إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.



إن وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 1058 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جويلية 2011 والمتعلق بالمصادقة على تحوير كراس الشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تلغى البطاقة عدد 24.2 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها وتعوّض بالبطاقة عدد 24.2 (جديد) الملحقة بالقرار المصاحب.

الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 24.2 (جديد)

وزارة الفلاحة

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير................................. المؤرخ في ……………...............….

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................) 

المؤسســة : وزارة الفلاحة.

مجال الخدمة : حماية ومراقة جودة المنتجات الفلاحية/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.

موضوع الخدمة : إنتاج البذور والشتلات وإكثارها.

شروط الانتفاع بالخدمة

احترام مقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له 

الوثائق المطلوبة

بطاقة مهنية

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة


ـ كل شخص يرغب في إنتاج البذور والشتلات وإكثارها 

ـ كل شخص يرغب في إنتاج البذور والشتلات وإكثارها 

ـ كل شخص يرغب في إنتاج البذور والشتلات وإكثارها 

ـ الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية ـ سحب كراس الشروط، 

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات،

ـ تسلم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها، 

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كراس الشروط. 

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

العنوان : 30 نهج آلان سافاري 1002 تونس (أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية).

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية.

العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس (أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية). 

أجل الحصول على الخدمة

في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

ـ الأمر عدد 1058 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جويلية 2011 يتعلق بالمصادقة على تحوير كراس الشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق