إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 والقانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2442 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بسلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب سير الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بالهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية على أساس بطاقات تصنف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة العقارية الصناعية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 3 ـ تدعى الوكالة العقارية الصناعية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة إدارية أو فنية تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1174 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 والقانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2442 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بسلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3012 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب سير الوكالة العقارية الصناعية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بالهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية على أساس بطاقات تصنف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة العقارية الصناعية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 3 ـ تدعى الوكالة العقارية الصناعية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة إدارية أو فنية تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1174 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق