إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية التشاد في مجال التكوين المهني والتشغيل، المبرم بنجامينا في 12 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية التشاد في مجال التكوين المهني والتشغيل، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنجامينا في 12 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية التشاد في مجال التكوين المهني والتشغيل، المبرم بنجامينا في 12 ماي 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية التشاد في مجال التكوين المهني والتشغيل، الملحق بهذا الأمر، المبرم بنجامينا في 12 ماي 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق