إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الإطاري الخاص بإنجاز التعاون المالي والفني بعنوان البرنامج المتوسطي "ميدا" والتمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية الخاصة بمنح تونس هبة بمبلغ 10 مليون أورو والمبرمة في تونس بتاريخ 7 أفريل 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والخاصة بمنح تونس هبة بمبلغ 10 مليون أورو والمبرمة في تونس بتاريخ 7 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الإطاري الخاص بإنجاز التعاون المالي والفني بعنوان البرنامج المتوسطي "ميدا" والتمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية غير الأوروبية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى،
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية الخاصة بمنح تونس هبة بمبلغ 10 مليون أورو والمبرمة في تونس بتاريخ 7 أفريل 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2011/023-569-SPRING) المتعلقة "ببرنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي" بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والخاصة بمنح تونس هبة بمبلغ 10 مليون أورو والمبرمة في تونس بتاريخ 7 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق