إن رئيس الحكومة،
باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
قــرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 وأحكام الفصلين 30 و31 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وتعوض بـ :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) ـ تشتمل الدراسة بكل من الفترتين الأولى والثانية للتكوين بالمرحلة العليا على وحدات تكوين تندرج ضمن محاور محددة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. ويمكن لمدير المدرسة بمقرر، وبعد استشارة الفريق البيداغوجي المعني بالأمر، تنقيح هذا الملحق وذلك في حدود وحدة واحدة ضمن كل محور ودون المساس بالأهداف الأساسية للتكوين بالمرحلة العليا.
الفصل 30 (جديد) : يرتقي التلميذ إلى الفترة الثانية للتكوين إذا تحصل على معدل عام في الفترة الأولى من التكوين يساوي على الأقل 11 من 20. ويرفت التلميذ الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب في الفترة الأولى من التكوين (11 من 20). غير أنه يمكن للتلميذ الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب في الفترة الأولى أن يستمر مرة واحدة إذا كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة يتم إثباتها بصفة قانونية.
الفصل 31 (جديد) ـ لا يمكن أن ينتقل التلميذ إلى الفترة الثالثة من التكوين بالمرحلة العليا إلا إذا تحصل على معدل عام في الفترة الثانية للتكوين يساوي على الأقل 11 من 20.
ويقترح التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب في الفترة الثانية من التكوين (11 من 20) للتسمية بإحدى المصالح الإدارية في رتبة متصرف مستشار أو في رتبة معادلة لها.
الفصل 2 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
قــرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 وأحكام الفصلين 30 و31 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وتعوض بـ :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) ـ تشتمل الدراسة بكل من الفترتين الأولى والثانية للتكوين بالمرحلة العليا على وحدات تكوين تندرج ضمن محاور محددة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. ويمكن لمدير المدرسة بمقرر، وبعد استشارة الفريق البيداغوجي المعني بالأمر، تنقيح هذا الملحق وذلك في حدود وحدة واحدة ضمن كل محور ودون المساس بالأهداف الأساسية للتكوين بالمرحلة العليا.
الفصل 30 (جديد) : يرتقي التلميذ إلى الفترة الثانية للتكوين إذا تحصل على معدل عام في الفترة الأولى من التكوين يساوي على الأقل 11 من 20. ويرفت التلميذ الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب في الفترة الأولى من التكوين (11 من 20). غير أنه يمكن للتلميذ الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب في الفترة الأولى أن يستمر مرة واحدة إذا كان ذلك راجعا إلى قوة قاهرة يتم إثباتها بصفة قانونية.
الفصل 31 (جديد) ـ لا يمكن أن ينتقل التلميذ إلى الفترة الثالثة من التكوين بالمرحلة العليا إلا إذا تحصل على معدل عام في الفترة الثانية للتكوين يساوي على الأقل 11 من 20.
ويقترح التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب في الفترة الثانية من التكوين (11 من 20) للتسمية بإحدى المصالح الإدارية في رتبة متصرف مستشار أو في رتبة معادلة لها.
الفصل 2 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق