إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية، المبرمة بطرابلس في 13 مارس 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية، المبرمة بطرابلس في 13 مارس 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية، المبرمة بطرابلس في 13 مارس 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية، المبرمة بطرابلس في 13 مارس 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق