عبر شبكة الانترنات.
الفصل 3 (جديد) : يخضع استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات لأغراض تجارية إلى نفس الالتزامات المتعلقة باستغلال خدمة الهاتف على الشبكة العمومية الهاتفية المحولة طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
كما يخضع مزودو خدمات الانترنات عند توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات إلى الالتزامات المحمولة على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المنصوص عليها خاصة بالفصول
5 و6 و7 و8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.
الفصل 4 (جديد) : يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات تأمين كافة الجوانب العملية المتعلقة بالخصوص :
ـ بحماية الشبكات وسلامتها،
ـ بجودة خدمة التخاطب وفقا للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي وللتراتيب المعمول بها،
ـ باستغلال مجالات الترقيم المخصصة لهذه الخدمة،
ـ بتوفير التجهيزات الضرورية لتأمين استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.
تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الشروط المتعلقة بحماية الشبكات وسلامتها وبضمان جودة الخدمة واستمراريتها.
الفصل 5 (جديد) : يتم تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات لفائدة حرفائهم في إطار عروض مرخص فيها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الأمر المشار
إليه أعلاه عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.
الفصل 6 (جديد) : يمكن لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات، في حالة تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لفائدة المؤسسات الإدارية والاقتصادية متعددة المواقع والفروع اللجوء إلى مدمج خدمات لتركيز البنية الأساسية الاتصالية الداخلية اللازمة لتوفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات والسهر على حسن تشغيل الشبكة وصيانتها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 7 و8 و9 من الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات وتعوّض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : لا يجوز استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات لأغراض تجارية لفائدة العموم إلا من قبل :
ـ مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المتحصلين على إجازة طبقا للفصل 18 من مجلة الاتصالات،
ـ مزودي خدمات الانترنات الذين يوفرون هذه الخدمة لفائدة حرفائهم عبر شبكة الانترنات.
الفصل 3 (جديد) : يخضع استغلال خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات لأغراض تجارية إلى نفس الالتزامات المتعلقة باستغلال خدمة الهاتف على الشبكة العمومية الهاتفية المحولة طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
كما يخضع مزودو خدمات الانترنات عند توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات إلى الالتزامات المحمولة على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المنصوص عليها خاصة بالفصول
5 و6 و7 و8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.
الفصل 4 (جديد) : يتعين على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات تأمين كافة الجوانب العملية المتعلقة بالخصوص :
ـ بحماية الشبكات وسلامتها،
ـ بجودة خدمة التخاطب وفقا للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي وللتراتيب المعمول بها،
ـ باستغلال مجالات الترقيم المخصصة لهذه الخدمة،
ـ بتوفير التجهيزات الضرورية لتأمين استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.
تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الشروط المتعلقة بحماية الشبكات وسلامتها وبضمان جودة الخدمة واستمراريتها.
الفصل 5 (جديد) : يتم تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنات من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات لفائدة حرفائهم في إطار عروض مرخص فيها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الأمر المشار
إليه أعلاه عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.
الفصل 6 (جديد) : يمكن لمشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الانترنات، في حالة تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات لفائدة المؤسسات الإدارية والاقتصادية متعددة المواقع والفروع اللجوء إلى مدمج خدمات لتركيز البنية الأساسية الاتصالية الداخلية اللازمة لتوفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات والسهر على حسن تشغيل الشبكة وصيانتها.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول 7 و8 و9 من الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق