إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المؤسسات العمومية للشباب ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 تونس المركب الشبابي بالمرسى
2 بن عروس المركب الشبابي المغاربي برادس
3 نابل المركب الشبابي بنابل
4 المركب الشبابي بالحمامات
5 سوسة المركب الشبابي بسوسة
6 المركب الشبابي سهلول
7 مدنين مركز الاستقبال وسياحة الشباب بأغير
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 119 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالهياكل العمومية للشباب، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت المؤسسات العمومية للشباب ذات الصبغة الإدارية الآتي بيانها :
ع/ر الولاية المؤسسة
1 تونس المركب الشبابي بالمرسى
2 بن عروس المركب الشبابي المغاربي برادس
3 نابل المركب الشبابي بنابل
4 المركب الشبابي بالحمامات
5 سوسة المركب الشبابي بسوسة
6 المركب الشبابي سهلول
7 مدنين مركز الاستقبال وسياحة الشباب بأغير
وتخضع هذه المؤسسات لإشراف وزارة الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولها ميزانيات ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
http://1.bp.blogspot.com/-iD55_nuzDbE/UKXtHhl7wNI/AAAAAAAAArQ/u_cVKdzxTew/s400/zo.jpg
ردحذف