إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 4 سبتمبر 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.



إن وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة،

وعلى القرار المشترك من وزير الفلاحة ووزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2011 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ تلغى البطاقة عدد 21.2 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه والمتعلقة ببطاقة تحليل رواسب مبيدات وتعوّض بالبطاقة عدد 21.2 (جديد) الملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 ـ تلغى البطاقة عدد 22.2 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه والمتعلقة ببطاقة تحليل مبيد وتعوّض بالبطاقة عدد 22.2 (جديد) الملحقة بهذا القرار.

الفصل 3 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي


الجمهورية التونسية بطاقة عدد 21.2 (جديد)

وزارة الفلاحة

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير................................. المؤرخ في ……………...............….

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................) 

المؤسســة : وزارة الفلاحة.

مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.

موضوع الخدمة : بطاقة تحليل رواسب مبيدات.

شروط الانتفاع بالخدمة

دفع معلوم التحاليل المطلوبة لحساب صندوق حماية النباتات 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب باسم السيد المدير العام لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية

ـ بيانات تخص معالجة المواد الفلاحية

ـ عينة من المواد المزمع تحليلها

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

أسبوع بداية من تاريخ تقديم المطلب

ـ الطالب 

ـ الطالب 

ـ كمصلحة التحاليل الكيميائية

ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة ـ تقديم المطلب والعينة، 

ـ دفع معلوم التحاليل مقابل وصل،

ـ إجراء التحاليل وإعداد البطاقة، 

ـ إعلام الطالب وإرسال البطاقة عن طريق البريد. 

مكان إيداع الكراس

المصلحة : الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.

العنوان : 30 نهج آلان سافاري 1001 تونس.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية يتولى إرسال البطاقة إلى المعني بالأمر عن طريق البريد

أجل الحصول على الخدمة

أسبوع بداية من تاريخ تقديم المطلب

المراجع التشريعية والترتيبية

ـ قرار مشترك من وزير الفلاحة ووزير المالية مؤرخ في 3 جوان 2011 يتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات.

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 22.2 (جديد)

وزارة الفلاحة

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير................................. المؤرخ في ……………...............….

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في...................................................................

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد...............................بتاريخ.......................) 

المؤسســة : وزارة الفلاحة.

مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.

موضوع الخدمة : بطاقة تحليل مبيد.

شروط الانتفاع بالخدمة

دفع معلوم التحاليل لحساب صندوق حماية النباتات 

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب في تحليل مبيد باسم السيد المدير العام لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية

ـ عينة من المبيد موضوع التحليل

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

أسبوع بداية من تاريخ تقديم المطلب

ـ الطالب 

ـ الطالب 

ـ مصلحة التحاليل الكيميائية

ـ مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية ـ إيداع المطلب مع العينة، 

ـ دفع معلوم التحاليل مقابل وصل،

ـ إجراء التحاليل وإعداد البطاقة، 

ـ إرسال البطاقة إلى الطالب عن طريق البريد. 

مكان إيداع الملف

المصلحة : مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.

العنوان : 30 نهج آلان سافاري ـ 1002 تونس.


مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : يتولى مكتب الضبط بالإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية إرسال البطاقة إلى المعني بالأمر

أجل الحصول على الخدمة

أسبوع بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية والترتيبية

ـ قرار مشترك من وزير الفلاحة ووزير المالية مؤرخ في 3 جوان 2011 يتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق