إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
على الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000.
قررّا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطب يوم 25 سبتمبر 2012 والأيام الموالية لانتداب 586 مقيم في الطب لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بكليات الطب التونسية ولأقسام الطب الوقائي والجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشحين المتربصين الداخليين في الطب الذين قضّوا إجماليا مدة سنة على الأقل من التربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربص أخرى معترف بمعادلتها من طرف لجنة المصادقة على الترشحات وكذلك للمترشحين الدكاترة في الطب، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية :
ـ الطب الباطني 12 مركزا
ـ الأمراض الخمجية 4 مراكز
ـ الإنعاش الطبي 23 مركزا
ـ علم الأورام الطبية 10 مراكز
ـ التغذية وأمراض التغذية 3 مراكز
ـ علم أمراض الدم السريري 5 مراكز
ـ علم الغدد الصماء 8 مراكز
ـ أمراض القلب 18 مركزا
ـ أمراض الكلى 15 مركزا
ـ أمراض الأعصاب 12 مركزا
ـ أمراض الرئة 8 مراكز
ـ علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 5 مراكز
ـ أمراض المعدة والأمعاء 11 مركزا
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 9 مراكز
ـ الأمراض الجلدية 6 مراكز
ـ طب الأطفال 40 مركزا
ـ الطب النفساني 24 مركزا
ـ الطب النفساني للأطفال 6 مراكز
ـ التصوير الطبي 30 مركزا
ـ علاج الأورام بالأشعة 6 مراكز
ـ الطب الشرعي 4 مراكز
ـ طب الشغل 3 مراكز
ـ الطب الوقائي والجماعي 8 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 46 مركزا
ـ التشريح وعلم الخلايا المرضى 8 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 24 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية
ـ الجراحة العامة 22 مركزا
ـ جراحة الأورام 7 مراكز
ـ جراحة الصدر مركزان
ـ جراحة الأوعية المحيطة 3 مراكز
ـ جراحة الأعصاب 10 مراكز
ـ جراحة المسالك البولية 8 مراكز
ـ جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 24 مركزا
ـ جراحة الأطفال 8 مراكز
ـ جراحة القلب والأوعية 4 مراكز
ـ طب العيون 14 مركزا
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 12 مركزا
ـ طب الفم وجراحة الوجه والفكين 4 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 26 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية
ـ البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء
الأحيائية 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء
الدقيقة 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 4 مراكز
ـ علم الأنسجة والأجنة مركزان
ـ الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي مركزان
ـ الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركزان
ـ الفرمكولوجيا مركزان
ـ علم الوراثة مركزان
ـ علم التشريح مركزان
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة، في إطار التكوين المستمر، بالنسبة للمترشحين أطباء الصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
ـ أمراض القلب 5 مراكز
ـ أمراض الرئة 4 مراكز
ـ الطب النفساني 4 مراكز
ـ التصوير الطبي 7 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 7 مراكز
ـ الجراحة العامة 6 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 4 مراكز
ـ طب العيون 3 مراكز
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 3 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 9 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 6 مراكز
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 24 أوت 2012.
تونس في 21 أوت 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
على الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000.
قررّا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطب يوم 25 سبتمبر 2012 والأيام الموالية لانتداب 586 مقيم في الطب لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بكليات الطب التونسية ولأقسام الطب الوقائي والجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشحين المتربصين الداخليين في الطب الذين قضّوا إجماليا مدة سنة على الأقل من التربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربص أخرى معترف بمعادلتها من طرف لجنة المصادقة على الترشحات وكذلك للمترشحين الدكاترة في الطب، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية :
ـ الطب الباطني 12 مركزا
ـ الأمراض الخمجية 4 مراكز
ـ الإنعاش الطبي 23 مركزا
ـ علم الأورام الطبية 10 مراكز
ـ التغذية وأمراض التغذية 3 مراكز
ـ علم أمراض الدم السريري 5 مراكز
ـ علم الغدد الصماء 8 مراكز
ـ أمراض القلب 18 مركزا
ـ أمراض الكلى 15 مركزا
ـ أمراض الأعصاب 12 مركزا
ـ أمراض الرئة 8 مراكز
ـ علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 5 مراكز
ـ أمراض المعدة والأمعاء 11 مركزا
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 9 مراكز
ـ الأمراض الجلدية 6 مراكز
ـ طب الأطفال 40 مركزا
ـ الطب النفساني 24 مركزا
ـ الطب النفساني للأطفال 6 مراكز
ـ التصوير الطبي 30 مركزا
ـ علاج الأورام بالأشعة 6 مراكز
ـ الطب الشرعي 4 مراكز
ـ طب الشغل 3 مراكز
ـ الطب الوقائي والجماعي 8 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 46 مركزا
ـ التشريح وعلم الخلايا المرضى 8 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 24 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية
ـ الجراحة العامة 22 مركزا
ـ جراحة الأورام 7 مراكز
ـ جراحة الصدر مركزان
ـ جراحة الأوعية المحيطة 3 مراكز
ـ جراحة الأعصاب 10 مراكز
ـ جراحة المسالك البولية 8 مراكز
ـ جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 24 مركزا
ـ جراحة الأطفال 8 مراكز
ـ جراحة القلب والأوعية 4 مراكز
ـ طب العيون 14 مركزا
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 12 مركزا
ـ طب الفم وجراحة الوجه والفكين 4 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 26 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية
ـ البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء
الأحيائية 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء
الدقيقة 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 4 مراكز
ـ علم الأنسجة والأجنة مركزان
ـ الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي مركزان
ـ الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركزان
ـ الفرمكولوجيا مركزان
ـ علم الوراثة مركزان
ـ علم التشريح مركزان
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة، في إطار التكوين المستمر، بالنسبة للمترشحين أطباء الصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
ـ أمراض القلب 5 مراكز
ـ أمراض الرئة 4 مراكز
ـ الطب النفساني 4 مراكز
ـ التصوير الطبي 7 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 7 مراكز
ـ الجراحة العامة 6 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 4 مراكز
ـ طب العيون 3 مراكز
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 3 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 9 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 6 مراكز
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 24 أوت 2012.
تونس في 21 أوت 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق