إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1885 لسنة 2012 مؤرخ في 11 سبتمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعـد الاطـلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 الـمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعـلق بالتنظيم الـمؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 والمتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 والمتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى 2975 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الثقافة والشباب والترفيه سابقا بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 والمتعلق بإحداث خلايا لإحاطة المستثمرين، 

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 26 ثالثا من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 26 ثالثا (جديد) : "تكلف الإدارة العامة للتراث خاصة بما يلي :

ـ إعداد التصورات المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية في ميدان التراث ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهياكل العاملة في ميدان التراث،

ـ تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير منظومة التصرف في التراث الوطني وإضفاء النجاعة المطلوبة عليها بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ متابعة البرامج والمشاريع والمخططات الرامية إلى تأمين حماية التراث الوطني المادي وغير المادي والمحافظة عليه وتثمينه وتوظيفه في خدمة أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية،

ـ متابعة المؤسسات العاملة في ميدان التراث والخاضعة لإشراف وزارة الثقافة وتأمين التنسيق بينها،

ـ العمل على تطوير برامج الشراكة مع الجمعيات العاملة في ميدان التراث ودفع الاستثمار الخاص في مجال التراث والنهوض بالسياحة الثقافية بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ العمل على تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال التراث وطنيا ودوليا وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

ولهذا الغرض تشتمل الإدارة العامة للتراث على :

ـ إدارة المحافظة على التراث وتثمينه،

ـ إدارة المتاحف.

1 ـ تكلف إدارة المحافظة على التراث وتثمينه خاصة بما يلي :

ـ متابعة البرامج والمشاريع الرامية إلى المحافظة على المعالم التاريخية والمواقع الثقافية والمجموعات التاريخية والتقليدية والمنقولات التراثية ووقايتها من الأخطار والتهديدات،

ـ اقتراح البرامج والمشاريع الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمواقع الثقافية والمجموعات التاريخية والتقليدية وتثمينها وإحيائها والتعريف بها،

ـ العمل على تنفيذ الآليات الرامية إلى حماية التراث المادي وغير المادي طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ السهر على المحافظة على التراث غير المادي وتثمينه والتعريف به بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهياكل المعنية.

ولهذا الغرض، تشتمل إدارة المحافظة على التراث وتثمينه على :

ـ الإدارة الفرعية للتراث المادي، وتضم مصلحتين :

ـ مصلحة حماية التراث المادي،

ـ مصلحة تثمين التراث المادي وإحيائه.

ـ الإدارة الفرعية للتراث غير المادي، وتضم مصلحتين :

ـ مصلحة جرد التراث غير المادي وتوثيقه،

ـ مصلحة تثمين التراث غير المادي وإحيائه.

2 ـ تكلف إدارة المتاحف خاصة بما يلي :

ـ المساهمة في وضع البرامج الوطنية في ميدان المتاحف ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،

ـ العمل على حسن تنفيذ برامج تطوير المتاحف وتنميتها،

ـ المساهمة في المراقبة الفنية للهياكل المكلفة ببعث المتاحف والتصرف فيها وبمتابعة برامجها،

ـ متابعة عمل المتاحف العمومية والخاصة،

ـ العمل على إحكام التصرف في القطع والمجموعات التابعة للمتاحف وتفقد سجلات إحصائها.

ولهذا الغرض، تشتمل إدارة المتاحف على :

ـ الإدارة الفرعية للبرمجة والمشاريع المتحفية، وتتكون من المصلحتين التاليتين :

* مصلحة برمجة المشاريع ومتابعتها،

* مصلحة الدراسات ونشر الثقافة المتحفية.

ـ الإدارة الفرعية للمتابعة والتقييم، وتتكون من المصلحتين التاليتين :

* مصلحة متابعة المتاحف،

* مصلحة القطع والمجموعات المتحفية.

الفصل 2 ـ تلغى عبارات "المدير العام للشباب" الواردة بالفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالعبارات التالية :

"المدير العام للتراث".

تلغى عبارات "إدارة عامة للشباب" الواردة بالمطة الرابعة من الفصل 24 (جديد) من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالعبارات التالية :

"إدارة عامة للتراث".

الفصل 3 ـ تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 24 (جديد) وأحكام الفصل 30 من الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 المشار إليه أعلاه،

الفصل 4 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق