إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

أمر عدد 2531 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصول 10 (فقرة 2) ـ من القسم الأول و13 (فقرة 3) من القسم الثاني و14 و15 و16 و17 من القسم الثالث و23 من القسم الخامس و25 من القسم السابع من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 كما يلي :

الباب الأول

التنظيم الإداري

القسم الأول

إدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة

الفصل 10 (فقرة 2 جديدة) : يشرف على وحدة التكوين بالمرحلة المتوسطة مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني

إدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات

الفصل 13 (فقرة 3 جديدة) : يشرف على وحدة التكوين المستمر الحضوري وتأهيل الأعوان الجدد مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

القسم الثالث

معهد القيادة الإدارية

الفصل 14 (جديد) : يتولى معهد القيادة الإدارية تنظيم أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات الإطارات الإدارية العليا أساسا في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية وبالتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.

يشرف على معهد القيادة الإدارية مدير تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 15 (جديد) : ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية يدعى لمتابعتها عدد من الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون على الأقل خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.

يحدد قرار من رئيس الحكومة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة موضوع الدورة وتاريخ انطلاقها وتاريخ اختتامها.

ينظم المعهد كذلك حلقات تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية الذين يشغلون خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها ويتم تنظيم هذه الحلقات وضبط عددها السنوي ومدتها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 16 (جديد) : تضبط برامج الدورة السنوية والحلقات التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقويمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.

الفصل 17 (جديد) : يشتمل معهد القيادة الإدارية على :

ـ وحدة برمجة التكوين تتولى بالخصوص إنجاز برامج التكوين والاتصال بالمتدخلين وتنفيذ اتفاقيات التعاون يشرف على وحدة برمجة التكوين إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية. وتشتمل على مصلحة الدراسات و الإعلام.

ـ وحدة متابعة وتقييم التكوين تتولى أساسا ضمان حسن سير أنشطة التكوين وإعداد الأدوات البيداغوجية والاتصال بالهياكل الإدارية وتقييم برامج التكوين ويشرف عليها إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وتشتمل على مصلحة التقييم وتحيين البرامج.

القسم الخامس

مركزية المناظرات

الفصل (23 جديد) : تتولى مركزية المناظرات تنظيم مناظرات الدخول إلى مختلف مراحل التكوين بالمدرسة وضبط برامج الإعداد لها وتقويم نتائجها.

يشرف على مركزية المناظرات مدير تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

تشتمل مركزية المناظرات على :

ـ وحدة الإشراف والمتابعة : تكلف بالإشراف على جميع مراحل المناظرات وبتنسيق الأعمال المتعلقة بها وبمتابعة إنجازها ويشرف عليها مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

تشتمل وحدة الإشراف والمتابعة على :

ـ إدارة فرعية للبرامج والتقويم تكلف بضبط برامج الإعداد لمختلف المناظرات وتقويم نتائجها،

ـ إدارة فرعية للتنسيق والمتابعة تعنى بفرز ملفات الترشح الواردة عليها وتسهر على تنظيم الاختبارات المتعلقة بالمناظرات المختلفة،

ـ مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات تعنى بدراسة الإشكاليات القانونية الخاصة بالمناظرات وبالإجابة على العرائض الواردة عليها في الغرض،

ـ مصلحة الاتصال والعلاقة مع المترشحين تتولى تأمين الاتصال الإداري مع المترشحين ومدهم بالمعلومات والإجابة على استفساراتهم،

ـ مصلحة الترشحات والتنظيم المادي للمناظرات : تسهر على حسن تنظيم المناظرات في مختلف مراحلها.

القسم السابع

إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية

الفصل 25 (جديد) : تتولى إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية :

ـ تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمدرسة،

ـ إعداد خطط العمل السنوية ومتابعة إنجازها،

ـ التصرف في المعدات الإعلامية وشبكات تراسل المعطيات بالمدرسة والعمل على ترشيد استغلالها،

ـ تأمين سلامة الموارد المعلوماتية بالمدرسة،

ـ المساعدة على استغلال المنظومات الإعلامية ومعالجة المعطيات،

ـ إدارة منصة التكوين عن بعد،

ـ المساهمة في تطوير وتبسيط الإجراءات واقتراح آليات التنظيم التي من شأنها أن تساهم في تحديث عمل هياكل المدرسة،

ـ المساهمة في تطوير برامج التكوين في الإعلامية لمختلف مراحل ودورات التكوين التي تؤمنها المدرسة.

يسير إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية مدير تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

تشتمل إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية على :

ـ الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية تقوم بالتصرف في المعدات الإعلامية وشبكات تراسل المعطيات بالمدرسة وبالعمل على ترشيد استغلالها وبتأمين سلامة الموارد المعلوماتية،

تشتمل الإدارة الفرعية للأنظمة المعلوماتية على مصلحة التنظيم والأساليب.

ـ الإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط تتولى تطوير المنظومة المعلوماتية للتكوين عن بعد والمساهمة في تطوير برامج التكوين في الإعلامية الخاصة بمختلف مراحل ودورات التكوين التي تؤمنها المدرسة،

تشتمل الإدارة الفرعية لتطوير الخدمات على الخط على مصلحة إدارة منصة التكوين عن بعد.

الفصل 2 ـ تعوض عبارتا "الوزير الأول" و "الوزارة الأولى" الواردتان بالأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه على التوالي بعبارتي "رئيس الحكومة" و "رئاسة الحكومة" وتعوض عبارة "معهد تنمية قدرات كبار الموظفين" بعبارة "معهد القيادة الإدارية".

الفصل 3 ـ يضاف إلى تركيبة مجلس التوجيه المنصوص عليها صلب الفصل 5 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المذكور أعلاه "المدير العام للتأجير العمومي بوزارة المالية" و"مدير مركزية المناظرات".

الفصل 4 ـ رئيس الحكومة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق