إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2478 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012، 

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الوظيفية، الملحق بهذا الأمر، المبرم بموسكو في 28 جوان 2012.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق