إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1682 لسنة 2012 مؤرّخ في 14 أوت 2012 يتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها.



إنّ رئيس الحكومة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية، 

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي وزير الصناعة، 

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير السياحة،

وعلى رأي وزير الفلاحة،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي وزير النقل، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية، 

وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الباب الأول

أحكـام عامة

الفصل الأوّل ـ يتمّ بمقتضى هذا الأمر وضع مسار تشاركي لضبط قائمة الإجراءات الإدارية، لتقييمها ومراجعتها والتقليص منها قصد تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

الفصل 2- تشمل عملية التقييم والمراجعة جميع الإجراءات الإدارية المستوجبة لممارسة نشاط اقتصادي بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويعتبر على معنى أحكام هذا الأمر :

إجراء إداري : كل التزام محمول على كاهل المتعامل مع الإدارة يتعلق بتقديم وثيقة للحصول على خدمة إدارية أو التصريح بمعطيات.

نشاط اقتصادي: كل عملية اقتصادية تهدف إلى تقديم منتج أو إسداء خدمة بمقابل، يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي، دون أن تكون خاضعة لتحجير قانوني.

الباب الثاني

مسار تقييم الإجراءات الإدارية

الفصل 3 - يفضي مسار التقييم التشاركي إلى ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفهـا أو تعديلها أو الإبقاء عليها واقتراح التنقيحات الضرورية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ذات الصلة.

الفصل 4 - يتجسم مسار التقييم تباعا في المراحل الخمس التالية :

أ ـ جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاط اقتصادي، 

ب ـ تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد المعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

ج ـ عرض نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية على الأطراف المعنية من القطاع الخاص لإبداء الرأي وتقديم مقترحات في الغرض،

د ـ ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تعديلها أو الإبقاء عليها.

ه ـ اقتراح التنقيحات القانونية في هذا الشأن.

الفصل 5 - يتم تقييم الإجراءات الإدارية باعتماد المعايير الأربعة التالية :

ـ شرعية الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء يحدّد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة.

ـ ضرورة الإجراء وجدواه: يمكّن هذا المعيار من التأكد من أن اعتماد الإجراء يقوم على مبرّرات موضوعية ولا يتعارض مع مقتضيات تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية. 

ـ سهولة تنفيذ الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أنّ الإجراء واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة لممارسة نشاط اقتصادي وأنّ آجال تنفيذه وكلفته معقولة.

ـ السلطة التقديرية للإدارة: يمكّن هذا المعيار من التثبت من أنّ اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإجراء موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعيّة. 

كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للتظلم ضد هذه القرارات. 

الباب الثالث

الهياكل المتدخلة في مسار تقييم الإجراءات الإدارية

الفصل 6 - يتولى تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة نشاط اقتصادي ومراجعتها، هيئات قيادة ولجان فنية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق عمل.

الفصل 7 - تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، هيئة قيادة مركزية تتولّى الإشراف على تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها، وذلك في أجل ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر.

تكلّف هيئة القيادة المركزية خاصة بما يلي :

ـ ضمان حسن سير عملية تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها،

ـ ضمان احترام آجال تنفيذ مسار التقييم بمختلف مراحله، 

ـ المصادقة على نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية.

الفصل 8 - تتكوّن هيئة القيادة المركزيّة من الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بصفة رئيس ومن رؤساء هيئات القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 9 - تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، لجنة فنية مركزية تتكوّن من رؤساء اللّجان الفنية الوزارية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر وذلك في أجل ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر.

يترأس اللجنة الفنية المركزية ممثل عن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، لا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة خبراء في المجال للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.

تتولّى اللّجنة الفنيّة المركزيّة أساسا : 

ـ مساعدة هيئة القيادة المركزية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر في تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها، 

ـ النظر في التقارير المقدمة من هيئات القيادة الوزارية، 

ـ تقديم مقترحات بخصوص الإجراءات الإدارية التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة،

ـ إعداد تقرير حول نتائج أعمالها يرفع إلى هيئة القيادة المركزية في أجل أسبوعين من تاريخ توصّلها بتقارير هيئات القيادة الوزارية. 

تجتمع اللجنة الفنية المركزية مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 10 - تحدث على مستوى كل وزارة، هيئة قيادة تدعى "هيئة قيادة وزارية"، تتولى أساسا:

ـ متابعة عملية تقييم الإجراءات الإدارية،

ـ رفع تقرير في الغرض إلى اللجنة الفنية المركزية في أجل أسبوعين من تاريخ توصلها بنتائج عمل كل من اللجنة الفنية الوزارية ولجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر،

ويترأس هيئة القيادة الوزارية الوزير المعني أو من يمثله.

الفصل 11 - تحدث على مستوى كل وزارة لجنة فنية وزارية تضم إطارات عليا من ذوي الخبرة، تكلف بتسيير عملية تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها وتقديم مقترحات في الغرض. 

تعهد رئاسة هذه اللجنة إلى إطار يتمتّع بخطة وظيفية لا تقلّ عن مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 12 - تتولى اللجنة الفنية الوزارية أساسا :

ـ تأطير فرق العمل المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر في عملية جرد الإجراءات الإدارية وتقييمها، 

ـ المصادقة على انموذج بطاقة لتقييم الإجراءات الإدارية. 

ـ المصادقة على نتائج عملية جرد الإجراءات الإدارية،

ـ التثبّت من مدى مطابقة التقارير المعدّة من قبل فرق العمل للمعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، ثم إحالتها إلى اللجنة المكلفة بتنظيم استشارة القطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر، وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ توصّلها بالتقرير،

ـ النظر في جميع المقترحات المقدمة بخصوص تقييم الإجراءات الإدارية وإعداد تقرير في الغرض يرفع لهيئة القيادة الوزارية، وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ توصّلها بنتائج استشارة القطاع الخاص. 

الفصل 13- تتولى كل وزارة تكوين فريق أو فرق عمل تقوم خاصة بـما يلي :

ـ جرد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال تدخلّها، 

ـ تقييم الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات إما بالحذف أو بالتعديل أو بالإبقاء،

ـ إعداد تقرير مفصّل حول نتائج أعمالها يرفع إلى اللجنة الفنية الوزارية وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ صدور المقررات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

تتكون فرق العمل من إطارات من ذوي الاختصاص في مجال الإجراءات الإدارية موضوع التقييم.

الفصل 14- تحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمّى " لجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص " تكلّف في أجل شهرين من تاريخ توصّلها بنتائج عملية التقييم من اللجنة الفنية الوزارية خاصة بما يلي :

ـ التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لاستشارة المؤسسات الاقتصادية والمهنيين حول الإجراءات الإدارية موضوع التقييم،

ـ تجميع نتائج الاستشارة وإحالتها إلى اللجنة الفنية الوزارية.

الفصل 15- تضبط كل وزارة تركيبة الهياكل المنصوص عليها بالفصول 10 و11 و13 و14 من هذا الأمر و طرق عملها بمقتضى مقرر من الوزير المعني في أجل أسبوعين من تاريخ نشر هذا الأمر.

الباب الرابع

متابعة تقييم الإجراءات الادارية

الفصل 16- تجتمع هيئة القيادة المركزية مرة كل شهر على الأقل، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويمكنها دعوة بقية الهياكل المتدخلة لمناقشة المقترحات المقدمة بخصوص الإجراءات الإدارية التي شملتها عملية التقييم. 

الفصل 17- تتولّى هيئة القيادة المركزية المصادقة على القائمات الثلاث التالية :

ـ قائمة الإجراءات التي تستوجب الحذف، 

ـ قائمة الإجراءات التي تستوجب التعديل،

ـ قائمة الإجراءات التي سيتمّ الإبقاء عليها،

ويتم عرض هذه القائمات على الحكومة للمصادقة النهائية.

الفصل 18- يتم نشر نتائج تقييم الإجراءات الإدارية المصادق عليها من قبل الحكومة على موقع الكتروني خاص يحدث للغرض من قبل مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري.

الفصل 19- تصرف منحة جملية مقدارها الأقصى 1200 دينارا لفائدة كل عضو من أعضاء اللجان الفنية الوزارية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق العمل المكلفة بجرد الإجراءات الإدارية وتقييمها، بناء على حجم العمل المنجز وتقارير في الغرض، يعدّها رؤساء هيئات القيادة الوزارية، وذلك إثر المصادقة على النتائج النهائية من قبل الحكومة.

تحمّل مصاريف هذه المنحة على الاعتمادات المخصصة لميزانية كل وزارة على حدة.

الفصل 20 ـ تنسحب أحكام هذا الأمر على مسار عملية تقييم الإجراءات الجبائية والديوانية المنصوص عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2011.

الفصل 21 ـ يخضع هذا المسار التشاركي إلى تقييم مرحلي في موفى شهر نوفمبر لسنة 2012 وتقييم نهائي إثر استكماله، على أن يتولّى القيام بذلك هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة.

الفصل 22 - الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلّفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق