إنّ رئيس الحكومـــــة،
بعـد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانــون الأساســي عـدد 11 لسنـة 1989 المؤرخ فـي 4 فيفري 1989 المتعلـق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانـون الأساسي عـدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تمّمت خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وبالفصل 17 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المـؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010. وبالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدّاخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ضبطت نوعية نفقات التصرّف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية كما يلي :
الوزارة نفقات التصرّف نفقات التجهيز
رئاسة الحكومة بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
وزارة الدّاخلية صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الأمن والحرس الوطنيين
ـ تجهيز مقرات الأمن والحرس الوطنيين (باستثناء التجهيزات الخصوصية)
ـ بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الإدارات الجهوية
ـ بناء وتوسيع وتهيئة مساكن وظيفية للإطارات العليا للإدارة الجهوية
ـ تجهيز مقرات الإدارات الجهوية والمساكن الوظيفية
ـ بناءات وتهيئات مختلفة
وزارة العدل صيانة مقرات المحاكم والسجون ـ بناء مقرات المحاكم وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء السجون وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
وزارة الشؤون الدينية صيانة الجوامع والمساجد - التهيئات الكبرى للمعالم الدينية
وزارة المالية صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ بناء مجمعات وقباضات مالية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مراكز ومكاتب مراقبة الأداءات وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مراكز ومحلات للديوانة وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مساكن إدارية وتهيئتها
ـ بناءات وتهيئات مختلفة
وزارة التنمية الجهوية والتخطيط - البرامج الجهوية الممولة كليا بواسطة الموارد العامة للميزانية
وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
وزارة الفلاحة - بناء مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري وتهيئتها وتوسيعها،
ـ تجهيز مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري (باستثناء التجهيزات البيداغوجية)،
وزارة التجارة والصناعات
التقليدية - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- تجهيز مقرات الإدارات الجهوية
وزارة التجهيز ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية والفرق والورشات وتهيئتها وتوسيعها
ـ تعبيد وتدعيم المسالك الريفية
ـ تهيئة الطرقات العابرة للمدن
ـ دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
ـ المسح الطبوغرافي
وزارة البيئة - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- المساهمة في إحداث المنتزهات
- برامج تحسين المحيط والعناية بالبيئة
وزارة السياحة - المساهمة في إنجاز مشاريع حماية وتحسين المحيط بالمراكز السياحية
وزارة النقل ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء المحطات الجهوية للرصد الجوي وتهيئتها وتوسيعها
وزارة شؤون المرأة ـ بناء نوادي للأطفال وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة مراكز الفتاة الريفية
ـ بناء مراكز تكوين إطارات الطفولة وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين
ـ تجهيز مؤسسات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
وزارة الثقافة ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المكتبات العمومية والمراكز والمركبات الثقافية ودور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة المعاهد الجهوية للموسيقى وتوسيعها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع صيانة التراث ومشاريع مختلفة للبنية الأساسية الثقافية
وزارة الشباب والرياضة ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المعاهد العليا للتكوين وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ إنجاز البنية الأساسية الخاصة بالشباب والرياضة وتهيئتها وتوسيعها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالشباب والرياضة
ـ تجهيز مؤسسات الشباب والرياضة
وزارة الصحّة صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ تهيئة المستشفيات الجامعية والجهوية وتوسيعها وتهذيبها
ـ بناء المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مدارس علوم التمريض ومدارس عليا لعلوم وتقنيات الصحة ومعاهد عليا لعلوم التمريض وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مقرات الإدارات ومراكز الصيانة الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
ـ صيانة المؤسسات الاستشفائية وتهذيبها
ـ تجهيز المؤسسات الاستشفائية (باستثناء التجهيزات الثقيلة)
وزارة الشؤون الاجتماعية ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية والمحلية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ إنجاز والمساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية ذات صبغة اجتماعية
وزارة التربية ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية للتربية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر وتوسيعها
ـ بناء المدارس الابتدائية وتوسيعها
ـ بناء المطاعم والمبيتات المدرسية وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية
ـ بناء المعاهد الثانوية
ـ توسيع المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية والمعاهد الثانوية
ـ تجهيز المؤسسات التربوية (باستثناء المعدات البيداغوجية والإعلامية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ بناء المقرات الإدارية للجامعات ولدواوين الخدمات الجامعية وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة مؤسسات التعليم العالي وتوسيعها
ـ بناء مؤسسات الخدمات الجامعية : أحياء ومبيتات ومطاعم ومراكز للتنشيط الثقافي والرياضي وتهيئتها وتوسيعها
ـ تجهيز مؤسسات التعليم العالي (باستثناء المعدات البيداغوجية والعلمية)
ـ تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية
ـ تهيئة مؤسسات البحث وتوسيعها
ـ بناء محاضن المؤسسات ومراكز الموارد التكنولوجية وتوسيعها
ـ التهيئات الداخلية والخارجية للأقطاب التكنولوجية
ـ تجهيز مؤسسات البحث (باستثناء المعدات العلمية)
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000.
الفصل 3 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعـد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانــون الأساســي عـدد 11 لسنـة 1989 المؤرخ فـي 4 فيفري 1989 المتعلـق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانـون الأساسي عـدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تمّمت خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وبالفصل 17 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المـؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010. وبالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدّاخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ضبطت نوعية نفقات التصرّف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية كما يلي :
الوزارة نفقات التصرّف نفقات التجهيز
رئاسة الحكومة بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
وزارة الدّاخلية صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الأمن والحرس الوطنيين
ـ تجهيز مقرات الأمن والحرس الوطنيين (باستثناء التجهيزات الخصوصية)
ـ بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الإدارات الجهوية
ـ بناء وتوسيع وتهيئة مساكن وظيفية للإطارات العليا للإدارة الجهوية
ـ تجهيز مقرات الإدارات الجهوية والمساكن الوظيفية
ـ بناءات وتهيئات مختلفة
وزارة العدل صيانة مقرات المحاكم والسجون ـ بناء مقرات المحاكم وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء السجون وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
وزارة الشؤون الدينية صيانة الجوامع والمساجد - التهيئات الكبرى للمعالم الدينية
وزارة المالية صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ بناء مجمعات وقباضات مالية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مراكز ومكاتب مراقبة الأداءات وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مراكز ومحلات للديوانة وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مساكن إدارية وتهيئتها
ـ بناءات وتهيئات مختلفة
وزارة التنمية الجهوية والتخطيط - البرامج الجهوية الممولة كليا بواسطة الموارد العامة للميزانية
وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
وزارة الفلاحة - بناء مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري وتهيئتها وتوسيعها،
ـ تجهيز مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري (باستثناء التجهيزات البيداغوجية)،
وزارة التجارة والصناعات
التقليدية - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- تجهيز مقرات الإدارات الجهوية
وزارة التجهيز ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية والفرق والورشات وتهيئتها وتوسيعها
ـ تعبيد وتدعيم المسالك الريفية
ـ تهيئة الطرقات العابرة للمدن
ـ دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
ـ المسح الطبوغرافي
وزارة البيئة - بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- المساهمة في إحداث المنتزهات
- برامج تحسين المحيط والعناية بالبيئة
وزارة السياحة - المساهمة في إنجاز مشاريع حماية وتحسين المحيط بالمراكز السياحية
وزارة النقل ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء المحطات الجهوية للرصد الجوي وتهيئتها وتوسيعها
وزارة شؤون المرأة ـ بناء نوادي للأطفال وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة مراكز الفتاة الريفية
ـ بناء مراكز تكوين إطارات الطفولة وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين
ـ تجهيز مؤسسات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
وزارة الثقافة ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المكتبات العمومية والمراكز والمركبات الثقافية ودور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة المعاهد الجهوية للموسيقى وتوسيعها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع صيانة التراث ومشاريع مختلفة للبنية الأساسية الثقافية
وزارة الشباب والرياضة ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المعاهد العليا للتكوين وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ إنجاز البنية الأساسية الخاصة بالشباب والرياضة وتهيئتها وتوسيعها
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالشباب والرياضة
ـ تجهيز مؤسسات الشباب والرياضة
وزارة الصحّة صيانة مقرات الإدارات الجهوية ـ تهيئة المستشفيات الجامعية والجهوية وتوسيعها وتهذيبها
ـ بناء المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مدارس علوم التمريض ومدارس عليا لعلوم وتقنيات الصحة ومعاهد عليا لعلوم التمريض وتهيئتها وتوسيعها
ـ بناء مقرات الإدارات ومراكز الصيانة الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
ـ صيانة المؤسسات الاستشفائية وتهذيبها
ـ تجهيز المؤسسات الاستشفائية (باستثناء التجهيزات الثقيلة)
وزارة الشؤون الاجتماعية ـ بناء مقرات الإدارات الجهوية والمحلية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
ـ إنجاز والمساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية ذات صبغة اجتماعية
وزارة التربية ـ بناء مقرات المندوبيات الجهوية للتربية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر وتوسيعها
ـ بناء المدارس الابتدائية وتوسيعها
ـ بناء المطاعم والمبيتات المدرسية وتوسيعها وتجهيزها
ـ بناء المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية
ـ بناء المعاهد الثانوية
ـ توسيع المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية والمعاهد الثانوية
ـ تجهيز المؤسسات التربوية (باستثناء المعدات البيداغوجية والإعلامية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ بناء المقرات الإدارية للجامعات ولدواوين الخدمات الجامعية وتهيئتها وتوسيعها
ـ تهيئة مؤسسات التعليم العالي وتوسيعها
ـ بناء مؤسسات الخدمات الجامعية : أحياء ومبيتات ومطاعم ومراكز للتنشيط الثقافي والرياضي وتهيئتها وتوسيعها
ـ تجهيز مؤسسات التعليم العالي (باستثناء المعدات البيداغوجية والعلمية)
ـ تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية
ـ تهيئة مؤسسات البحث وتوسيعها
ـ بناء محاضن المؤسسات ومراكز الموارد التكنولوجية وتوسيعها
ـ التهيئات الداخلية والخارجية للأقطاب التكنولوجية
ـ تجهيز مؤسسات البحث (باستثناء المعدات العلمية)
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000.
الفصل 3 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق