إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 9 و11 و13 و17 من الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد) : يسمى المتصرفون العامون عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج ـ بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 11 (جديد) : يسمى المتصرفون الرؤساء عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين المترسمين بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج ـ بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 13 (جديد) : يسمى المتصرفون المستشارون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 17 (جديد) : مع مراعاة أحكام القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المشار إليهما أعلاه، يسمى المتصرفون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه عنوان خامس (مكرر) وفصل 19 (مكرر) كما يلي :
العنوان الخامس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 19 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرات "ب" من الفصول 9 (جديد) و11 (جديد) و15 و19 المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف أو سلطة التسلسل الإداري إزاء الأعوان ولفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.
الفصل 3 ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى به العمل ابتداء من أول جانفي 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 9 و11 و13 و17 من الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد) : يسمى المتصرفون العامون عن طريق الترقية من بين المتصرفين الرؤساء بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج ـ بالاختيار من بين المتصرفين الرؤساء الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 11 (جديد) : يسمى المتصرفون الرؤساء عن طريق الترقية من بين المتصرفين المستشارين المترسمين بمقتضى أمر باقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتصرفين المستشارين المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ج ـ بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
الفصل 13 (جديد) : يسمى المتصرفون المستشارون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 17 (جديد) : مع مراعاة أحكام القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والقانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المشار إليهما أعلاه، يسمى المتصرفون ويعينون بمختلف المصالح والإدارات بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه عنوان خامس (مكرر) وفصل 19 (مكرر) كما يلي :
العنوان الخامس (مكرر)
أحكام مشتركة
الفصل 19 (مكرر) : تفتح المناظرات الداخلية للترقية المنصوص عليها بالفقرات "ب" من الفصول 9 (جديد) و11 (جديد) و15 و19 المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف أو سلطة التسلسل الإداري إزاء الأعوان ولفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.
الفصل 3 ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى به العمل ابتداء من أول جانفي 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق