إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

أمر عدد 3300 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للشباب.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب، وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت المؤسسات العمومية للشباب ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :

ع/ر الولاية المؤسسة

1 تونس المركب الشبابي بالمرسى

2 بن عروس المركب الشبابي المغاربي برادس

3 نابل المركب الشبابي بنابل

4 المركب الشبابي بالحمامات

5 سوسة المركب الشبابي بسوسة

6 المركب الشبابي سهلول

7 مدنين مركز الاستقبال وسياحة الشباب بأغير


وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 2 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 3299 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإلحاق (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية الجهوية والتخطيط، 

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه

وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلحق بوزارة التنمية الجهوية

والتخطيط (الهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتعاون

الدولي سابقا) هياكل وزارة التنمية الاقتصادية سابقا وهي على التوالي :

ـ الهياكل الملحقة بالديوان (مكتب الضبط المركزي، مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة، مكتب متابعة

قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية، مكتب العلاقات مع المواطن، مكتب الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة، مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية)،

ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة،

ـ الإدارة العامة للتقديرات،

ـ الإدارة العامة لقطاعات الإنتاج،

ـ الإدارة العامة للموارد البشرية،

ـ الإدارة العامة للبنية الأساسية،

ـ الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،

ـ الإدارة العامة للتنمية الجهوية.

الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 3 ـ وزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 3298 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سد سراط بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز سد سراط بولاية الكاف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما هو منقح بالأمر عدد 1917 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية، 

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف فيما يلي :

1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،

3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،

4 ـ وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.

وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة إنجاز المكونات التالية :

ـ مواصلة القيام بالحفريات على مستوى مجرى الوادي ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإتمام أشغال تبطين الحوض السفلي.

وحددت مدة إنجازها بأربعة عشرة شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.

ـ مواصلة بناء الحاجز المتكون من الخرسانة المدكوكة والخرسانة العادية للمفيض وبرج مأخذ المياه.

وحددت مدة إنجازها بأربع وعشرين شهرا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.

ـ مواصلة تركيب وتجربة المعدات الهيدروميكانيكية والحواجز الواقية وانطلاق تخزين المياه.

وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.

ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة إلى مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.

ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية وحسن سير تجهيزات مراقبة السد كآبار الرشح وخلايا الضغط المائي والقياسات الطبوغرافية المسجلة.

وحددت مدة إنجازها بإثني عشرة شهرا من بداية السنة الثالثة من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1301 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :

1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.

4 ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها.

5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.

6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز سد سراط بولاية الكاف على الخطط الوظيفية التالية :

1 ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع.

2 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة أشغال سد سراط له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

4 ـ رئيس مصلحة مكلف بمتابعة عمليات الانتزاع وجبر الأضرار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط بولاية الكاف طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

أمر عدد 3295 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 18 سبتمبر 1971 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1977 المؤرخ في 4 ماي 1977،

وعلى الأمر عدد 955 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 وخاصة الفصل 82 منه،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة هي هيكل يتولى ربط الصلة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمؤسسات والمكاتب التابعة لكل منها من جهة، والوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بميادين اهتمامات المنظمات المذكورة أعلاه من جهة أخرى.

الفصل 3 ـ عين مقر اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بنهج قرطاجنة عدد 22 المنار 1 تونس 2092.

الباب الثاني

مهام اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومشمولاتها

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة خاصة :

ـ دراسة المسائل المتعلقة بنشاط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)،

ـ المشاركة في إعداد أنشطة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو وفي تنفيذها وتقييمها،

ـ تنسيق الأعمال التابعة لبرامج اليونسكو والألكسو والإيسيسكو وتنشيطها على الصعيد الوطني،

ـ إبداء الرأي في المسائل الدولية التي لها علاقة بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال،

ـ تطوير التعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو من خلال برامج عمل ومشاريع يتم ضبطها ثنائيا والقيام بنشاط ثقافي وإعلامي يستهدف التعريف بهذه المنظمات وببرامجها وأنشطتها والمساهمة في ترسيخ القيم التي تعمل من أجلها،

ـ العمل مع البعثات الدائمة للجمهورية التونسية لدى هذه المنظمات بالتعاون الوثيق مع الإدارات المعنية بوزارة الشؤون الخارجية وتمكينها من كل الدراسات والبحوث والمعلومات التي قد تكون في حاجة إليها لتأدية مهامها،

ـ إعداد المشاركة التونسية في المؤتمرات العامة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو وفي المؤتمرات والملتقيات والندوات والاجتماعات التي تنظمها هذه المنظمات الدولية وإعداد مشاريع المقررات المقدمة من البلاد التونسية لهذه المؤتمرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية،

ـ القيام بدور استشاري لدى الوفد التونسي وتنسيق أعماله أثناء المؤتمرات العامة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث في ميادين أعمال المنظمات الثلاث المذكورة أعلاه،

ـ درس وإعداد ملفات المشاريع التونسية المقدمة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو ومتابعة المشاريع المنجزة بالبلاد التونسية من طرف هذه المنظمات والسهر على تطبيق الالتزامات المبرمة من قبل البلاد التونسية بصفتها عضوا بهذه المنظمات الدولية،

ـ انتقاء المترشحين للحصول على منحة،

ـ درس وإعداد ملفات الترشح للخطط الشاغرة بمقر اليونسكو والألسكو والإيسيسكو أو لخطة خبير أو مستشار لدى هذه المنظمات وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

الباب الثالث

الأمانة العامة

الفصل 5 ـ للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة أمين عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير التربية.

يتفرغ الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة تحت سلطة وزير التربية للسهر على حسن سيرها في تأدية المهام التي أحدثت من أجلها.

وهو يقوم إضافة إلى ذلك برئاسة اللجنة المضيقة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كما يتولى تنسيق أعمال لجان الخبراء المختصة.

يتمتع الأمين العام بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يساعد الأمين العام في أداء مهامه أمين عام مساعد يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير التربية.

يشرف الأمين العام المساعد تحت سلطة الأمين العام على تنسيق الشؤون الإدارية للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وتنسيق أعمال مصالحها.

يتمتع الأمين العام المساعد بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

التنظيم الإداري

الفصل 7 ـ تتركب اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة برئاسة وزير التربية أو من ينوبه من :

ـ الأمين العام،

ـ أعضاء قارون يمثلون البرلمان ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية وجميع الوزارات الأخرى المعنية بميادين التربية والعلم والثقافة والاتصال يعينون بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بحساب ممثل واحد عن كل مجلس ووزارة،

ـ ثلاثة أعضاء يعينون بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة من بين المنظمات واللجان والمؤسسات الوطنية والجمعيات التي تعنى مباشرة بمسائل التربية والثقافة والعلوم والإعلام والاتصال.

وتضبط قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بقرار من وزير التربية بناء على اقتراحات الجهات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتم تحيين هذه القائمة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك، خصوصا قبل انعقاد المؤتمر العام لكل من اليونسكو والألكسو والإيسيسكو.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كل من يرى من الصالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.

يتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غيابه فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 9 ـ تنبثق عن اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة لجنة مضيقة تجتمع على الأقل مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك برئاسة الأمين العام وبدعوة منه.

وتتركب هذه اللجنة المضيقة من الأعضاء الممثلين للوزارات التالية :

ـ وزارة الشؤون الخارجية،

ـ الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

ـ الوزارة المكلفة بالتربية،

ـ الوزارة المكلفة بالثقافة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كل من يرى من الصالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.

يتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غيابه فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تتولى اللجنة المضيقة النظر في جميع المسائل التي هي من مشمولات اللجنة الوطنية ولا تستوجب اجتماع الأعضاء كما تساعد الأمانة العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتأدية مهامها مثل ترتيب أولويات ملفات طلب الدعم الفني أو اختيار المترشحين لخطة خبير أو موظف لمنظمات اليونسكو والألكسو والإيسيسكو.

الفصل 10 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة إحداث لجان خبراء مختصة في مختلف المجالات المتصلة بعمل اليونسكو والألكسو والإيسيسكو تعنى بتنشيط مشاريعها الكبرى والبرامج العلمية الدولية لمنظمة اليونسكو.

يعين رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بمقتضى مقرر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة للخبراء.

الفصل 11 ـ تتركب اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة من إدارتين فرعيتين ومصلحة :

* الإدارة الفرعية لشؤون اليونسكو وتشتمل على مصلحتين :

ـ مصلحة التربية والعلوم،

ـ مصلحة الثقافة والاتصال. 

* الإدارة الفرعية لشؤون الألكسو والإيسيسكو وتشتمل على مصلحتين :

ـ مصلحة التربية والعلوم،

ـ مصلحة الثقافة والاتصال.

* مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف.

يشرف على كل إدارة فرعية كاهية مدير يسمى بأمر باقتراح من وزير التربية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

ويشرف على كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بأمر باقتراح من وزير التربية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 12 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة :

ـ أحكام الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 18 سبتمبر 1971 المشار إليه أعلاه،

ـ أحكام الفصل 14 من الأمر عدد 955 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 ـ وزير التربية ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 نوفمبر 2012 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".



بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 نوفمبر 2012.

سمّي الشخصيات الآتي ذكرها أعضاء بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" :

* الأعضاء العاملون المقيمون بالجمهورية التونسية :

ـ علوم :

أ ـ العلوم الإنسانية والاجتماعية :

1 ـ عمار المحجوبي : تاريخ قديم.

2 ـ عياض بن عاشور : قانون دستوري.

3 ـ الصادق بلعيد : قانون دستوري.

4 ـ عز الدين باش شاوش : آثار.

5 ـ عبد السلام المسدي : لسانيات.

6 ـ عبد الحميد هنية : تاريخ.

7 ـ فتحي التريكي : فلسفة.

8 ـ مليكة الولباني : فلسفة.

9 ـ جلال الدين سعيد : فلسفة.

10 ـ مهدي مبروك : علم الاجتماع.

11 ـ منجي بورقو : جغرافيا.

12 ـ منيرة شابوتو : تاريخ وسيط.

13 ـ محمود بن رمضان : علوم اقتصادية.

14 ـ عبد الجليل التميمي : تاريخ.

ب ـ علوم إسلامية :

1 ـ هشام جعيّط : تاريخ إسلامي.

2 ـ حميدة النيفر : علوم إسلامية.

3 ـ عبد المجيد الشرفي : حضارة إسلامية.

4 ـ أبو يعرب المرزوقي : فلسفة إسلامية.

5 ـ مقداد عرفة منسية : فلسفة إسلامية.

ج ـ علوم طبيعية ورياضيات :

1 ـ عبد الحميد الحصايري : رياضيات.

2 ـ كارم بوبكر بن محمود : علوم الرياضيات، فيزياء طبيعية.

3 ـ سعاد كمون شوك : تسيير النظم الإعلامية.

4 ـ محمد صالح العباسي : علم الجراثيم.

5 ـ رفيق بوخريص : طب.

6 ـ راضي جازي : صيدلة.

7 ـ أحمد المراكشي : هندسة.

8 ـ أنور جراية : كيمياء حياتية.

9 ـ محمد العايب : علم المناعة.

ـ آداب :

1 ـ البشير بن سلامة : أدب ورواية.

2 ـ عبد القادر المهيري : لغة وآداب عربية.

3 ـ محمد رشاد الحمزاوي : أدب ولسانيات.

4 ـ عز الدين المدني : تأليف مسرحي.

5 ـ المنصف الوهايبي : شعر.

6 ـ منير الفندري : لغة وآداب ألمانية.

7 ـ رجاء ياسين بحري : لغة وآداب إسبانية.

8 ـ منير بن خليفة : لغة وآداب أنقليزية.

9 ـ حمادي صمود : لغة وآداب عربية.

10 ـ جلول عزونة : لغة ورواية فرنسية.

11 ـ علياء بكار برناز : آداب فرنسية.

12 ـ علي اللواتي : أدب ودراما.

13 ـ آمنة بالحاج يحيى : رواية بالفرنسية.

14 ـ محمد اليعلاوي : لغة وآداب عربية.

15 ـ محمود طرشونة : أدب مقارن.

ـ فنون :

1 ـ فريد بوغدير : سينما.

2 ـ كاهنة عطية : سينما.

3 ـ محمود قطاط : موسيقى.

4 ـ فاضل الجعايبي : مسرح.

5 ـ جليلة بكار : مسرح.

6 ـ سمير التريكي : فنون تشكيلية.

7 ـ رفيق الكامل : فنون تشكيلية.

* الأعضاء الشرفيون : 

من الجنسية التونسية

1 ـ عمر الشاذلي : طب.

2 ـ سعيد الستيري : طب.

3 ـ عبد الوهاب بوحديبة : فلسفة وعلم اجتماع.

4 ـ مصطفى الفيلالي : آداب ولغة عربية.

5 ـ صالح المهدي : موسيقى.

* الأعضاء العاملون غير المقيمين بالجمهورية التونسية :

من الجنسية التونسية

1 ـ منذر الكيلاني : أنتروبولوجيا.

2 ـ سالم شعيب : علم المناعة.

3 ـ فتحي بن سلامة : تحليل نفسي.

4 ـ رضا عارم : طب.

5 ـ مليكة الزغل : علم الاجتماع.

6 ـ محمد العربي بوقرة : فيزياء.

7 ـ أنور براهم : موسيقى.

8 ـ مصطفى التليلي : كاتب.

9 ـ عمر الشارني : فلسفة وتاريخ العلوم.

10 ـ أحمد الحسناوي : فلسفة.

* الأعضاء المشاركون :

من الجنسية الأجنبية

ـ المغرب الأقصى :

1 ـ حورية سيناصر.

2 ـ عبد السلام الشدادي.

ـ الجزائر :

3 ـ أبو القاسم سعد الله.

4 ـ واسيني الأعرج.

ـ فلسطين :

5 ـ إلياس سنبر.

ـ مصر :

6 ـ جمال الغيطاني.

7 ـ أحمد زويل.

8 ـ حسن حنفي.

ـ لبنان :

9 ـ نصيف نصار.

10 ـ وجيه كوثراني.

ـ فرنسا :

11 ـ رشدي راشد.

12 ـ أندري فوشاز.

ـ الولايات المتحدة :

13 ـ فراد دونار.

14 ـ نوام شومسكي.

ـ ألمانيا :

15 ـ قودرن كرامر.