إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1696 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1696 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1696 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 1696 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 2009 المتعلق بمنح مساعدة فنية ومساهمات مالية في شكل هبة لتمويل مشاريع بالجمهورية التونسية، المبرم بتونس في 8 ديسمبر 2011.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق