إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عـدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فــي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزيرة شؤون المرأة والأسرة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصحة ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمـر الآتــي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها.
الفصل 2 ـ تتركب الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد من :
ـ مجلس الهيئة،
ـ قسمين فنيين،
ـ كتابة قارة.
الفصل 3 ـ يتركب مجلس الهيئة من :
ـ ثمانية أساتذة للتعليم العالي أو رتب مماثلة في مختلف الاختصاصات العلمية يتم اختيارهم باعتبار كفاءتهم وإشعاعهم العلمي والأكاديمي ومعرفتهم بالجودة في مجال التعليم العالي،
ـ أربعة (4) شخصيات من المحيط الاقتصادي والاجتماعي من بينهم ممثل عن التعليم العالي الخاص،
ـ شخصية واحدة من المختصين في التصرف الإداري والمالي.
يتم اختيار الأعضاء الأكاديميين، على أساس طلب ترشح، من قبل لجنة يتم تكوينها بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة وأية خطة وظيفية بالإدارة المركزية أو بالجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة ومهمة خبير لدى الهيئة.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو لحضور أشغال المجلس من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في أشغاله بصفة استشارية.
الفصل 4 ـ يسمى رئيس الهيئة من بين الأعضاء الأكاديميين بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ يدير رئيس الهيئة أعمال مجلس الهيئة ويسهر على ضمان حيادية عمليات التقييم والاعتماد ومصداقيتها وشفافيتها واستقلاليتها عن أي طرف كان.
ويتولى خاصة المهام التالية :
ـ ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،
ـ اقتراح النظام الداخلي للهيئة،
ـ ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها،
ـ إبرام الصفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة،
ـ إبرام الاتفاقيات والعقود مع الخبراء والأعوان المتعاقدين وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بعد مصادقة مجلس الهيئة،
ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ ممارسة السلطة الإدارية على جميع الأعوان العاملين في الهيئة، وله صلاحية اتخاذ العقوبات التأديبية ما عدى عقوبة العزل التي تتخذ من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ إمضاء نتائج الاعتماد وتقارير التقييم،
المصادقة على تقرير النشاط السنوي للهيئة بعد استشارة مجلس الهيئة،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الهيئة.
الفصل 6 ـ يسمى أعضاء مجلس الهيئة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي صورة حدوث شغور لسبب ما فإنه يتم تسمية عضو جديد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر للفترة المتبقية طبقا لنفس إجراءات التسمية.
الفصل 7 ـ تتمثل مهمة مجلس الهيئة في :
ـ إرساء نظام جودة ودليل إجراءات خاص بها،
ـ السهر في جميع مراحل عمل الهيئة على تحسين جودة خدماتها ومصداقيتها ووضع أنشطتها وأساليبها على ذمة التقييم الخارجي من قبل نظيراتها في نطاق مبدأ المعاملة بالمثل،
ـ المصادقة على المنهجية وإجراءات ضمان الجودة،
ـ صياغة واعتماد مدونة لقواعد السلوك،
ـ صياغة النظام الداخلي للهيئة،
ـ اعتماد خبراء تقييم بناء على اقتراح من الأقسام الفنية للهيئة وعلى أساس طلب ترشح،
ـ تحديد سياسة التعاون الدولي بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
ـ وضع برنامج للتقييم والاعتماد يتوافق والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالتعليم العالي وطلب اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث،
ـ المصادقة على تقارير التقييم وطلبات الاعتماد،
ـ التداول بشأن التقرير السنوي للهيئة المشار إليه في الفصل 49 من القانون عدد 19 لسنة 2008، المشار إليه أعلاه،
ـ مناقشة ميزانية الهيئة،
ـ اقتراح تسمية الكاتب العام ورؤساء الأقسام على الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد إجراء طلب ترشح،
ـ وضع نظام لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث على ضوء تقارير التقييم والاعتماد.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يتم إبلاغه إلى الأعضاء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن المجلس يجتمع مرة ثانية خلال سبعة أيام على الأكثر من الاجتماع الأول على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث.
ويمكن لرئيس المجلس طلب تعويض كل عضو تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية دون مبرر.
الفصل 9 ـ يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمّن مداولات مجلس الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيسه وجميع الأعضاء الحاضرين. وترسل نسخة إلى أعضاء المجلس في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الاجتماع.
الفصل 10 ـ يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
الفصل 11 ـ يواصل أعضاء الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد الاضطلاع بوظائفهم الأصلية باستثناء رئيس الهيئة الذي يباشر مهامه بالهيئة كامل الوقت.
الفصل 12 ـ تشمل الهيئة قسمين فنيين :
1- قسم المؤسسات: ويختص بتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث وإسناد الاعتماد،
2- قسم التكوين: ويختص بتقييم البرامج ومسالك التكوين واعتمادها.
الفصل 13 ـ تتم تسمية رئيس القسم بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لشروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
يتولى رئيس القسم تنظيم سير العمل والقيام بكل عمليات التنسيق التي يقتضيها العمل داخل القسم.
الفصل 14 ـ يتكون كل قسم من إدارتين فرعيتين وذلك كما يلي:
- الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات،
- الإدارة الفرعية للتصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد.
يشرف على كل إدارة فرعية كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ تكلف الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات بما يلي:
- إعداد الإطار المنهجي والوثائق المرجعية اللازمة لتنفيذ إجراءات ضمان الجودة والاعتماد،
- إعلام جميع الأطراف المعنية بإجراءات ضمان الجودة والاعتماد،
- تنظيم التدريب على الإجراءات وعلى تطوير كفاءات خبراء التقييم وأعوان مؤسسات التعليم العالي والبحث وإطارات الهيئة.
الفصل 16 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد بما يلي:
- تجميع المعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والبحث والضرورية لإجراءات ضمان الجودة والاعتماد وتقديمها للخبراء،
- التصرف في إجراءات التقييم والاعتماد على النحو التالي:
* اقتراح مجموعات الخبراء على مجلس الهيئة مع ضمان تجنب تضارب المصالح،
* تنظيم زيارات تقييم ميدانية.
- جمع تقارير التقييم ورفعها لمجلس الهيئة،
- تبليغ الهياكل التي تم تقييمها بتقرير التقييم أو الاعتماد للتعليق عليه عند الاقتضاء بعد إعلام مجلس الهيئة وسلطة الإشراف،
- إعداد تقارير تقييم قطاعية سنويا للهياكل التي تم تقييمها بعد موافقة مجلس الهيئة وإعلام سلطة الإشراف.
الفصل 17 ـ تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى خاصة :
ـ إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،
ـ تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة،
ـ تحرير محاضر الجلسات وحفظها،
ـ إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس الهيئة،
ـ حفظ وثائق الهيئة،
ـ مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي.
الفصل 18 ـ يتولى تسيير الكتابة القارة تحت إشراف رئيس الهيئة كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتلحق بالكتابة القارة الهياكل التالية :
1- كتابة الهيئة،
2- مصلحة الشؤون الإدارية،
3- مصلحة الشؤون المالية،
4- مصلحة التوثيق والإعلامية.
الفصل 19 ـ تكلف كتابة الهيئة خاصة بالأعمال التالية:
- تسجيل الملفات المعروضة على الهيئة،
- الإعداد المادي لاجتماعات الهيئة،
- توجيه دعوات حضور الاجتماعات.
يتولى تسيير كتابة الهيئة إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 20 ـ تكلف مصلحة الشؤون الإدارية بأعمال التصرف الإداري في الموارد البشرية التابعة للهيئة وضبط برامج التكوين الخاصة بالإطارات والأعوان والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون الإدارية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 21 ـ تكلف مصلحة الشؤون المالية بإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز وتنفيذها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون المالية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 22 ـ تكلف مصلحة التوثيق والإعلامية خاصة بالأعمال التالية:
- تصنيف وتنظيم وترتيب وحفظ وصيانة الملفات والوثائق المعهود بها إليها،
- مسك أرشيف الهيئة حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضمان استغلال وصيانة الوسائل والتجهيزات والبرامج الإعلامية للهيئة وتطويرها،
- ربط الهيئة بمختلف الشبكات الإعلامية.
يتولى تسيير مصلحة التوثيق والإعلامية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 23 ـ تتم تسمية الكاتب العام ورؤساء هياكل الكتابة القارة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ تتكون مداخيل الهيئة من :
- المنح المسندة من قبل الدولة،
- المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
- الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
وتتكون نفقاتها من :
ـ الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة،
ـ النفقات الوقتية والإستثنائية للهيئة.
الفصل 25 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنـة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عـدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فــي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزيرة شؤون المرأة والأسرة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصحة ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمـر الآتــي نصـه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها.
الفصل 2 ـ تتركب الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد من :
ـ مجلس الهيئة،
ـ قسمين فنيين،
ـ كتابة قارة.
الفصل 3 ـ يتركب مجلس الهيئة من :
ـ ثمانية أساتذة للتعليم العالي أو رتب مماثلة في مختلف الاختصاصات العلمية يتم اختيارهم باعتبار كفاءتهم وإشعاعهم العلمي والأكاديمي ومعرفتهم بالجودة في مجال التعليم العالي،
ـ أربعة (4) شخصيات من المحيط الاقتصادي والاجتماعي من بينهم ممثل عن التعليم العالي الخاص،
ـ شخصية واحدة من المختصين في التصرف الإداري والمالي.
يتم اختيار الأعضاء الأكاديميين، على أساس طلب ترشح، من قبل لجنة يتم تكوينها بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة وأية خطة وظيفية بالإدارة المركزية أو بالجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الهيئة ومهمة خبير لدى الهيئة.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو لحضور أشغال المجلس من يرى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في أشغاله بصفة استشارية.
الفصل 4 ـ يسمى رئيس الهيئة من بين الأعضاء الأكاديميين بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ يدير رئيس الهيئة أعمال مجلس الهيئة ويسهر على ضمان حيادية عمليات التقييم والاعتماد ومصداقيتها وشفافيتها واستقلاليتها عن أي طرف كان.
ويتولى خاصة المهام التالية :
ـ ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،
ـ اقتراح النظام الداخلي للهيئة،
ـ ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها،
ـ إبرام الصفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة،
ـ إبرام الاتفاقيات والعقود مع الخبراء والأعوان المتعاقدين وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بعد مصادقة مجلس الهيئة،
ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ ممارسة السلطة الإدارية على جميع الأعوان العاملين في الهيئة، وله صلاحية اتخاذ العقوبات التأديبية ما عدى عقوبة العزل التي تتخذ من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي،
ـ إمضاء نتائج الاعتماد وتقارير التقييم،
المصادقة على تقرير النشاط السنوي للهيئة بعد استشارة مجلس الهيئة،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الهيئة.
الفصل 6 ـ يسمى أعضاء مجلس الهيئة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي صورة حدوث شغور لسبب ما فإنه يتم تسمية عضو جديد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر للفترة المتبقية طبقا لنفس إجراءات التسمية.
الفصل 7 ـ تتمثل مهمة مجلس الهيئة في :
ـ إرساء نظام جودة ودليل إجراءات خاص بها،
ـ السهر في جميع مراحل عمل الهيئة على تحسين جودة خدماتها ومصداقيتها ووضع أنشطتها وأساليبها على ذمة التقييم الخارجي من قبل نظيراتها في نطاق مبدأ المعاملة بالمثل،
ـ المصادقة على المنهجية وإجراءات ضمان الجودة،
ـ صياغة واعتماد مدونة لقواعد السلوك،
ـ صياغة النظام الداخلي للهيئة،
ـ اعتماد خبراء تقييم بناء على اقتراح من الأقسام الفنية للهيئة وعلى أساس طلب ترشح،
ـ تحديد سياسة التعاون الدولي بالتنسيق مع سلطة الإشراف،
ـ وضع برنامج للتقييم والاعتماد يتوافق والأولويات التي حددها الوزير المكلف بالتعليم العالي وطلب اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث،
ـ المصادقة على تقارير التقييم وطلبات الاعتماد،
ـ التداول بشأن التقرير السنوي للهيئة المشار إليه في الفصل 49 من القانون عدد 19 لسنة 2008، المشار إليه أعلاه،
ـ مناقشة ميزانية الهيئة،
ـ اقتراح تسمية الكاتب العام ورؤساء الأقسام على الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد إجراء طلب ترشح،
ـ وضع نظام لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث على ضوء تقارير التقييم والاعتماد.
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يتم إبلاغه إلى الأعضاء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن المجلس يجتمع مرة ثانية خلال سبعة أيام على الأكثر من الاجتماع الأول على أن لا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث.
ويمكن لرئيس المجلس طلب تعويض كل عضو تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية دون مبرر.
الفصل 9 ـ يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمّن مداولات مجلس الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيسه وجميع الأعضاء الحاضرين. وترسل نسخة إلى أعضاء المجلس في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ الاجتماع.
الفصل 10 ـ يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
الفصل 11 ـ يواصل أعضاء الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد الاضطلاع بوظائفهم الأصلية باستثناء رئيس الهيئة الذي يباشر مهامه بالهيئة كامل الوقت.
الفصل 12 ـ تشمل الهيئة قسمين فنيين :
1- قسم المؤسسات: ويختص بتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث وإسناد الاعتماد،
2- قسم التكوين: ويختص بتقييم البرامج ومسالك التكوين واعتمادها.
الفصل 13 ـ تتم تسمية رئيس القسم بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لشروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
يتولى رئيس القسم تنظيم سير العمل والقيام بكل عمليات التنسيق التي يقتضيها العمل داخل القسم.
الفصل 14 ـ يتكون كل قسم من إدارتين فرعيتين وذلك كما يلي:
- الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات،
- الإدارة الفرعية للتصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد.
يشرف على كل إدارة فرعية كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ تكلف الإدارة الفرعية للأساليب والإجراءات وتطوير الكفاءات بما يلي:
- إعداد الإطار المنهجي والوثائق المرجعية اللازمة لتنفيذ إجراءات ضمان الجودة والاعتماد،
- إعلام جميع الأطراف المعنية بإجراءات ضمان الجودة والاعتماد،
- تنظيم التدريب على الإجراءات وعلى تطوير كفاءات خبراء التقييم وأعوان مؤسسات التعليم العالي والبحث وإطارات الهيئة.
الفصل 16 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد بما يلي:
- تجميع المعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والبحث والضرورية لإجراءات ضمان الجودة والاعتماد وتقديمها للخبراء،
- التصرف في إجراءات التقييم والاعتماد على النحو التالي:
* اقتراح مجموعات الخبراء على مجلس الهيئة مع ضمان تجنب تضارب المصالح،
* تنظيم زيارات تقييم ميدانية.
- جمع تقارير التقييم ورفعها لمجلس الهيئة،
- تبليغ الهياكل التي تم تقييمها بتقرير التقييم أو الاعتماد للتعليق عليه عند الاقتضاء بعد إعلام مجلس الهيئة وسلطة الإشراف،
- إعداد تقارير تقييم قطاعية سنويا للهياكل التي تم تقييمها بعد موافقة مجلس الهيئة وإعلام سلطة الإشراف.
الفصل 17 ـ تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى خاصة :
ـ إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،
ـ تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة،
ـ تحرير محاضر الجلسات وحفظها،
ـ إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس الهيئة،
ـ حفظ وثائق الهيئة،
ـ مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي.
الفصل 18 ـ يتولى تسيير الكتابة القارة تحت إشراف رئيس الهيئة كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتلحق بالكتابة القارة الهياكل التالية :
1- كتابة الهيئة،
2- مصلحة الشؤون الإدارية،
3- مصلحة الشؤون المالية،
4- مصلحة التوثيق والإعلامية.
الفصل 19 ـ تكلف كتابة الهيئة خاصة بالأعمال التالية:
- تسجيل الملفات المعروضة على الهيئة،
- الإعداد المادي لاجتماعات الهيئة،
- توجيه دعوات حضور الاجتماعات.
يتولى تسيير كتابة الهيئة إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 20 ـ تكلف مصلحة الشؤون الإدارية بأعمال التصرف الإداري في الموارد البشرية التابعة للهيئة وضبط برامج التكوين الخاصة بالإطارات والأعوان والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون الإدارية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 21 ـ تكلف مصلحة الشؤون المالية بإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز وتنفيذها.
يتولى تسيير مصلحة الشؤون المالية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 22 ـ تكلف مصلحة التوثيق والإعلامية خاصة بالأعمال التالية:
- تصنيف وتنظيم وترتيب وحفظ وصيانة الملفات والوثائق المعهود بها إليها،
- مسك أرشيف الهيئة حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضمان استغلال وصيانة الوسائل والتجهيزات والبرامج الإعلامية للهيئة وتطويرها،
- ربط الهيئة بمختلف الشبكات الإعلامية.
يتولى تسيير مصلحة التوثيق والإعلامية إطار يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 23 ـ تتم تسمية الكاتب العام ورؤساء هياكل الكتابة القارة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ تتكون مداخيل الهيئة من :
- المنح المسندة من قبل الدولة،
- المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
- الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
وتتكون نفقاتها من :
ـ الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة،
ـ النفقات الوقتية والإستثنائية للهيئة.
الفصل 25 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق