إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بالرباط في 15 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2012 و2013 و2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بالرباط في 15 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2012 و2013 و2014، المبرم بالرباط في 15 جوان 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2012 و2013 و2014، الملحق بهذا الأمر، المبرم بالرباط في 15 جوان 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق