إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 2392 لسنة 2012 مؤرخ في 9 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.

  
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه : 

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 7 من الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمشار إليه أعلاه، وتعوّض بما يلي :

الفصل 4 (مطة أولى جديدة) :

ـ الطلبة المسجلين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث حسب مستوى الدراسة وذلك كما يلي :

* الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية،

* الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية،

* الماجستير،

* الدكتوراه.

الفصل 7 مطة أولى (جديدة) :

ـ الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية بالماجستير والذين لا ينتفعون بمنحة.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمشار إليه أعلاه فصل 4 (مكرر) كما يلي :

فصل 4 (مكرر) : تسند المنحة الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية إلى الطلبة الآتي ذكرهم :

ـ جرحى الثورة طبقا للقائمة التي تعدها لجنة شهداء وجرحى الثورة، 

ـ أبناء شهداء الثورة طبقا للقائمة التي تعدها لجنة شهداء وجرحى الثورة،

ـ الحاملين لإعاقة عميقة.

الفصل 3 ـ تلغى المطة الثانية من الفصل 4 والمطة الثانية من الفصل 5 من الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2011 ـ 2012.

الفصل 5 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق