إن وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار كاتب الدولة للمالية والتجارة المؤرخ في 23 سبتمبر 1959 المتعلق باستعمال كاغذ التظريف،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 جوان 1999 المتعلق بضبط كيفية لف وتصنيف وعرض منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية وشروط منحها.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار خصوصيات المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية والمصنعة من مادتي الورق والورق المقوى.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
ـ المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية والمصنعة من مادتي الورق والورق المقوى : المواد والأشياء المتصلة بمواد التعبئة الأولية والمعدة للإتصال المباشر بالمواد الغذائية المصنعة من الألياف الطبيعية من أصل السيليلوز الخام أو المبيّض ومن الألياف الاصطناعية من أصل السيليلوز معاد التكوين البيضاء أو الخام أو الملوّنة على غرار ألياف البوليتيلان والمتممات الوظيفية. كما يشمل هذا التعريف الورق والورق المقوى المعالج أو المشرّب أو المطلي بمواد عضوية أو معدنية.
ـ الحاجز الوظيفي للتسرب : كل طبقة كاملة تقلّص، في الظروف العادية و المتوقعة للإستعمال، كل الإنتقالات الممكنة للمواد عبر التسرب أو التشرب لكل طبقة موجودة بعد حاجز المواد الغذائية وذلك إلى حد لا يعتدّ به على المستويات التسممية والحسية ويتعذر تجنبه تقنيا.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على :
ـ المواد والأشياء المتكونة في جزء كبير منها من مواد غير ليفية وغير معدة، في الظروف العادية أو المتوقعة للإستعمال، للإتصال بالمواد الغذائية كالأسمطة وأغطية الطاولات والممسحات والمناشف ومناديل الطاولة الورقية وغيرها والتي تخضع لأحكام خاصة.
ـ الورق والورق المقوى المسمى "فعّال" إزاء المواد الغذائية والذي يخضع لتراتيب خاصة.
الفصل 4 ـ يتعين، بالنسبة للمواد والأشياء المتكونة من طبقتين أو أكثر سواء كانت تلك المواد مشتقة حصريا أو لم تكن من الورق والورق المقوى، أن تستجيب كل طبقة متكونة من الورق أو الورق المقوى للمتطلبات المحددة بهذا القرار ما لم يتم الفصل بينها بحاجز وظيفي للتسرب.
كما لا يجب أن تتصل المساحة المطبوعة من الورق والورق المقوى مباشرة بالمادة الغذائية.
الفصل 5 ـ يتعين، بالنسبة للمواد المركبة أو متعددة الطبقات أو المطلية، إذا كانت الطبقة المتصلة مباشرة بالمادة الغذائية مصنوعة من الورق أو الورق المقوى، أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار.
كما لا يجب أن يحصل أي تسرب لمحتويات الطبقات الأخرى باتجاه الأغذية أو على مستوى الأرضيات باستثناء الآثار غير المضرة بالصحة وغير المؤثرة على طعم أو رائحة المادة الغذائية.
الفصل 6 ـ لا يجب أن تطلق المواد والأشياء المصنوعة من الورق والورق المقوى مكوناتها في المواد الغذائية بكميات تتجاوز 10 مليغرام من المكونات المخلفة في الديسمتر المربع لمساحة المادة أو الشيء (مغ/ دسم2) ويسمى هذا الحد بالحد الإجمالي للتسرب.
ويضبط الحد الإجمالي المشار إليه أعلاه بستين (60) مليغراما من المكونات المخلّفة بالكيلوغرام الواحد من المواد الغذائية (مغ/كغ) في الحالات التالية :
أ ـ الأشياء المعتبرة أوعية أو المشبهة بالأوعية أو التي يمكن تعبئة سعتها بين 500 مل و10 لترات.
ب ـ الأشياء التي يمكن ملؤها ولا يمكن تقدير حجم مساحتها المتصلة بالمواد الغذائية.
ت ـ مستلزمات الغلق.
الفصل 7 ـ يجب أن تتوفر في المواد والأشياء المصنعة من مادتي الورق والورق المقوى والمعدة للإتصال بالمواد الغذائية، في الظروف العادية أو المتوقعة للإستعمال، الشروط التالية :
أ ـ أن لا تتسرب مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك أو أن تحدث تغييرا غير مقبول في تركيبة المواد الغذائية أو تحويرا في خصائصها الحسيّة.
ب ـ أن يتم صنعها طبقا للمبادئ العامة لحفظ الصحة ولقواعد الصنع المحكم.
ت ـ أن تكون ذات خاصيات ميكروبيولوجية ملائمة للإستعمال النهائي المتوقع مع إيلاء عناية خاصة للعوامل المسببة للأمراض بالنسبة للمواد التي يفترض أن تتصل بالمواد الغذائية السائلة و/أو الدهنية.
ث ـ أن لا تفرز موادا يكون لها تأثير مضاد للجراثيم على المواد الغذائية.
ج ـ أن تكون مطابقة للتحديدات المنصوص عليها بالملحق المصاحب للنص الفرنسي لهذا القرار.
الفصل 8 ـ يتم التثبت من حدود التسرب المشار إليها بهذا القرار من طرف المخابر المؤهلة أو المعتمدة في الغرض وفقا للقواعد والطرق المحددة بالمواصفات الوطنية وعند الإقتضاء بالمواصفات الدولية المعمول بها.
الفصل 9 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات المتعلقة بمسك وصنع وخزن وترويج وإستعمال المواد والأشياء المصنعة من الورق والورق المقوى والمعدة للإتصال بالمواد الغذائية، طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار كاتب الدولة للمالية والتجارة المؤرخ في 23 سبتمبر 1959 المتعلق باستعمال كاغذ التظريف،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 جوان 1999 المتعلق بضبط كيفية لف وتصنيف وعرض منتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية وشروط منحها.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار خصوصيات المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية والمصنعة من مادتي الورق والورق المقوى.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
ـ المواد والأشياء المعدة للإتصال بالمواد الغذائية والمصنعة من مادتي الورق والورق المقوى : المواد والأشياء المتصلة بمواد التعبئة الأولية والمعدة للإتصال المباشر بالمواد الغذائية المصنعة من الألياف الطبيعية من أصل السيليلوز الخام أو المبيّض ومن الألياف الاصطناعية من أصل السيليلوز معاد التكوين البيضاء أو الخام أو الملوّنة على غرار ألياف البوليتيلان والمتممات الوظيفية. كما يشمل هذا التعريف الورق والورق المقوى المعالج أو المشرّب أو المطلي بمواد عضوية أو معدنية.
ـ الحاجز الوظيفي للتسرب : كل طبقة كاملة تقلّص، في الظروف العادية و المتوقعة للإستعمال، كل الإنتقالات الممكنة للمواد عبر التسرب أو التشرب لكل طبقة موجودة بعد حاجز المواد الغذائية وذلك إلى حد لا يعتدّ به على المستويات التسممية والحسية ويتعذر تجنبه تقنيا.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على :
ـ المواد والأشياء المتكونة في جزء كبير منها من مواد غير ليفية وغير معدة، في الظروف العادية أو المتوقعة للإستعمال، للإتصال بالمواد الغذائية كالأسمطة وأغطية الطاولات والممسحات والمناشف ومناديل الطاولة الورقية وغيرها والتي تخضع لأحكام خاصة.
ـ الورق والورق المقوى المسمى "فعّال" إزاء المواد الغذائية والذي يخضع لتراتيب خاصة.
الفصل 4 ـ يتعين، بالنسبة للمواد والأشياء المتكونة من طبقتين أو أكثر سواء كانت تلك المواد مشتقة حصريا أو لم تكن من الورق والورق المقوى، أن تستجيب كل طبقة متكونة من الورق أو الورق المقوى للمتطلبات المحددة بهذا القرار ما لم يتم الفصل بينها بحاجز وظيفي للتسرب.
كما لا يجب أن تتصل المساحة المطبوعة من الورق والورق المقوى مباشرة بالمادة الغذائية.
الفصل 5 ـ يتعين، بالنسبة للمواد المركبة أو متعددة الطبقات أو المطلية، إذا كانت الطبقة المتصلة مباشرة بالمادة الغذائية مصنوعة من الورق أو الورق المقوى، أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار.
كما لا يجب أن يحصل أي تسرب لمحتويات الطبقات الأخرى باتجاه الأغذية أو على مستوى الأرضيات باستثناء الآثار غير المضرة بالصحة وغير المؤثرة على طعم أو رائحة المادة الغذائية.
الفصل 6 ـ لا يجب أن تطلق المواد والأشياء المصنوعة من الورق والورق المقوى مكوناتها في المواد الغذائية بكميات تتجاوز 10 مليغرام من المكونات المخلفة في الديسمتر المربع لمساحة المادة أو الشيء (مغ/ دسم2) ويسمى هذا الحد بالحد الإجمالي للتسرب.
ويضبط الحد الإجمالي المشار إليه أعلاه بستين (60) مليغراما من المكونات المخلّفة بالكيلوغرام الواحد من المواد الغذائية (مغ/كغ) في الحالات التالية :
أ ـ الأشياء المعتبرة أوعية أو المشبهة بالأوعية أو التي يمكن تعبئة سعتها بين 500 مل و10 لترات.
ب ـ الأشياء التي يمكن ملؤها ولا يمكن تقدير حجم مساحتها المتصلة بالمواد الغذائية.
ت ـ مستلزمات الغلق.
الفصل 7 ـ يجب أن تتوفر في المواد والأشياء المصنعة من مادتي الورق والورق المقوى والمعدة للإتصال بالمواد الغذائية، في الظروف العادية أو المتوقعة للإستعمال، الشروط التالية :
أ ـ أن لا تتسرب مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك أو أن تحدث تغييرا غير مقبول في تركيبة المواد الغذائية أو تحويرا في خصائصها الحسيّة.
ب ـ أن يتم صنعها طبقا للمبادئ العامة لحفظ الصحة ولقواعد الصنع المحكم.
ت ـ أن تكون ذات خاصيات ميكروبيولوجية ملائمة للإستعمال النهائي المتوقع مع إيلاء عناية خاصة للعوامل المسببة للأمراض بالنسبة للمواد التي يفترض أن تتصل بالمواد الغذائية السائلة و/أو الدهنية.
ث ـ أن لا تفرز موادا يكون لها تأثير مضاد للجراثيم على المواد الغذائية.
ج ـ أن تكون مطابقة للتحديدات المنصوص عليها بالملحق المصاحب للنص الفرنسي لهذا القرار.
الفصل 8 ـ يتم التثبت من حدود التسرب المشار إليها بهذا القرار من طرف المخابر المؤهلة أو المعتمدة في الغرض وفقا للقواعد والطرق المحددة بالمواصفات الوطنية وعند الإقتضاء بالمواصفات الدولية المعمول بها.
الفصل 9 ـ تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات المتعلقة بمسك وصنع وخزن وترويج وإستعمال المواد والأشياء المصنعة من الورق والورق المقوى والمعدة للإتصال بالمواد الغذائية، طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 10 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق