إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق