إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ مليون (1.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ مليون (1.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.
الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق