إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 2358 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 المتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية.


    
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث مرحلة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و6 و7 و8 من الأمر عدد 2221 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 3 (جديد) : يجب أن تتوفر في المترشحين للدخول إلى مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الشروط العامة للانتداب بالوظيفة العمومية الواردة بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه. ويجب أن لا يتجاوز سن المترشحين خمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 4 (جديد) : يتم القبول في مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية إثر النجاح في مناظرة بالاختبارات تفتح لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو علوم التصرف أو شهادة معترف بمعادلتها لها ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو في علوم التصرف.

الفصل 6 (جديد) : تدوم مدة التكوين بالمرحلة المعنية أربعة عشر (14) شهرا ويضبط نظام الدراسات والتربصات والامتحانات لهذه المرحلة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 7 (جديد) : تتم تسمية التلاميذ الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المتصرفين المستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية بصفة أعوان وقتيين من الصنف الفرعي "أ1".

ينتفع التلاميذ خلال مرحلة التكوين المذكورة بالأجر المخوّل لعون وقتي من الصنف الفرعي "أ1" مستوى التأجير 1 خاضع للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية والخصم من المورد.

الفصل 8 (جديد) : يتعين على الناجحين في المناظرة أن يلتزموا في بداية مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمتابعة الدراسة طيلة مدة التكوين وبالعمل بعد إنهاء مرحلة التكوين بنجاح لمدة عشر سنوات بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو بالجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بمؤسسات الخدمات الجامعية التي يتم تعيينهم بها، وذلك على ورقة متنبرة تحمل إمضاءهم معرفا به.

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق