إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 15 ديسمبر 2012

أمر عدد 3117 لسنة 2012 مؤرخ في 4 ديسمبر 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بتونس في 3 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإسناد الجمهورية التونسية هبة بمبلغ مليون (1.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير العلامات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحية التونسية.

الفصل 2 ـ وزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق