إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنـوان الأول
تنظيم وتسيير سلطة رقابة التمويل الصغير
الفصل الأوّل ـ تتركب سلطة رقابة التمويل الصغير من مجلــس إدارة وإدارة عامّة.
الباب الأول
مهــام مجلــــس الإدارة
الفصل 2 ـ يكلّف مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق ما تقتضيه المهامّ الموكولة إليه خاصّة بـ :
ـ النظر في ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها وإبداء الرأي فيها،
ـ اقتراح سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها،
ـ المصادقة على الميزانية التقديرية وعلى القوائم المالية وعلى تقرير النشاط السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير والتي تعدّها الإدارة العامّة،
ـ ضبط، باقتراح من المدير العامّ، النظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وهيكلها التنظيمي ودليل إجراءاتها وكذلك إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ النظر في محاضر التحقيقات واتخاذ القرارات في شأنها،
ـ إبداء الرأي بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير،
ـ المصادقة على تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 3 ـ يجتمع مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرّة كل ثلاثة أشهر طبقا لجدول أعمال يتمّ تبليغه إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
الفصل 4 ـ لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة تعذر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثل وزارة المالية.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدّة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة في مجال التمويل الصغير. ويمكن لهم المشاركة في مداولات المجلس دون حق التصويت.
وتخضع مداولات مجلس الإدارة إلى السر المهني.
يعيّن رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العامّ مقرّرا من بين إطارات سلطة رقابة التمويل الصغير يتولى تدوين مداولات مجلس الإدارة وقراراته بمحاضر يمضيها المقرر ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين بعد الإطلاع عليها وتحال إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 6 ـ لا يمكن لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام تضعه في حالة تضارب مصالح مع المصلحة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير وخاصة المهام التالية :
ـ عضو في هيكل رقابة أو تصرف لمؤسسة تمويل صغير أو اتحاداتها،
ـ مراقب حسابات مؤسسة تمويل صغير،
ـ مسدي خدمات لمؤسسة تمويل صغير بمقابل أو بغير مقابل،
ـ أجير لدى مؤسسة تمويل صغير،
ـ قريب من الدرجة الأولى لشخص يمارس إحدى المهام المنصوص عليها أعلاه،
ـ مساهم في رأس مال مؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل شركة خفية الاسم،
ـ عضو في مؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي.
وكل عضو مجلس إدارة يتواجد في حالة تضارب مصالح ويمتنع عن الإعلام بها يعفى من مهامّه.
ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة القيام بخدمات بمقابل في أيّ شكل من الأشكال لحساب سلطة رقابة التمويل الصغير.
البــاب الثـاني
الإدارة الـعامة
الفصل 7 ـ تتكوّن الإدارة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير من مدير عام والمصالح الفنية والإدارية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ يتعين على مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة المشهود لهم في المجال المالي ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. ويمكنه بتفويض من مجلس الإدارة القيام بالأعمال التالية :
ـ فتح التحقيقات وتأهيل أعوان التحقيق وإحالة قرارات التتبع،
ـ إعلام وكيل الجمهورية عندما تكون الممارسات مستوجبة للعقوبات الجزائية،
ـ إقامة علاقات تعاون مع هيئات مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكنه للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة بتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج للتكوين،
ـ إصدار أذون القبض والصرف لسلطة رقابة التمويل الصغير،
ـ انتداب وتعيين كافة أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وترقيتهم في مختلف المناصب وكذلك إنهاء مهامّهم عن العمل طبقا للنظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وللتشاريع الجاري بها العمل وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ إبرام الصفقات حسب الإجراءات التي يتمّ ضبطها من قبل مجلس الإدارة، طبقا للفصل 2 من هذا الأمر وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ ضبط الرواتب والأجور والمنح والحوافز التي يمنحها لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق النظام الأساسي وعند الاقتضاء ضبط الأجور والمنح والحوافز والأتعاب التي يمنحها للمتعاونين الخارجيين طبقا لدليل الإجراءات وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط سلطة رقابة التمويل الصغير وطبقا لدليل إجراءات الصفقات المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
ـ إصدار بطاقات الإلزام بعنوان الديون المستحقّة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها من قبل وزير المالية.
الفصل 9 ـ يمكن للمدير العام بتفويض من مجلس الإدارة أن يطلب من الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من أيّ خبير مرسّم بقائمة الخبراء العدليين القيام لدى مؤسسات التمويل الصغير أو اتحاداتها بكل تحليل تكميلي أو أي تثبّت يراه ضروريا وتكون المصاريف والأتعاب على نفقة مؤسسة التمويل الصغير أو اتحاداتها، وعند الاقتضاء وعلى ضوء تقرير معلل يمكن أن تكون هذه المصاريف والأتعاب على نفقة سلطة رقابة التمويل الصغير وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل 10 ـ يخوّل لسلطة رقابة التمويل الصغير تلقي العرائض والشكاوي الصادرة عن كل من يهمّه الأمر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شأنها الإجراءات المناسبة.
الفصل 11 ـ تتولى المصالح الإدارية والفنية لسلطة رقابة التمويل الصغير والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر أعمال الكتابة ومتابعة شؤون سلطة رقابة التمويل الصغير وإعداد الملفات والتدقيق فيها واعداد الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل المدير العام ومجلس الإدارة. وتكلف بحفظ وثائق وملفات ودفاتر سلطة رقابة التمويل الصغير وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
الفصل 12 ـ يخضع أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا باستثناء أحكام الباب الثامن منه.
الفصل 13 ـ يتولى القيام بتحقيقات سلطة رقابة التمويل الصغير أعوان محلفون ومؤهلون لهذا الغرض من قبل السلطة ولا يمكن معارضتهم بالسر المهني في إطار هذه التحقيقات.
الفصل 14 ـ يرخص للأعوان المكلفين بالتحقيقات في إطار مهامهم في :
ـ دخول المحلات المهنية لمؤسسات التمويل الصغير،
ـ حجز الوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها. وتبقى الوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 97 و98 و100 من مجلة الإجراءات الجزائية،
ـ القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،
ـ الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو لمواصلة التحقيق،
ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
الفصل 15 ـ في إطار التدقيق في المخالفات للقوانين والتراتيب التي تحكم نشاط التمويل الصغير وعن كلّ إخلال بالقواعد والأعراف المهنية، يمكن للأعوان المكلفين بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات استدعاء وسماع الأشخاص المعنيين بالأمر أو أي شخص آخر بإمكانه مدهم بمعلومات لها علاقة بالمسائل التي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تثبّت التحقيقات بمحضر يتمّ تحريره وإمضاؤه من طرف عوني تحقيق تابعين لسلطة رقابة التمويل الصغير ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر، الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما. ويجب أن يحتوي كل محضر على ختم المصلحة التي يرجع لها بالنظر الأعوان المكلفون بالتحقيق وأن ينص على أقوال الشخص الذي تمّ سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله.
ويحق للشخص الذي يتمّ سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري الاستنطاق وتحرير المحضر. ويطالب الشخص الذي تمّ سماعه عند تحرير المحضر بالتوقيع عليه وفي صورة رفضه أو تحرير المحضر في غيابه يشار إلى ذلك صلب المحضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو التحريات التي تمّ إجراؤها وأن يشير إلى أنّ الشخص الذي حرر في شأنه المحضر قد تمّ إعلامه بتاريخ ومكان تحريره وأنه تمّ استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ فيما عدا حالة التلبّس.
البـاب الثـالث
التأديب
الفصل 16 ـ يتولى مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في جلسة تأديبية البت في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكام المرسوم عدد117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 53 منه.
وتخضع هذه القرارات الى السر المهني.
الفصل 17 ـ يجتمع مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك، وتكون قواعد الاستدعاء والنصاب والأغلبية مطابقة لقواعد مداولات مجلس الإدارة.
الفصل 18 ـ تكون الإجراءات أمام مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية كتابية بالأساس.
ويقوم أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد الملفات التأديبية التي ستعرض على المجلس وذلك تحت إشراف المدير العام ومسؤوليته.
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير أن تستعين بمن تختاره للدفاع عنها.
تدوّن مداولات وقرارات مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية في دفتر خاص موقع عليه بالأحرف الأولى يحفظ في مقر سلطة رقابة التمويل الصغير ويمضيه كافّة أعضائه الحاضرون ومقرره.
الفصل 19 ـ تكون القرارات التأديبية معللة ونافذة من تاريخ صدورها وتبلّغ إلى الأشخاص المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.
العنوان الثــاني
أحـكام مختلفة
الفصل 20 ـ تمسك حسابات سلطة رقابة التمويل الصغير وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية لسلطة رقابة التمويل الصغير إلى مراجعة سنوية يجريها مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتمّ تعيينه من قبل مجلس الإدارة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 21 ـ تنشر بنشرية سلطة رقابة التمويل الصغير مقتطفات من قراراتها كلما تعلقت آثارها بالغير.
الفصل 22 ـ يقدم مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير إلى وزير المالية التقرير السنوي لنشاط سلطة رقابة التمويل الصغير. وينشر هذا التقرير باستثناء العناصر الخاضعة للسرّ المهني على الموقع الإلكتروني لسلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 23 ـ تمسك سلطة رقابة التمويل الصغير القائمة الرسمية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 24 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنـوان الأول
تنظيم وتسيير سلطة رقابة التمويل الصغير
الفصل الأوّل ـ تتركب سلطة رقابة التمويل الصغير من مجلــس إدارة وإدارة عامّة.
الباب الأول
مهــام مجلــــس الإدارة
الفصل 2 ـ يكلّف مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق ما تقتضيه المهامّ الموكولة إليه خاصّة بـ :
ـ النظر في ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها وإبداء الرأي فيها،
ـ اقتراح سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها،
ـ المصادقة على الميزانية التقديرية وعلى القوائم المالية وعلى تقرير النشاط السنوي لسلطة رقابة التمويل الصغير والتي تعدّها الإدارة العامّة،
ـ ضبط، باقتراح من المدير العامّ، النظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وهيكلها التنظيمي ودليل إجراءاتها وكذلك إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ النظر في محاضر التحقيقات واتخاذ القرارات في شأنها،
ـ إبداء الرأي بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير،
ـ المصادقة على تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير.
الفصل 3 ـ يجتمع مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرّة كل ثلاثة أشهر طبقا لجدول أعمال يتمّ تبليغه إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
الفصل 4 ـ لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة تعذر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثل وزارة المالية.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة طلب تعويض كل عضو تغيب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدّة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة في مجال التمويل الصغير. ويمكن لهم المشاركة في مداولات المجلس دون حق التصويت.
وتخضع مداولات مجلس الإدارة إلى السر المهني.
يعيّن رئيس مجلس الإدارة باقتراح من المدير العامّ مقرّرا من بين إطارات سلطة رقابة التمويل الصغير يتولى تدوين مداولات مجلس الإدارة وقراراته بمحاضر يمضيها المقرر ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين بعد الإطلاع عليها وتحال إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 6 ـ لا يمكن لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام تضعه في حالة تضارب مصالح مع المصلحة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير وخاصة المهام التالية :
ـ عضو في هيكل رقابة أو تصرف لمؤسسة تمويل صغير أو اتحاداتها،
ـ مراقب حسابات مؤسسة تمويل صغير،
ـ مسدي خدمات لمؤسسة تمويل صغير بمقابل أو بغير مقابل،
ـ أجير لدى مؤسسة تمويل صغير،
ـ قريب من الدرجة الأولى لشخص يمارس إحدى المهام المنصوص عليها أعلاه،
ـ مساهم في رأس مال مؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل شركة خفية الاسم،
ـ عضو في مؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي.
وكل عضو مجلس إدارة يتواجد في حالة تضارب مصالح ويمتنع عن الإعلام بها يعفى من مهامّه.
ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة القيام بخدمات بمقابل في أيّ شكل من الأشكال لحساب سلطة رقابة التمويل الصغير.
البــاب الثـاني
الإدارة الـعامة
الفصل 7 ـ تتكوّن الإدارة العامة لسلطة رقابة التمويل الصغير من مدير عام والمصالح الفنية والإدارية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ يتعين على مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ويجب أن يكون من ذوي الكفاءة المشهود لهم في المجال المالي ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. ويمكنه بتفويض من مجلس الإدارة القيام بالأعمال التالية :
ـ فتح التحقيقات وتأهيل أعوان التحقيق وإحالة قرارات التتبع،
ـ إعلام وكيل الجمهورية عندما تكون الممارسات مستوجبة للعقوبات الجزائية،
ـ إقامة علاقات تعاون مع هيئات مماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وذلك طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكنه للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة بتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج للتكوين،
ـ إصدار أذون القبض والصرف لسلطة رقابة التمويل الصغير،
ـ انتداب وتعيين كافة أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وترقيتهم في مختلف المناصب وكذلك إنهاء مهامّهم عن العمل طبقا للنظام الأساسي لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير وللتشاريع الجاري بها العمل وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ إبرام الصفقات حسب الإجراءات التي يتمّ ضبطها من قبل مجلس الإدارة، طبقا للفصل 2 من هذا الأمر وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ ضبط الرواتب والأجور والمنح والحوافز التي يمنحها لأعوان سلطة رقابة التمويل الصغير في نطاق النظام الأساسي وعند الاقتضاء ضبط الأجور والمنح والحوافز والأتعاب التي يمنحها للمتعاونين الخارجيين طبقا لدليل الإجراءات وذلك بعد مصادقة مجلس الإدارة،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط سلطة رقابة التمويل الصغير وطبقا لدليل إجراءات الصفقات المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة،
ـ إصدار بطاقات الإلزام بعنوان الديون المستحقّة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها من قبل وزير المالية.
الفصل 9 ـ يمكن للمدير العام بتفويض من مجلس الإدارة أن يطلب من الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من أيّ خبير مرسّم بقائمة الخبراء العدليين القيام لدى مؤسسات التمويل الصغير أو اتحاداتها بكل تحليل تكميلي أو أي تثبّت يراه ضروريا وتكون المصاريف والأتعاب على نفقة مؤسسة التمويل الصغير أو اتحاداتها، وعند الاقتضاء وعلى ضوء تقرير معلل يمكن أن تكون هذه المصاريف والأتعاب على نفقة سلطة رقابة التمويل الصغير وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل 10 ـ يخوّل لسلطة رقابة التمويل الصغير تلقي العرائض والشكاوي الصادرة عن كل من يهمّه الأمر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شأنها الإجراءات المناسبة.
الفصل 11 ـ تتولى المصالح الإدارية والفنية لسلطة رقابة التمويل الصغير والمنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر أعمال الكتابة ومتابعة شؤون سلطة رقابة التمويل الصغير وإعداد الملفات والتدقيق فيها واعداد الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل المدير العام ومجلس الإدارة. وتكلف بحفظ وثائق وملفات ودفاتر سلطة رقابة التمويل الصغير وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
الفصل 12 ـ يخضع أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا باستثناء أحكام الباب الثامن منه.
الفصل 13 ـ يتولى القيام بتحقيقات سلطة رقابة التمويل الصغير أعوان محلفون ومؤهلون لهذا الغرض من قبل السلطة ولا يمكن معارضتهم بالسر المهني في إطار هذه التحقيقات.
الفصل 14 ـ يرخص للأعوان المكلفين بالتحقيقات في إطار مهامهم في :
ـ دخول المحلات المهنية لمؤسسات التمويل الصغير،
ـ حجز الوثائق التي تبدو لهم مزورة أو غير مطابقة للمواصفات والقواعد الجاري بها العمل ولو كانت بأيدي ماسكيها. وتبقى الوثائق المحجوزة تحت حراستهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 97 و98 و100 من مجلة الإجراءات الجزائية،
ـ القيام بكل المعاينات اللازمة وطلب الاستظهار الحيني وبدون تنقل بالوثائق والحجج مهما كان سندها والدفاتر الضرورية للتحريات والمعاينات والحصول على نسخ منها،
ـ الحصول مقابل وصل على الوثائق والحجج المشار إليها بالفقرة السابقة واللازمة لتأدية مهامهم أو لمواصلة التحقيق،
ـ استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهمتهم.
الفصل 15 ـ في إطار التدقيق في المخالفات للقوانين والتراتيب التي تحكم نشاط التمويل الصغير وعن كلّ إخلال بالقواعد والأعراف المهنية، يمكن للأعوان المكلفين بالتحقيقات وبعد القيام بالتحريات استدعاء وسماع الأشخاص المعنيين بالأمر أو أي شخص آخر بإمكانه مدهم بمعلومات لها علاقة بالمسائل التي هم متعهدون بالتحقيق فيها وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
تثبّت التحقيقات بمحضر يتمّ تحريره وإمضاؤه من طرف عوني تحقيق تابعين لسلطة رقابة التمويل الصغير ويجب عليهما قبل الشروع في تحرير المحضر، الإدلاء بهويتهما وبوثائق تأهيلهما. ويجب أن يحتوي كل محضر على ختم المصلحة التي يرجع لها بالنظر الأعوان المكلفون بالتحقيق وأن ينص على أقوال الشخص الذي تمّ سماعه أو على امتناعه عن الإدلاء بأقواله.
ويحق للشخص الذي يتمّ سماعه الاستعانة بمستشار يختاره في طوري الاستنطاق وتحرير المحضر. ويطالب الشخص الذي تمّ سماعه عند تحرير المحضر بالتوقيع عليه وفي صورة رفضه أو تحرير المحضر في غيابه يشار إلى ذلك صلب المحضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان وطبيعة المعاينات أو التحريات التي تمّ إجراؤها وأن يشير إلى أنّ الشخص الذي حرر في شأنه المحضر قد تمّ إعلامه بتاريخ ومكان تحريره وأنه تمّ استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ فيما عدا حالة التلبّس.
البـاب الثـالث
التأديب
الفصل 16 ـ يتولى مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير المنعقد في جلسة تأديبية البت في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكام المرسوم عدد117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 53 منه.
وتخضع هذه القرارات الى السر المهني.
الفصل 17 ـ يجتمع مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك، وتكون قواعد الاستدعاء والنصاب والأغلبية مطابقة لقواعد مداولات مجلس الإدارة.
الفصل 18 ـ تكون الإجراءات أمام مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية كتابية بالأساس.
ويقوم أعوان سلطة رقابة التمويل الصغير بإعداد الملفات التأديبية التي ستعرض على المجلس وذلك تحت إشراف المدير العام ومسؤوليته.
ويمكن لمؤسسة التمويل الصغير أن تستعين بمن تختاره للدفاع عنها.
تدوّن مداولات وقرارات مجلس الإدارة المنعقد في جلسة تأديبية في دفتر خاص موقع عليه بالأحرف الأولى يحفظ في مقر سلطة رقابة التمويل الصغير ويمضيه كافّة أعضائه الحاضرون ومقرره.
الفصل 19 ـ تكون القرارات التأديبية معللة ونافذة من تاريخ صدورها وتبلّغ إلى الأشخاص المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.
العنوان الثــاني
أحـكام مختلفة
الفصل 20 ـ تمسك حسابات سلطة رقابة التمويل الصغير وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية لسلطة رقابة التمويل الصغير إلى مراجعة سنوية يجريها مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتمّ تعيينه من قبل مجلس الإدارة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 21 ـ تنشر بنشرية سلطة رقابة التمويل الصغير مقتطفات من قراراتها كلما تعلقت آثارها بالغير.
الفصل 22 ـ يقدم مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير إلى وزير المالية التقرير السنوي لنشاط سلطة رقابة التمويل الصغير. وينشر هذا التقرير باستثناء العناصر الخاضعة للسرّ المهني على الموقع الإلكتروني لسلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 23 ـ تمسك سلطة رقابة التمويل الصغير القائمة الرسمية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 24 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق