إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2010 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2010 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2010 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2010 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 سبتمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق