باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاق القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون (387.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي (الحوكمة والفرص ومواطن الشغل).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد : تمت المصادقة على اتفاق القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون (387.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي (الحوكمة والفرص ومواطن الشغل).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ديسمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق