إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحّة،
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية المدارس المهنية للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بمدارس علوم التمريض، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2928 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف المؤسستين العموميتين التاليتين :
ـ مدرسة علوم التمريض بسوسة،
ـ مدرسة علوم التمريض بصفاقس.
تسند بتاريخ صدور هذا الأمر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي في تصرف مدرستي علوم التمريض بسوسة وصفاقس للمعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس.
ويحرر كشف يشمل تقديرا لقيمة تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل لجان يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزراء المالية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتحال إلتزامات المؤسستين المنحلتين إلى المعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس الذين يتعهدان بتنفيذ إلتزاماتها.
وفي صورة حل المعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس، فإن جملة ممتلكاتها ترجعان إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ إلتزاماتها.
الفصل 2 ـ يتم إدماج الأعوان والمدرسين التابعين للمؤسستين المنحلتين بالمعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الصحّة،
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية المدارس المهنية للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،
وعلى الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بمدارس علوم التمريض، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2928 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف المؤسستين العموميتين التاليتين :
ـ مدرسة علوم التمريض بسوسة،
ـ مدرسة علوم التمريض بصفاقس.
تسند بتاريخ صدور هذا الأمر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي في تصرف مدرستي علوم التمريض بسوسة وصفاقس للمعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس.
ويحرر كشف يشمل تقديرا لقيمة تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل لجان يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزراء المالية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتحال إلتزامات المؤسستين المنحلتين إلى المعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس الذين يتعهدان بتنفيذ إلتزاماتها.
وفي صورة حل المعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس، فإن جملة ممتلكاتها ترجعان إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ إلتزاماتها.
الفصل 2 ـ يتم إدماج الأعوان والمدرسين التابعين للمؤسستين المنحلتين بالمعهدين العاليين لعلوم التمريض بسوسة وصفاقس.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق