إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة الطلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط مقادير القروض الجامعية،
وعلى رأي وزير المالية،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 والمشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تضبط مقادير القروض الجامعية بتونس كما يلي :
ـ الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية : ستمائة (600) دينار،
ـ الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية : ثمانمائة (800) دينار،
ـ السنة الأولى من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : ألف دينار (1000)،
ـ السنة الثانية من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : ألف وأربعمائة (1400) دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من أول أكتوبر 2011.
تونس في 9 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة الطلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط مقادير القروض الجامعية،
وعلى رأي وزير المالية،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 والمشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تضبط مقادير القروض الجامعية بتونس كما يلي :
ـ الثلاث سنوات الأولى من الدراسات الجامعية : ستمائة (600) دينار،
ـ الثلاث سنوات الثانية من الدراسات الجامعية : ثمانمائة (800) دينار،
ـ السنة الأولى من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : ألف دينار (1000)،
ـ السنة الثانية من الماجستير ومن الدراسات بالمعهد الأعلى للمحاماة : ألف وأربعمائة (1400) دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من أول أكتوبر 2011.
تونس في 9 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق