إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1728 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ ثمانية ملايين (8.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.

الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق