إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة، المبرمة بتونس في 19 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بتونس في 19 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة، المبرمة بتونس في 19 جويلية 2012،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة، الملحقة بهذا الأمر، المبرمة بتونس في 19 جويلية 2012.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق