إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 705 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمعهد الصحة والسلامة المهنية وتراتيب سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وباقتراح من مدير معهد الصحة والسلامة المهنية،
وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للمعهد،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بمعهد الصحة والسلامة المهنية وحدة البحث الآتي ذكرها :
ـ وحدة الصحة المهنية وبيئة العمل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 705 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمعهد الصحة والسلامة المهنية وتراتيب سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وباقتراح من مدير معهد الصحة والسلامة المهنية،
وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري للمعهد،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بمعهد الصحة والسلامة المهنية وحدة البحث الآتي ذكرها :
ـ وحدة الصحة المهنية وبيئة العمل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2012.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الزاوية
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق