إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تصرف مساعدة مالية استثنائية بمناسبة عيد الإضحى لفائدة جرحى الثورة وعائلات الشهداء كما يلي :
ـ 350 دينار لكل جريح،
ـ 500 دينار لكل عائلة شهيد.
الفصل 2 ـ تصرف هذه المساعدة من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح بميزانية وزارة المالية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تصرف مساعدة مالية استثنائية بمناسبة عيد الإضحى لفائدة جرحى الثورة وعائلات الشهداء كما يلي :
ـ 350 دينار لكل جريح،
ـ 500 دينار لكل عائلة شهيد.
الفصل 2 ـ تصرف هذه المساعدة من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح بميزانية وزارة المالية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق