إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 681 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في
24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ :
ـ 10,608 دينارا عن كل يوم عمل فعلي، بداية من أول جويلية 2012.
ـ 11,608 دينارا عن كل يوم عمل فعلي، بداية من أول ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 619 مليما في اليوم،
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 1163 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيــادة في الأجر بمقدار يمكنهــم من الحصول ـ مقابل المردود العادي ـ على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة مقتضيات الأمر عدد 681 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2012، مع مراعاة أحكام الفصل الأول أعلاه، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 681 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في
24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ :
ـ 10,608 دينارا عن كل يوم عمل فعلي، بداية من أول جويلية 2012.
ـ 11,608 دينارا عن كل يوم عمل فعلي، بداية من أول ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 619 مليما في اليوم،
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 1163 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيــادة في الأجر بمقدار يمكنهــم من الحصول ـ مقابل المردود العادي ـ على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة مقتضيات الأمر عدد 681 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2012، مع مراعاة أحكام الفصل الأول أعلاه، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق