إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 142 لسنة 2012 المؤرخ في 31 جويلية 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 204 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ إلى موفى شهر سبتمبر 2012،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة أكتوبر 2012 وإلى غاية 30 أكتوبر 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 سبتمبر 2012.
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق