إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2521 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقات العلاج المجاني وسحبها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 يتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 560 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بما يلي :

الفصل 5 (جديد) : تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية خاصة مكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بطلب الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني وبإعداد قائمة الأشخاص المؤهلين للانتفاع بهذه المجانية في حدود الحصة المخصصة لكل ولاية وذلك في ضوء قائمات المنتفعين والمستجيبين لشروط الانتفاع بالمنح المالية المباشرة في نطاق البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة.

ويرأس هذه اللجنة المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نيابة عن والي الجهة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

* رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا أو من يمثله،

* رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو من يمثله،

* رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من يمثله،

* المدير الجهوي للصحة أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من يمثله،

* رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،

* رئيس وحدة الرعاية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا،

* المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أو من يمثله،

* ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالولاية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وتعهد كتابة اللجنة إلى رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا.

ويتولى قسم النهوض الاجتماعي المختص ترابيا إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرقم وحفظ الوثائق، كما يتولى القيام بكل الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.

الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق