إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 22 أبريل 2013

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.


إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في

13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام،

كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التربية والتكوين في جزئها الأول المتعلق بالمصالح المركزية للوزارة وجزئها الثاني المتعلق بمصالح الإدارات الجهوية للتعليم،

وعلى قرار وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 9 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب، 

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 14 مارس 2013 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والتي تحتوي على مائة وخمسين (150) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثلاثين

(33) صفحة.

الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بوزارة التكوين المهني والتشغيل مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 ـ كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة التكوين المهني والتشغيل مكلف بتحيين هذه الجداول، كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.



الفصل 4 ـ ألغيت أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلقة بجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للتكوين المهني، وكذلك أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 جانفي 2007.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير التكوين المهني والتشغيل

نوفل الجمالي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين.


إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1762 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2658 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب المرشدين التربويين كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 2006.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 19 جانفي 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 3 : (فقرة أولى جديدة) ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عبر التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية :

(البقية دون تغيير).

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير التربية

سالم لبيض

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشرافها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في

12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها،

ـ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :

ـ رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رئيس،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن كل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو كل إدارة فنية ذات صلة بالسلك الذي ينتمي إليه العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يلي :

ـ رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رئيس،

ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

ـ المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثل عن إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،

ـ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة عمومية أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.

الفصل 4 ـ يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من الجهة المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخد آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ :

ـ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمّن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة،

ـ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 ـ بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

ـ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

ـ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة.

وتقوم اللجنتان بمدّ المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

* الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.

* وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 8 ـ تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

ـ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

ـ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بضبط مهام اتحادات مؤسسات التمويل الصغير.


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تطبيقا للفصل 30 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير تتصرف الاتحادات كهياكل متابعة ورقابة وتمثيل لأعضائها.

وتتكفل الاتحادات بحماية وإدارة مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات المختلفة وخاصة الخدمات الإدارية والمهنية والمالية للمساعدة في تحقيق أهدافهم.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام الاتحاد خاصة في ما يلي :

ـ تقديم المساعدة الفنية لفائدة أعضائه، وخاصة في مجال التصرف والمحاسبة والمالية وتوظيف السيولة لدى القطاع المالي والتعليم والتكوين وعمليات الاندماج بين أعضائه،

ـ مراقبة الحسابات والقوائم المالية لأعضائه،

ـ إجراء مراقبة على الوثائق وعلى عين المكان للعمليات التي يقوم بها أعضاؤه،

ـ تفقد أعضائه على الأقل مرة في السنة ولا يمكن للاتحادات التي لا تحترم هذا الالتزام في سنتين متتاليتين أن يسمح لها بقبول منخرطين جدد،

ـ تمثيل أعضائه على المستوى الوطني والدولي،

ـ تنظيم التضامن المالي بين أعضائه في حال فشل واحد

أو أكثر منهم مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي العام للاتحاد وأعضائه،

ـ تحديد لفائدة أعضائه، الإجراءات في مجالات المحاسبة ونظم المعلومات والتصرف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقروض والتدقيق الداخلي والحوكمة وحماية الحرفاء، وذلك مع احترام الأحكام الجاري بها العمل في هذه المجالات،

ـ تعبئة الموارد المالية بالدينار التونسي لفائدة أعضائه،

ـ إدارة الموارد البشرية لأعضائه،

ـ ضبط استراتيجية تجارية واقتصادية شاملة للإتحاد،

ـ إعداد القوائم المالية المجمّعة.

الفصل 3 ـ على الاتحادات السهر على توازن هيكلتها المالية والهيكلة المالية لأعضائها. ولهذا الغرض، يجب عليها احترام وضمان احترام أعضائها للمعايير المضبوطة بقرار من وزير المالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة. ويمكن لها أن تتخذ بصفة استعجالية كل إجراء وقائي لمصلحة أعضائها وتقديم تقرير في الغرض إلى سلطة رقابة التمويل الصغير.

ويعتمد الاتحاد تراتيب مالية توضح العلاقات المالية بينه وبين أعضائه وخاصة التصرف في سيولة مؤسسات التمويل الصغير الأعضاء.

الفصل 4 ـ ولا يمكن للاتحاد :

. منح القروض الصغيرة، على معنى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011،

. ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء،

. تجميع سيولة أعضائه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريّض

السبت، 20 أبريل 2013

أمر عدد 1391 لسنة 2013 مؤرخ في 10 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 34 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 وتعوض بالأحكام التالية :

2 ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات

أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة الشؤون الخارجية المرسمين برتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة بتاريخ ختم سجل الترشحات.

يضبط نظام وبرنامج المناظرة الداخلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

قانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 28 مكرر والفقرة الثالثة من الفصل 57 والمطة عدد 3 من الفصل 74 والفصل 75 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وتعوض بما يلي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 3 أفريل 2013.

الفصل 28 مكرر (جديد) : يمكن تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.

يتعين نشر العروض التقنية والمالية المتعلقة بتأجير فائض السعة من الموارد المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بعد مصادقة الهيئة الوطنية للاتصالات.

يتم تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر على شبكات المرافق العمومية بمقتضى اتفاقية تحدد الشروط التقنية والمالية للاستغلال وتحال نسخة من هذه الاتفاقية إلى الهيئة الوطنية للاتصالات للإعلام.

الفصل 57 (فقرة ثالثة جديدة) : وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية كل فيما يخصها، وكلما كان استعمال التجهيزات الراديوية من شأنه أن يخل بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام، البحث عن المحطات الخفية ومراقبة فحواها.

الفصل 74 (مطة عدد 3 جديدة) : ـ في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار إليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 3% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المحاسبية المنقضية دون اعتبار الأداءات.

الفصل 75 (جديد) : تكون قرارات الهيئة الصادرة في مادة فض النزاعات المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 وطبق الإجراءات الواردة بالفصول 67 و68 و69 من مجلة الاتصالات معللة ويضفي عليها رئيس الهيئة وعند الاقتضاء نائبه الصبغة التنفيذية.

ويمكن للهيئة في حالة التأكد الكلي أن تأذن بالتنفيذ العاجل لقراراتها بصرف النظر عن الاستئناف.

وتبلغ هذه القرارات إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ ويمكن الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 مطة 28 ومطة 29 ومطة 30 ومطة 31 ومطة 32 ومطة 33 إلى الفصل 2 وفصل 31 ثالثا وفصل 31 رابعا وفصل 31 خامسا وفقرة ثانية إلى المطة عدد 3 من الفصل 74 وفصل 75 مكرر كما يلي :

الفصل 2 :

مطة 28 : ـ مشغل شبكة افتراضية للاتصالات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتوفير خدمات اتصالات بالاعتماد على شبكة اتصالات وترددات راديوية غير راجعة له بالنظر.

مطة 29 : ـ خدمات الأنترنات : خدمات تؤمن إيصال الأنترنات إلى العموم عبر شبكة عمومية للاتصالات وتوفر الخدمات التي ترتكز على بروتوكول الأنترنات.

مطة 30 : ـ خدمة النفاذ إلى الأنترنات : الخدمة التي توفر للعموم عبر شبكة عمومية للاتصالات مرتبطة بشبكة الأنترنات تمكن من النفاذ إلى معطيات للاطلاع عليها أو الاطلاع عليها وتبادلها.

مطة 31 : ـ مزود خدمات الأنترنات : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية ويقوم بإسداء خدمات الأنترنات.

مطة 32 : ـ نقطة تبادل حركة الأنترنات : الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنات بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية للأنترنات.

مطة 33 : ـ مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات : كل شخص معنوي متحصل على ترخيص لتأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي.

الفصل 31 (ثالثا) : تخضع إقامة واستغلال شبكة افتراضية للاتصالات لترخيص من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. ويتم إبرام اتفاقية في الغرض مع مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المعني. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 31 (رابعا) : يخضع نشاط مزود خدمات الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزير الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر.

يخضع إسناد الترخيص لدفع معلوم يتم ضبط مقداره بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 31 (خامسا) : يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنات لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر. يخضع منح الترخيص لدفع معلوم يضبط وفق معايير يتم تحديدها بمقتضى الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 74 (مطة عدد 3 فقرة ثانية) : ويمكن للهيئة أن تأذن بنشر القرارات التي تسلط عقوبات على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو على مزودي خدمات الاتصالات، على نفقة من تسلط عليه الحكم وذلك بالصحف التي تختارها للغرض.

الفصل 75 مكرر : تعد القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات والتي لا تندرج ضمن مهامها المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 63 من هذه المجلة، قرارات إدارية، قابلة للطعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أفريل 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي 

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 يتعلق بالمصادقــة على اتفاقيــة خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على الاتفاقيــة الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقة بهذا القانون الأساسي المبرمة بتونس في 2 ديسمبر 2010.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 أفريل 2013.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

أمر عدد 1390 لسنة 2013 مؤرخ في 8 أفريل 2013 يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدّرين الخواصّ في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في

22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية والمتعلق بتعديل البروتوكولات الفلاحية المنصوص عليها باتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 والمتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في

24 فيفري 1994،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الصناعة،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريّة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013.

وتنطبق أحكام هذا الأمر من غرة أفريل 2013 إلى غاية

31 أكتوبر 2013.

الفصل 2 ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2013 الحصول خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2013 إلى 31 أكتوبر 2013، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة.

ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة في أجل

لا يتعدى 31 أكتوبر 2013.

الفصل 3 ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من وزير الفلاحة لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :

ـ وزير الفلاحة أو من ينوبه : رئيس،

ـ ممثل عن وزارة الصناعة : عضو،

ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة : عضو،

ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،

ـ ممثل عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية : عضو،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو،

ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وعند التساوي، يرجح صوت رئيسها.

ولا تكون مداولات الجلسة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية في 6 أيام الموالية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتولى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر المهام التالية :

ـ دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير في إطار الحصة السنوية.

ـ إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.

ـ إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.

ـ اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

ـ اقتراح شطب اسم المصدّر من قائمة المصدّرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.

الفصل 5 ـ يتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :

ـ الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة.

ـ نوعية الزيت وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب.

ـ سعر التصدير.

ـ إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.

الفصل 6 ـ تخضع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه بصفة آلية إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.

ويتحمل المصدّرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.

الفصل 7 ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا الأمر، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض