إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 جانفي 2012 المتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها ويشار إليها صلب هذا القرار باللجنة.
الفصل 2 ـ يهدف إحداث هذه اللجنة إلى مزيد إحكام التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة وتتولى في هذا الإطار القيام خاصة بالمهام الآتي ذكرها :
ـ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والهيئات واللجان الوطنية المتدخلة في ملف شهداء وجرحى الثورة ومتابعة تنفيذ التدابير والقرارات المتخذة،
ـ اقتراح الحلول لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالمتابعة الصحية والنفسية للجرحى وتوفير الإمكانيات الإدارية والمالية اللازمة،
ـ متابعة الوضعيات الاجتماعية والإنسانية والصحية للجرحى وعائلات الشهداء،
ـ اقتراح آليات وصيغ لتمويل المصاريف الاجتماعية والتدخلات المتعلقة بها والتنسيق مع الراغبين في الإسهام المادي والمعنوي في ملف الشهداء والجرحى داخل البلاد وخارجها.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتتركب كما يلي :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل وذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتعين على رئيس اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم على الأقل من تاريخ انعقادها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في عملية التصويت.
الفصل 6 ـ يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها وتضمن المداولات والقرارات المتخذة ضمن محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقتراحاتها بصورة دورية لجميع الوزراء الممثلين بها.
الفصل 8 ـ تحل اللجنة بمجرد إرساء آلية قانونية دائمة لمتابعة هذا الملف.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
سمير ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 جانفي 2012 المتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها ويشار إليها صلب هذا القرار باللجنة.
الفصل 2 ـ يهدف إحداث هذه اللجنة إلى مزيد إحكام التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة وتتولى في هذا الإطار القيام خاصة بالمهام الآتي ذكرها :
ـ التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والهيئات واللجان الوطنية المتدخلة في ملف شهداء وجرحى الثورة ومتابعة تنفيذ التدابير والقرارات المتخذة،
ـ اقتراح الحلول لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالمتابعة الصحية والنفسية للجرحى وتوفير الإمكانيات الإدارية والمالية اللازمة،
ـ متابعة الوضعيات الاجتماعية والإنسانية والصحية للجرحى وعائلات الشهداء،
ـ اقتراح آليات وصيغ لتمويل المصاريف الاجتماعية والتدخلات المتعلقة بها والتنسيق مع الراغبين في الإسهام المادي والمعنوي في ملف الشهداء والجرحى داخل البلاد وخارجها.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتتركب كما يلي :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة النقل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل وذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتعين على رئيس اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم على الأقل من تاريخ انعقادها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
الفصل 5 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في عملية التصويت.
الفصل 6 ـ يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها وتضمن المداولات والقرارات المتخذة ضمن محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقتراحاتها بصورة دورية لجميع الوزراء الممثلين بها.
الفصل 8 ـ تحل اللجنة بمجرد إرساء آلية قانونية دائمة لمتابعة هذا الملف.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
سمير ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق