إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ ثمانية ملايين (8.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 7 ماي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ ثمانية ملايين (8.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الوطني الرابع لتهذيب الأحياء الشعبية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق