إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 29 أكتوبر 2012

أمر عدد 2381 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وتراتيب سيرها.


    
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001، المتعلق بمراكز الرعاية الاجتماعية،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997، المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999، المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005، المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011، المتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول 

الإحداث والمهام

القسم الأول 

الإحداث

الفصل الأول ـ أحدثت "وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية".

وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

القسم الثاني 

المهام

الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية في :

ـ إيواء الأشخاص المعوقين وخاصة من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بين وفاقدي السند العائلي المحالين عليها من قبل السلطات القضائية ومندوب حماية الطفولة واللجان الجهوية للأشخاص المعوقين،

ـ إيواء الأشخاص المعوقين المقبولين حسب أحكام الفصلين 16 و19 من هذا الأمر،

ـ توفير الإقامة للفئة المستهدفة وتأمين مستلزمات الرعاية الأساسية والإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لفائدتها،

ـ تأمين خدمات الرعاية النهارية للمقيمين بها بالتعاون مع أسرهم وتمكينهم من ممارسة أنشطة ذات صبغة تأهيلية وإدماجية وتثقيفية وترفيهية،

ـ تأمين الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعوقين المقيمين وتيسير الوصول إلى خدمات المؤسسات الإدارية أو القضائية، 

الباب الثاني 

التنظيم الإداري

الفصل 3 ـ تشتمل وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية على إدارة وحدة العيش ومجلس استشاري.

القسم الأول 

إدارة وحدة العيش

الفصل 4 ـ يتولى تسيير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية مدير يسمى بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وله خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.

الفصل 5 ـ يتولى مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية اتخاذ القرارات في جميع المجالات المرتبطة بمهامها باستثناء التي هي من اختصاص سلطة الإشراف ويكلف خاصة بـ :

ـ السهر على تنفيذ مهام وحدة العيش،

ـ التسيير الإداري والمالي لوحدة العيش،

ـ إعداد وعرض ميزانية وحدة العيش على مصادقة سلطة الإشراف وتنفيذها،

ـ إعداد جدول أعمال المجلس الاستشاري لوحدة العيش،

ـ تمثيل وحدة العيش لدى الغير.

ويمكن لمدير وحدة العيش تفويض جزء من صلاحياته أو إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 ـ تتكون إدارة وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية من :

ـ مصلحة الرعاية الاجتماعية،

ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

ـ ثلاثة (3) قيمين.

1 ـ مصلحة الرعاية الاجتماعية :

وهي مكلفة خاصة بـ :

ـ التنسيق مع المصالح القضائية والإدارية المختصة لقبول الأشخاص المعوقين الموجهين لوحدة العيش،

ـ توفير الحاجيات الأساسية وتأمين الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية للمقيمين،

ـ وضع ومتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنشيطية والترفيهية للمقيمين وتقييمها،

ـ إعادة إدماج المقيمين.

2 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية :

وهي مكلفة بـ :

ـ اقتراح ميزانية وحدة العيش،

ـ التصرف في شؤون الأعوان،

ـ التصرف في المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة وحدة العيش،

ـ متابعة تنفيذ ميرانية وحدة العيش.

3 ـ ثلاثة (3) قيمين :

وهم مكلفون خاصة بالسهر على حسن سير العمل بوحدة العيش وتأمين الظروف المناسبة للإقامة وتطبيق النظام الداخلي لوحدة العيش.

الفصل 7 ـ يتم تعيين الثلاثة (3) قيمين من بين الأعوان الذين لهم رتبة كاتب تصرف أو رتبة معادلة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، ويتمتع كل منهم في هذه الحالة بمنحة مسؤولية قيمتها خمسة وعشرين (25) دينارا شهريا.

الفصل 8 ـ تتم تسمية رؤساء المصالح التابعين لوحدة العيش بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.

القسم الثاني 

المجلس الاستشاري

الفصل 9 ـ يبدي المجلس الاستشاري رأيه في برامج عمل وحدة العيش وفي المسائل المتعلقة بالتعهد بالمقيمين بها وكذلك المواضيع المعروضة عليه من طرف مدير وحدة العيش.

الفصل 10 ـ يتركب المجلس الاستشاري من :

ـ مدير وحدة العيش : رئيس،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن وزارة العدل،

ـ ممثل عن وزارة الصحة،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ مندوب حماية الطفولة،

ـ ممثلين اثنين عن الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعوقين.

يسمى أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات المجلس.

ويتولى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية لوحدة العيش كتابة المجلس.

الفصل 11 ـ يجتمع المجلس الاستشاري على الأقل ثلاث (3) مرات في السنة وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك. ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.

ولا تعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس الدعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.

وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين ويتم اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الباب الثالث 

التنظيم المالي

الفصل 12 ـ تشتمل مداخيل وحدة عيش الأشخاص المعوقين بقرمبالية على :

ـ المنح المسندة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،

ـ المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة وحدة العيش،

ـ الهبات والعطايا.

الفصل 13 ـ تشتمل مصاريف وحدة العيش على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري ومصاريف التدخل لفائدة المقيمين.

الفصل 14 ـ مدير وحدة العيش هو آمر الصرف غير أنه يمكن أن يساعده في ذلك عون فأكثر حسب الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 ـ يتولى محاسب القيام بعمليات المداخيل والدفوعات، ويخضع التصرف المالي للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع 

تراتيب سير وحدة العيش

القسم الأول 

شروط وإجراءات القبول والإقامة بالوحدة

الفصل 16 ـ بالإضافة إلى الأشخاص المحالين من قبل السلطات القضائية ومندوب حماية الطفولة واللجان الجهوية للأشخاص المعوقين والمذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر، تتولى وحدة العيش قبول الأشخاص المعوقين الفاقدين للسند أو الذين ثبت عدم قدرة أسرهم على الإحاطة والعناية بهم والبالغين خمسة عشر (15) عاما على الأقل وذلك بعد عرض ملفاتهم على لجنة القبول بالوحدة.

ويتم ضبط تركيبة وطرق سير لجنة القبول بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 17 ـ يتم قبول الشخص المعوق بصفة مقيم أو نصف مقيم وذلك لمدة محددة أو غير محددة.

الفصل 18 ـ تتولى إدارة وحدة العيش قبول الأشخاص المعوقين في حدود طاقة استيعابها ولا يمكن في جميع الأحوال تجاوزها.

الفصل 19 ـ يجب أن يتضمن ملف القبول :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للذين بلغوا سن الرشد،

ـ نسخة من بطاقة إعاقة للمعني،

ـ نسخة من بطاقة الانخراط بأحد صناديق الضمان الاجتماعي أو نسخة من بطاقة علاج مجاني أو نسخة من بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة، إن وجدت،

ـ تقرير طبي يبرز الوضعية الصحية للشخص المعوق ونوعية العلاج الذي تلقاه ودرجة استقلاليته المكتسبة،

ـ بحث اجتماعي يبرز الوضعية الاجتماعية للمعني،

ـ ترخيص بإيداع صادر عن الولي أو المقدم معرف بإمضائه بالنسبة للمعوق القاصر الذي ثبت عدم قدرة أسرته على الإحاطة والعناية به،

ـ استمارة تعمر من طرف المعني أو وليه أو المقدم عليه تحدد مدة الإقامة.

الفصل 20 ـ تسهر وحدة العيش على توفير الحاجيات الأساسية للمقيمين من إيواء وملبس ومأكل ورعاية صحية وإحاطة نفسانية ومعنوية قصد دعم استقلاليتهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي.

القسم الثاني 

تنظيم العمل بالوحدة

الفصل 21 ـ يعمل بوحدة العيش أعوان متعددو الاختصاصات يتوزعون كما يلي : أطباء وإطار شبه طبي مختص في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي ومختصون في علم النفس وأعوان اجتماعيون ومربون متعددو الاختصاصات وأعوان إداريون وعملة.

الفصل 22 ـ تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بوحدة العيش ونظام الإقامة المنطبق على الأشخاص المقيمين بها بنظام داخلي يتم إعداده من طرف مدير الوحدة بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.

الفصل 23 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق