إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة من الصنف الثالث واستغلالها.



إن وزير الصناعة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى السادة الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008، 

وعلى الأمر عدد 1989 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 والمتعلق بضبط أصناف المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السلامة المهنية والشروط الواجب توفرها فيه،

وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها وخاصة الفصل 18 منه، 

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2010،

وعلى رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار القواعد العامة المتعلقة بشروط تهيئة المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث واستغلالها والتي يتعين على الولاة اعتمادها عند صياغة قرارات الترخيص في فتح هذه المؤسسات واستغلالها.

وتنطبق الشروط الواردة بهذا القرار على مختلف الشبكات المستغلة بالمؤسسة والتي يمكن أن تشكل أخطارا إضافية وذلك حتى وإن لم ترد في قائمة المؤسسات المرتبة.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 ـ يجب أن يكون نشاط المؤسسة موضوع مطلب الترخيص في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث ملائما لصبغة المنطقة المنتصبة بها وللتراتيب العمرانية الخاصة بها. ويجب أن يتمّ تركيز واستغلال المؤسسة طبقا للأمثلة والمعطيات التقنية الملحقة بملف مطلب الترخيص. 

الفصل 3 ـ يجب أن يحتوي الملف الملحق بمطلب الترخيص في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث على الوثائق الواردة بالفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 وكذلك على التدابير المتخذة بخصوص حماية الصحة العامة والمحيط من الأخطار المحتملة المتعلقة بالنشاط.

الفصل 4 ـ يتعيّن الحصول على موافقة من الوالي المختص ترابيا قبل إجراء أيّ تغيير على المؤسسة أو في شبكاتها أو في كيفية استغلالها.

وفي صورة ثبوت أن هذه تحويرات أحدثت تغيير ذو بال بالمؤسسة، فإنه يتعين على المستغل الحصول على ترخيص مسبق من الوالي المختص ترابيا.

الفصل 5 ـ يجب على المستغل أن يمسك ملفا محينا بالمؤسسة يحتوي على الوثائق التالية :

ـ نسخة من الملف الذي تم منح الترخيص على أساسه،

ـ أمثلة محينة للمؤسسة وشبكاتها،

ـ قرار الترخيص،

ـ شهادة وقاية سارية المفعول،

ـ النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات المرتبة ،

ـ شهادات الاختبارات وتقارير المراقبة الفنية لمختلف التجهيزات والمعدات مسلمة من قبل هياكل مراقبة مرخص لها من الوزير المكلف بالصناعة.

ويوضع هذا الملف عند كل طلب تحت تصرف متفقدي المؤسسات المرتبة.

الفصل 6 ـ يجب على المستغل أن يعلم في أجل شهر الوالي المختص ترابيا وإدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة بالحوادث والطوارئ التي تقع بمؤسسته والتي من شأنها أن تمس بالمصالح الواردة بالفصل 293 من مجلة الشغل. 

الفصل 7 ـ في صورة تغيير ملكية المؤسسة يقوم المالك الجديد بإعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة بهذا التغيير في ظرف أقصاه شهرا من تاريخ إحالة الملكية مع تقديم المعلومات التالية : اسمه ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه إذا كان شخصا ماديا وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني ومعرفه الجبائي وجنسيته ومقره الاجتماعي.

الفصل 8 ـ عند توقف المؤسسة المرتبة من الصنف الثالث عن النشاط يجب على المستغل إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك شهرا على الأقل قبل التوقف نهائيا عن النشاط كما يجب على المستغل أن يعيد موقع المؤسسة التي توقفت عن النشاط إلى الحالة التي كان عليها قبل إنجاز المشروع بحيث لا يشكل أي خطر على المصالح المنصوص عليها بالفصل 293 من مجلة الشغل. ويجب معالجة كل المواد الخطرة وكل الفضلات أو تثمينها في مؤسسات مرخص لها للغرض. 

الباب الثاني

في شروط تركيز المؤسسة وتهيئتها

الفصل 9 ـ يجب على مستغل المؤسسة المرتبة من الصنف الثالث اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على جمالية المحيط عند تركيز المؤسسة. كما يجب عليه المحافظة على مجمل الموقع في حالة جيدة من ناحية النظافة والعناية بالمظهر العام وجماليته (الطلاء والتعشيب والغراسات...) وذلك حتى في صورة عدم إتمام عملية بناء بعض أجزاء المؤسسة.

الفصل 10 ـ يحجّر تركيز المؤسسة التي تستعمل وتخزن موادا كيميائية خطرة داخل محل معد للسكنى أو بقبوه أو فوقه أو تحته. 

الفصل 11 ـ يجب على المستغل عند خزن مواد خطرة احترام مسافات العزل والسلامة المستوجبة بخصوص مختلف الشبكات والمرافق والمحلات المستغلة أو المسكونة من قبل الغير بحسب طبيعة هذه المواد وطبقا لمقتضيات التراتيب الجاري بها العمل.

ويتم ضبط مسافات العزل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرارات تتخذ من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة وذلك طبقا للفصل 18 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2687 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006.

الفصل 12 ـ يجب تصميم وتهيئة البناءات والمحلات بشكل يمنع امتداد الحرائق.

ويجب تصميم الشبكات وكذلك البناءات والمحلات التي تأويها بطريقة تمنع كل قذف للمعدات أو تراكم للغازات والأبخرة أو انسكاب للمواد من شأنه أن يفاقم من الوضعية حتى في حالة حادث أو طارئ أو اشتغال غير عادي.

ويجب أن تكون مواد صنع أوعية الخزن وتوابعها ملائمة للمواد المستعملة والمخزنة حتى لا يقع أي تفاعل خطير بينها. 

وتركز وتهيأ الشبكات والأجهزة التي تتطلب عند اشتغالها إشراف أو مراقبة متكررة بشكل يسهل عملية الإشراف والمراقبة. 

الفصل 13 ـ يجب أن يكون يستجيب عرض وتوزيع أبواب ومنافذ مختلف مرافق وبنايات المؤسسة إلى توصيات الحماية المدنية بحيث تسمح بتدخل وسائل النجدة والإطفاء. 

كما يجب أن تكون المداخل والطرقات والممرات ومساحات السير محددة بوضوح ونظيفة على الدوام وأن ترفع منها كل المواد التي من شأنها أن تعطل السير وتعيق مرور وسائل النجدة. 

الفصل 14 ـ يجب توفير تهوئة جيدة لمواقع العمل وذلك لاجتناب تراكم الغازات أو الأبخرة القابلة للانفجار أو السامة. ويجب أن تركز منافذ التهوية بعيدا قدر الإمكان عن المحلات المجاورة وعن مآخذ الهواء النظيف وعلى ارتفاع كاف أخذا بعين الاعتبار لارتفاع البنايات المحيطة وذلك لضمان تشتت الغاز المنبعث من المؤسسة. 

الفصل 15 ـ يجب أن تنجز الشبكات الكهربائية طبقا لأحكام الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 والمتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال بالمؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية.

ويجب أن تكون المنشأة الكهربائية والمعدات المستعملة بها متلائمة مع الأخطار المتعلقة بنشاط المؤسسة. كما يجب أن تكون الشبكات والأجهزة الهامة للسلامة في حالة خدمة جيدة.

الفصل 16 ـ يجب أن يتم تأريض التجهيزات المعدنية (خزانات ثابتة وقنوات ...) طبقا للتراتيب وللمواصفات المعمول بها في المجال وأخذا بعين الاعتبار لطبيعة المواد المتفجرة أو الملتهبة الموجودة بالمؤسسة.

ويجب أن تكون الشبكات محمية حماية فعالة ضد منشآت الكهرباء الساكنة. ويجب أن تتخذ التدابير الضرورية للحد من ظهور الشحنات الكهربائية وتأمين تصريفها بكل سلامة.

الفصل 17 ـ يجب أن تكون أرضية محلات خزن ومعالجة المواد التي تكتسي خطورة بالنسبة للإنسان أو البيئة كتيمة وغير قابلة للاحتراق ومجهزة بطريقة تمكن من جمع مياه التنظيف أو المواد المنسكبة نتيجة حادث. لهذا الغرض يجب توفير إجراءات ناجعة لاحتواء هذه المواد في مواقع العمل واسترجاعها ومعالجتها على أساس أنها نفايات خطرة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 

الفصل 18 ـ يجب أن يجهز كل خزان أو وعاء سوائل قابلة للاشتعال أو سامة أو خطرة يمكن أن يتسبب في تلوث الماء أو التربة بحوض احتواء ذو طاقة استيعاب مساوية لأعلى القيمتين التاليتين :

ـ 100% من طاقة استيعاب الخزان الأكبر سعة.

ـ 50 % من طاقة الاستيعاب الجملية لكل الخزانات.

ويجب أن تجهز الخزانات الثابتة بمقياس لمستوى التعبئة وتجهز الخزانات المردومة بمحدد تعبئة. ولا يسمح بالخزن تحت مستوى الأرض إلا في خزانات موضوعة في أحواض مبنية أو ما شابهها مع ضرورة توفر إمكانية مراقبة كتامة الأحواض.

عندما يتكون المستودع حصريا من أوعية، قابلة للنقل، وذات سعة فردية تساوي أو تقل عن 250 لترا تكون طاقة استيعاب حوض الاحتواء الدنيا كما يلي :

ـ 50 % من الطاقة الجملية للأوعية بالنسبة للسوائل القابلة للالتهاب (باستثناء الزيوت) ،

ـ 20 % من الطاقة الجملية للأوعية في الحالات الأخرى،

ـ 800 لتر على أقل تقدير إذا كانت الطاقة الجملية للأوعية لا تتجاوز 800 لتر.

يجب أن يكون حوض الاحتواء وأجهزة الفصل به عازلة بالنسبة لكل المواد والسوائل التي أعد لاحتوائها وقادرة على مقاومة تأثيراتها الكيميائية أو الفيزيائية في حالة انسكابها. 

ويمنع تخصيص نفس حوض الاحتواء بالنسبة للخزانات أو الأوعية المحتوية على مواد قد تتسبب في تفاعلات خطيرة فيما بينها. ولا ينطبق هذا المنع على أحواض معالجة المياه المستعملة. 

الفصل 19 ـ يجب أن تمكن شبكة تجميع المياه من حصر مياه الإطفاء أو المواد المنسكبة نتيجة حادث داخل المؤسسة. ويجب إعداد دليل في كيفية عمل واستغلال هذه التجهيزات. 

الفصل 20 ـ يجب أن تجهز شبكات التزود بالماء من المحيط الطبيعي (بحر، بحيرات، أودية...) بتجهيزات تسمح بقياس الكميات المستهلكة ويتم تسجيل هذه الكميات دوريا وتوضع على ذمة متفقدي المؤسسات المرتبة.

يتم الربط بمائدة مائية أو بالشبكة العمومية لتوزيع المياه الصالح للشراب عن طريق أجهزة تمنع في كل الحالات ارتداد المياه التي يمكن أن تكون ملوثة.

يقتصر استعمال شبكة مياه الإطفاء حصرا على الكوارث وعلى التمارين البيضاء للنجدة وعلى عمليات صيانة الشبكة.

الفصل 21 ـ يجب أن تكون شبكة تجميع وتصريف المياه المستعملة من النوع الذي يسمح بفصل المياه المستعملة الملوثة ومياه الأمطار التي يمكن تصريفها دون أن تكون عرضة للتلوث. 

يجب الاقتصار على أقل عدد ممكن من نقاط تصريف المياه المتبقية وأن تكون هذه النقاط مهيأة بشكل يسمح بأخذ العينات والقيام بقياسات في ظروف تمكن من توفير الدقة المطلوبة ويجب أن تكون سهلة البلوغ بالنسبة إلى أعوان المراقبة. 

الفصل 22 ـ يجب أن تكون المؤسسة مسيّجة ومراقبة بإحكام لمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم. 

الباب الثالث

في شروط الاستغلال والصيانة

الفصل 23 ـ يتم استغلال المؤسسة تحت مراقبة شخص يعينه المستغل بصفة اسمية ويكون على دراية كافية بتسيير التجهيزات والشبكات وبأخطار المواد الخطرة المستعملة أو المخزنة بالمؤسسة.

الفصل 24 ـ يجب أن يوفر المستغل بالمؤسسة الوثائق التي تمكنه من معرفة طبيعة ومخاطر المواد الخطرة الموجودة بها وخاصة بطاقات بيانات السلامة المتعلقة بها.

ويجب أن تحمل كل الأوعية تسميات المواد التي تحتويها بأحرف بارزة وكذلك الملصقات الدالة على نوع الخطر المتعلق بها وذلك حسب التراتيب المتعلقة بالمواد الخطرة.

الفصل 25 ـ يجب المحافظة على نظافة المؤسسة وكافة المناطق التابعة لها وتخليصها من المواد القابلة للالتهاب مثل الخرق الملوثة بمواد دهنية ومحروقات وأغبرة وأعشاب جافة. ويجب أن تكون المعدات المستعملة في التنظيف متلائمة مع المخاطر التي تشكلها المواد والأغبرة بالمؤسسة.

الفصل 26 ـ يمنع دخول الشاحنات والعربات إلى المؤسسة إلا بإذن المستغل ويجب أن تكون شاحنات نقل المواد الخطرة مطابقة للقواعد الفنية المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ويتم التثبت من هذه المطابقة من قبل عون متكون في الغرض. وتدون كل عمليات المراقبة بدفتر يحفظ لمدة عام على الأقل بالنسبة لكل شاحنة.

يحدد المستغل قواعد السير المطبقة داخل المؤسسة وتبلغ هذه القواعد إلى علم المعنيين بالأمر بطرق مناسبة (لافتات إشارة، أضواء، علامات على الأرض، تعليمات مكتوبة ومعلقة..) ويجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع احتمال اصطدام العربات والآليات بالشبكات أو بالخزانات والأجهزة التابعة لها وإحداث أضرار بها.

الفصل 27 ـ تتم بصفة دورية مراقبة الشبكات والأجهزة والخزانات المحتوية على مواد خطرة وكذلك مختلف وسائل الإنذار والنجدة والتدخل. ويجب بصفة خاصة التأكد من حسن اشتغال أجهزة السلامة كما يجب أن تراقب سنويا شبكات السلامة وأجهزة الكشف.

يجب أن تتم المراقبة الدورية للآلات المشتغلة تحت الضغط وتوابع السلامة الخاصة بها والشبكات الكهربائية وشبكة الوصل بالأرض ونظام الحماية المهبطية وآلات الرفع والشبكات الناقلة للمحروقات وللمواد الخطرة وذلك طبقا للنصوص القانونية أو للمواصفات المتعلقة بكل نوع منها. وتتم مراقبة الشبكات الكهربائية طبقا لأحكام الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 والمتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال بالمؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية وذلك من قبل هيكل مراقبة مرخص له من قبل الوزير المكلف بالصناعة.

يعين المستغل مسؤولا قد تلقى تكوينا في مجال السلامة وذلك لتنظيم المراقبة وتفقد المعدات ويمسك هذا المسؤول في عهدته تقارير المراقبة وسجلات متابعة ومراقبة توضع تحت تصرف متفقدي المؤسسات المرتبة وتتضمن هذه السجلات على الأقل :

ـ تاريخ ونوع عملية المراقبة،

ـ سبب المراقبة : مراقبة دورية أو بعد وقوع حادث وفي هذه الحالة نوع وسبب الحادث،

ـ الشخص أو الهيكل الذي قام بالمراقبة.

الفصل 28 ـ يجب صيانة كل تجهيزات المؤسسة بصفة دورية. ويجب أخذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان السلامة بالمؤسسة عند إنجاز أشغال صيانة أو غيرها.

الفصل 29 ـ تمنع أي انبعاثات للدخان الكثيف والبخار والغبار والغازات ذات الرائحة أو السامة أو المتسببة في التآكل في الهواء والتي من شأنها أن تقلق الجوار أو تضر بالصحة وبالسلامة العامة أو بالإنتاج الفلاحي أو بالآثار أو بجمالية الموقع كما يجب أن تتخذ كل الاحتياطات الكفيلة للتخفيض من الإيذاء الناجم عن الرّّوائح إلى أقصى حد ممكن. 

ويجب تجهيز الشبكات وأجزاءها التي من شأنها التسبب في انبعاث أغبرة بوسائل التقاط ومعالجة مناسبة لطبيعة هذه الانبعاثات.

ويجب تركيز مؤشر أو أكثر لبيان اتجاه الرياح تكون بينة بالنهار كما بالليل من كل أرجاء المؤسسة وذلك قرب الشبكات التي يمكن أن تتسرب منها مواد خطرة في حال عطب أو اشتغال غير عادي.

الفصل 30 ـ يجب أن تكون طبيعة الإنبعاثات والإفرازات الهوائية مطابقة للتراتيب والمواصفات التونسية الجاري بها العمل.

الفصل 31 ـ يمكن لمتفقدي المؤسسات المرتبة طلب أخذ عينات والقيام بتحاليل للانبعاثات الغازية والأغبرة وتحمل مصاريف هذه التحاليل على كاهل المستغل.

الفصل 32 ـ يجب على المؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد من كميات النفايات التي تفرزها المؤسسة وذلك خاصة عن طريق القيام بجميع عمليات التثمين الممكنة. وترسل كل الفضلات التي لا يمكن تثمينها بانتظام إلى مؤسسات مرخص لها ومعدة لهذا الغرض طبقا للتشريع والتراتيب المعمول به في هذا المجال.

الفصل 33 ـ يقوم المستغل بمسك دفاتر دقيقة ووصولات تدون فيها طبيعة النفايات وكميتها وطرق رفعها وكيفية التخلص منها وتوضع هذه الدفاتر والوصولات في متناول متفقدي المؤسسات المرتبة. ويبين بالدفتر بالنسبة لكل نوع من الفضلات ما يلي :

ـ المصدر،

ـ الخاصيات،

ـ اسم المؤسسة المكلفة برفع الفضلات وتاريخ الرفع،

ـ وجهة الفضلات بدقة: المكان وكيفية الإزالة النهائية.

الفصل 34 ـ تخزن الفضلات التي أنتجتها المؤسسة في انتظار رفعها في ظروف تحد من خطر التلوث (التطاير، التسرب بالأرض،الروائح..). ويجب أخذ الإجراءات الضرورية لحمايتها من الأمطار. 

تخزن الفضلات المشتملة على مواد قابلة للاشتعال أو خطيرة أو سامة في حاويات مغلقة ومسيكة في انتظار إزالتها. ويركز قرب الحاويات المذكورة العدد الكافي من المطافئ والوسائل المناسبة لإبطال مفعول المخاطر المتعلقة بكل نوع من الفضلات.

الفصل 35 ـ يمكن جمع النفايات العادية ( خشب، ورق، بلور، قماش، بلاستيك، مطاط...) والغير ملطخة بالمواد السامة أو الملوثة وتثمينها أو إزالتها في نفس ظروف إزالة الفضلات المنزلية. 

الفصل 36 ـ يتم التخلص من النفايات الخطرة في ظروف تضمن صحة الإنسان وحماية المحيط وذلك في مؤسسات مرخص لها ومعدة لهذا الغرض وذلك عملا بالقانون عدد41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها وبنصوصه التطبيقية.

ويجب خاصة إرسال الزيوت المستعملة والزيوت المعدنية أو الزيوت الصناعية المستعملة إلى المجمعين المرخصين أو نقلها مباشرة إلى مؤسسة مرخص لها طبقا للأمر عدد 1355 لسنة 1982 المؤرخ في 16 أكتوبر 1982 والمتعلق بجمع الزيوت المستعملة. 

الفصل 37 ـ يمنع منعا باتا حرق النفايات في الهواء الطلق.

الفصل 38 ـ يجب اتخاذ جميع الإجراءات الناجعة للاقتصاد في استعمال الماء بالمؤسسة كمعالجة المياه المستعملة وإعادة استغلالها. 

الفصل 39 ـ يجب أن يكون تصريف الفضلات أو المياه المستعملة أو المواد الناتجة عن حادث عرضي مطابقا للمواصفة التونسية م ت 106.02 والمتعلقة بتصريف الأدفقة في وسط مائي والمصادق عليها بقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989. ويجب التأكد قبل تصريف السوائل من أنها تحتوي على نسبة من الهدروكربونات أقل من 10 مغ/ل وذلك طبقا للمواصفة التونسية المذكورة أعلاه.

الفصل 40 ـ يمنع سكب المياه الصناعية المستعملة حتى بعد معالجتها في المائدة المائية الجوفية والسطحية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

الفصل 41 ـ يجب أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية حتى لا ينجم أي انسكاب للمواد الخطرة أو المخلة بالصحة في قنوات التصريف العمومية أو في المحيط الطبيعي في حالة وقوع حادث (انقطاع وعاء،حوض احتواء...).

الفصل 42 ـ يمنع سكب السوائل المستعملة أو إلقاء كل ما من شأنه أن يضر بالجوار أو بالصحة العامة وبالمحيط الطبيعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويجب المحافظة على شبكات التطهير وشبكات تصريف المياه في حالة خدمة جيدة. ويمنع التصريف المباشر أو غير المباشر للغازات أو الأبخرة السامة أو القابلة للاشتعال داخل شبكات التطهير، ويجب أن تجهز قنوات تصريف المياه بالأمكنة التي يمكن أن تتكون بها غازات بفوهات خاصة وذات رشافات (سيفون) لتفادي تسرب الغازات في القنوات الجوفية.

وفي صورة غياب للربط بشبكة التصريف العمومية يتعين على المستغل تخصيص حوض لتجميع المياه الملوثة وتكليف مؤسسات مختصة في مجال معالجة المياه الملوثة للتصرف فيها.

الباب الرابع

في القواعد الخاصة بالضجيج والارتجاج

الفصل 43 ـ يجب أن يتم بناء المؤسسة وتجهيزها واستغلالها بشكل لا يسبب إصدار أي ضجيج ينقل عبر الهواء أو إحداث أي ارتجاج ميكانيكي أو كل ما من شأنه أن يضر بصحة الجوار أو بسلامتهم أو أن يشكل إزعاجا لراحتهم ويجب أن يكون مستوى الأصوات المنبعثة من المؤسسة والناتجة عن حركة العربات واشتغال الآلات المختلفة بالمؤسسة مطابقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما يجب أن يراقب مستوى الضجيج بمعدات مناسبة.

الفصل 44 ـ يمنع القيام بالأشغال التي من شأنها إزعاج الجوار مثل الشحن والتفريغ والنقل أثناء الليل وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السابعة صباحا. 

ويجب أن تكون عربات النقل ومعدات الصيانة وآليات الحضائر المستعملة داخل المؤسسة مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل في مجال الحد من الإنبعاثات الصوتية.

ويمنع استعمال كل وسائل الاتصال الصوتية (صفارات إنذار أو منبهات أو مضخمات صوت...) أو كل ما يحدث إزعاجا للجوار إلا في حالة استعمال استثنائي مخصص للإخطار والوقاية من وقوع حادث أو حريق.

يجب أن تنجز الأشغال المزعجة بمحلات مغلقة بصفة محكمة وكاتمة للإنبعاثات الصوتية. 

الفصل 45 ـ يجب أن تعزل الآلات التي يمكن أن تتسبب في إزعاج الجيران بواسطة تجهيزات فعالة ضد الارتجاج.

الفصل 46 ـ في حال توصل الإدارة بشكوى متعلقة بالضجيج والارتجاج يمكن لمتفقدي المؤسسات المرتبة دعوة المستغل للقيام بقياسات للإنبعاثات الصوتية من قبل هيكل مختص في المجال وتحمل مصاريف هذه القياسات على كاهل المستغل.

الباب الخامس

في الوقاية من الحوادث ومجابهتها

الفصل 47 ـ يجب توفير معدات الوقاية الفردية الملائمة للمخاطر الناجمة عن نشاط المؤسسة والتي تمكن من التدخل في حال نشوب حادث وتركيزها بجانب المخزن وبمواقع الاستعمال. كما يجب المحافظة عليها في حالة جيدة وصيانة هذه المعدات بصفة دورية وتدريب العمال على استعمالها.

الفصل 48 ـ يجب أن تتوفر بالمؤسسة معدات تصدي للحرائق ملائمة للمخاطر المتعلقة بطبيعة نشاطها ويجب أن يتم اختيار موقع هذه المعدات وأصنافها ومدى سهولة الوصول إليها وعددها طبقا للمواصفات الجاري بها العمل وتتمثل هذه المعدات خاصة في :

ـ مطافئ ذات مرش ماء أو ما يعادلها في المحلات والمواقع التي تحتوي على مخاطر،

ـ مطافئ ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها قرب الخزّانات والمعدات الكهربائية،

ـ مطافئ مسحوق أو ما يعادلها قرب شبكات السوائل والغازات الملتهبة.

ويمكن لمصالح الحماية المدنية أن تطلب تجهيز المؤسسة بشبكة حنفيات ماء مسلحة تسمح بتغطية جزء أو كامل فضائها أو مرافقها.

يجب صيانة هذه المعدات بصفة دورية والمحافظة عليها في حالة جيدة كما يجب تدريب العمال على استعمال كل معدات النجدة والتصدي للحرائق.

كما يجب تكوين فريق سلامة يتلقى تكوينا خاصا للوقاية والتصدي للحرائق ويكون بإمكان المنتمين لهذا الفريق مغادرة أماكن عملهم خلال استغلال المؤسسة أو استدعائهم من مقر سكناهم خارج أوقات العمل. ويجب أن يتلقى فريق الحراسة تكوينا خاصا في مجال التصدي للحرائق.

الفصل 49 ـ يحدد المستغل تحت مسؤوليته مناطق المؤسسة التي يمكن أن تكون سببا في حادث له تأثير مباشر أو غير مباشر على المحيط أو على الصحة والسلامة العامة أو على سلامة المؤسسة. وتحدد هذه المناطق على أساس الخصائص الكمية والنوعية للمواد المخزنة والمستعملة والمصنعة بالمؤسسة.

ويحدد المستغل طبيعة الخطر بكل منطقة من المؤسسة (حريق ، أبخرة قابلة للانفجار، مواد سامة ...) ويجب الإشارة إلى طبيعة كل خطر بالملصقات الضرورية.

ويجب أن يوفر المستغل مثالا عاما للورشات والمخازن يبين مختلف الأخطار بالمناطق التي تم تحديدها.

الفصل 50 ـ يجب أن تكون الشبكات الكهربائية في المناطق التي يمكن أن تتكون بها أجواء قابلة للانفجار مختصرة على ما هو ضروري للاستغلال ومكونة من مواد يمكن استعمالها في هذه المناطق. ويجب أن تكون الأجهزة الكهربائية ومختلف المعدات المركزة داخل هذه المناطق مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل والخاصة بالمعدات وأنظمة الحماية التي يتم استعمالها في الأجواء القابلة للانفجار وذلك لتجنب اشتعال النار. كما يجب مراقبة هذه الشبكات والمعدات بانتظام.

الفصل 51 ـ يمنع إشعال النيران مهما كان شكلها في الأماكن التي تمثل خطر حريق أو انفجار في المؤسسة باستثناء الأشغال المتحصلة على رخصة استعمال النار. ويمنع خاصة استعمال النيران المكشوفة والأجهزة التي من شأنها أن تتسبب في انبعاث شرر في المناطق المصنفة. ويجب تعليق هذا المنع بشكل ظاهر للعيان. 

ويتم إعداد رخصة استعمال النار بالمناطق المنصوص عليها بالفصول 49 و50 والفقرة الأولى من هذا الفصل والمصادقة عليها من قبل المستغل أو شخص معين اسميا من قبله. وإذا كانت الأشغال منجزة بهذه المناطق من قبل مؤسسة خارجية، فإنه يتوجب أن يصادق على رخصة استعمال النار والتعليمات الخاصة بسلامة الشبكات والمعدات كل من المستغل والمؤسسة الخارجية أو أشخاص معينين من قبلهما اسميا.

ويتعين على المستغل أو من يمثله التثبت من الشبكات والمعدات بعد إنهاء الأشغال المتعلقة بها وذلك قبل استئناف النشاط.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 52 ـ يجب إزالة التجهيزات المهملة من المؤسسة. وإذا كانت هذه الإزالة لا تتلاءم مع شروط الاستغلال الفوري يجب أخذ كل التدابير العملية التي تمنع إعادة استعمالها والاحتفاظ بها في وضع سلامة.

ويجب التخلص من كل المواد الخطرة وغير الصالحة للاستعمال وأيضا من المعدات والأجهزة المفككة الموجودة بالبناءات أو بالشبكات الملغاة وذلك حسب الاستطاعة وبطرق سليمة.

الفصل 53 ـ يجب على المستغل الحصول على شهادة الوقاية المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات مسلمة من قبل الإدارة الجهوية للديوان الوطني للحماية المدنية ويجب تجديد هذه الشهادة كل سنتين طبقا للقانون المشار إليه أعلاه.

الفصل 54 ـ يجب أن تؤخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الأشخاص الموجودين بالمؤسسة وإجلائهم في الوقت المناسب في حالة نشوب حريق في الجوار. ويجب على المستغل أن يعد برنامج تدخل سريع لمواجهة وقوع أي حادث.

الفصل 55 ـ لا تعفي الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار المستغل من وجوب تطبيق كل النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة السارية المفعول منها أو تلك التي يمكن أن يتم اتخاذها لاحقا.

وتحتفظ المصالح الإدارية المختصة بحقها في طلب القيام بالإجراءات الوقائية الإضافية التي ترى أنها ضرورية وذلك إذا كانت الإجراءات المبينة بهذا القرار غير كافية للوقاية ولتوفير الحماية اللازمة من الأخطار المتصلة بنشاط المؤسسة. 

الفصل 56 ـ يجب على المستغل أن يسمح لأعوان المراقبة بزيارة المؤسسة في أوقات العمل وتسهيل مهمتهم.

الفصل 57 ـ تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 58 ـ يتم توجيه نسخة من قرار الترخيص في فتح واستغلال المؤسسة المرتبة من الصنف الثالث واستغلالها والأمثلة الملحقة به إلى مدير السلامة بالوزارة المكلفة بالمؤسسات المرتبة والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط ورئيس مجلس البلدية المختصة ترابيا ومستغل المؤسسة المعنية.

الفصل 59 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 سبتمبر 2012.

وزير الصناعة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق