إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية فصل 2 مكرر هذا نصه :
الفصل 2 مكرر : يمكن لمدير الديوان الرئاسي بمقتضى قرار وفي حدود اختصاصه أن يفوّض إلى أعضاء الديوان الرئاسي وإلى الأعوان الذين لهم رتبة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة حق إمضاء الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظارهم باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
وينشر قرار التفويض الصادر عن مدير الديوان الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للمفوّض لهم أن يفوضوا حق إمضائهم بنفس الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، بمقتضى مقرر يبلغ إلى رئاسة الحكومة والمصالح المعنية برئاسة الجمهورية بعد التأشير عليه من مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتسري أحكامه ابتداء من غرة جانفي 2012.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية فصل 2 مكرر هذا نصه :
الفصل 2 مكرر : يمكن لمدير الديوان الرئاسي بمقتضى قرار وفي حدود اختصاصه أن يفوّض إلى أعضاء الديوان الرئاسي وإلى الأعوان الذين لهم رتبة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة حق إمضاء الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظارهم باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
وينشر قرار التفويض الصادر عن مدير الديوان الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يجوز للمفوّض لهم أن يفوضوا حق إمضائهم بنفس الشروط الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، بمقتضى مقرر يبلغ إلى رئاسة الحكومة والمصالح المعنية برئاسة الجمهورية بعد التأشير عليه من مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتسري أحكامه ابتداء من غرة جانفي 2012.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق