إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بإحداث لجنة فنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق تسييرها.



إن وزير الصحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 جانفي 2002 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لنشاط الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تحدث لدى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات لجنة فنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة.

الفصل 2 ـ تتمثل مشمولات اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة خاصة فيما يلي :

ـ دراسة الجوانب الصحية والبيئية للملفات المتعلقة بتوريد

أو تصنيع أو توزيع أو استعمال أو خزن المواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة قصد تقييم المخاطر الصحية والبيئية وضبط الإجراءات الوقائية المتعلقة بتلك المخاطر،

ـ اقتراح سنّ ومراجعة وتحيين النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة لموائمتها مع التشريعات الدولية والتطورات الداخلية،

ـ متابعة المستجدّات العلمية والتشريعية على الصعيدين الوطني والعالمي فيما يتعلق بتأثيرات المواد الكيميائية على الصحة والمحيط وتدعيم إرساء نظم يقظة وحذر ذات صلة والنهوض بها،

ـ اقتراح إجراء دراسات أو بحوث في مجال التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الكيميائية وذلك بالرجوع إلى الأولويات المطروحة في هذا الشأن،

ـ دراسة الملفات والمسائل المعروضة عليها من قبل المجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وإفادته دوريا بآرائها.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة كما يلي :

رئيس : المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أو من ينوبه.

أعضاء :

1 ـ عن وزارة الصحة :

ـ ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،

ـ ممثل عن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية،

ـ ممثل عن مركز الإسعاف الطبي الإستعجالي،

ـ ممثل عن المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية،

ـ ممثل عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة،

ـ ممثل عن وحدة التشريع والنزاعات.

2 ـ عن وزارة البيئة :

ـ ممثل عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،

ـ ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.

3 ـ عن وزارة الفلاحة :

ـ ممثل عن الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.

4 ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية :

ـ ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية،

ـ ممثل عن تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية.

5 ـ عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية :

ـ ممثل عن الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات،

ـ ممثل عن الديوان التونسي للتجارة،

ـ ممثل عن المعهد الوطني للإستهلاك.

6 ـ عن وزارة الصناعة :

ـ ممثل عن الإدارة العامة للصناعات المعملية،

ـ ممثل عن إدارة السلامة،

ـ ممثل عن المركز الفني للكيمياء،

ـ ممثل عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.

7 ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

ـ ممثل عن المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي.

وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس وذلك برأي استشاري.

كما يمكن لرئيس اللجنة إحداث فرق عمل مختصة لمعاضدة أعمال اللجنة ويتولى ضبط جدول اجتماعاتها.

الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدة خمس

(5) سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها خلال اجتماع اللجنة.

الفصل 6 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

تتولى الوكالة الوطنية للوقاية الصحية والبيئية للمنتجات الكتابة القارة للجنة.

الفصل 7 ـ تبدي اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

تدوّن أشغال اللجنة الفنية للسلامة الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستعملة في ميدان الصحة بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين وتحال بصفة آلية إلى المجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات. كما ترسل نسخ من هذه المحاضر بصفة دورية إلى جميع الوزارات الممثلة في هذه اللجنة.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق