إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

أمر عدد 3295 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 18 سبتمبر 1971 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1977 المؤرخ في 4 ماي 1977،

وعلى الأمر عدد 955 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية القومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 وخاصة الفصل 82 منه،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة هي هيكل يتولى ربط الصلة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمؤسسات والمكاتب التابعة لكل منها من جهة، والوزارات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بميادين اهتمامات المنظمات المذكورة أعلاه من جهة أخرى.

الفصل 3 ـ عين مقر اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بنهج قرطاجنة عدد 22 المنار 1 تونس 2092.

الباب الثاني

مهام اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومشمولاتها

الفصل 4 ـ تتولى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة خاصة :

ـ دراسة المسائل المتعلقة بنشاط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)،

ـ المشاركة في إعداد أنشطة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو وفي تنفيذها وتقييمها،

ـ تنسيق الأعمال التابعة لبرامج اليونسكو والألكسو والإيسيسكو وتنشيطها على الصعيد الوطني،

ـ إبداء الرأي في المسائل الدولية التي لها علاقة بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال،

ـ تطوير التعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو والألكسو والإيسيسكو من خلال برامج عمل ومشاريع يتم ضبطها ثنائيا والقيام بنشاط ثقافي وإعلامي يستهدف التعريف بهذه المنظمات وببرامجها وأنشطتها والمساهمة في ترسيخ القيم التي تعمل من أجلها،

ـ العمل مع البعثات الدائمة للجمهورية التونسية لدى هذه المنظمات بالتعاون الوثيق مع الإدارات المعنية بوزارة الشؤون الخارجية وتمكينها من كل الدراسات والبحوث والمعلومات التي قد تكون في حاجة إليها لتأدية مهامها،

ـ إعداد المشاركة التونسية في المؤتمرات العامة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو وفي المؤتمرات والملتقيات والندوات والاجتماعات التي تنظمها هذه المنظمات الدولية وإعداد مشاريع المقررات المقدمة من البلاد التونسية لهذه المؤتمرات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية،

ـ القيام بدور استشاري لدى الوفد التونسي وتنسيق أعماله أثناء المؤتمرات العامة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو،

ـ إنجاز الدراسات والبحوث في ميادين أعمال المنظمات الثلاث المذكورة أعلاه،

ـ درس وإعداد ملفات المشاريع التونسية المقدمة لليونسكو والألكسو والإيسيسكو ومتابعة المشاريع المنجزة بالبلاد التونسية من طرف هذه المنظمات والسهر على تطبيق الالتزامات المبرمة من قبل البلاد التونسية بصفتها عضوا بهذه المنظمات الدولية،

ـ انتقاء المترشحين للحصول على منحة،

ـ درس وإعداد ملفات الترشح للخطط الشاغرة بمقر اليونسكو والألسكو والإيسيسكو أو لخطة خبير أو مستشار لدى هذه المنظمات وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

الباب الثالث

الأمانة العامة

الفصل 5 ـ للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة أمين عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير التربية.

يتفرغ الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة تحت سلطة وزير التربية للسهر على حسن سيرها في تأدية المهام التي أحدثت من أجلها.

وهو يقوم إضافة إلى ذلك برئاسة اللجنة المضيقة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كما يتولى تنسيق أعمال لجان الخبراء المختصة.

يتمتع الأمين العام بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يساعد الأمين العام في أداء مهامه أمين عام مساعد يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير التربية.

يشرف الأمين العام المساعد تحت سلطة الأمين العام على تنسيق الشؤون الإدارية للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة وتنسيق أعمال مصالحها.

يتمتع الأمين العام المساعد بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

التنظيم الإداري

الفصل 7 ـ تتركب اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة برئاسة وزير التربية أو من ينوبه من :

ـ الأمين العام،

ـ أعضاء قارون يمثلون البرلمان ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية وجميع الوزارات الأخرى المعنية بميادين التربية والعلم والثقافة والاتصال يعينون بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بحساب ممثل واحد عن كل مجلس ووزارة،

ـ ثلاثة أعضاء يعينون بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة من بين المنظمات واللجان والمؤسسات الوطنية والجمعيات التي تعنى مباشرة بمسائل التربية والثقافة والعلوم والإعلام والاتصال.

وتضبط قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بقرار من وزير التربية بناء على اقتراحات الجهات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتم تحيين هذه القائمة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك، خصوصا قبل انعقاد المؤتمر العام لكل من اليونسكو والألكسو والإيسيسكو.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كل من يرى من الصالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.

يتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غيابه فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 9 ـ تنبثق عن اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة لجنة مضيقة تجتمع على الأقل مرتين في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك برئاسة الأمين العام وبدعوة منه.

وتتركب هذه اللجنة المضيقة من الأعضاء الممثلين للوزارات التالية :

ـ وزارة الشؤون الخارجية،

ـ الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

ـ الوزارة المكلفة بالتربية،

ـ الوزارة المكلفة بالثقافة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة كل من يرى من الصالح دعوته بصفة مستشار أو خبير.

يتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة.

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وفي صورة غيابه فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تتولى اللجنة المضيقة النظر في جميع المسائل التي هي من مشمولات اللجنة الوطنية ولا تستوجب اجتماع الأعضاء كما تساعد الأمانة العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتأدية مهامها مثل ترتيب أولويات ملفات طلب الدعم الفني أو اختيار المترشحين لخطة خبير أو موظف لمنظمات اليونسكو والألكسو والإيسيسكو.

الفصل 10 ـ يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة إحداث لجان خبراء مختصة في مختلف المجالات المتصلة بعمل اليونسكو والألكسو والإيسيسكو تعنى بتنشيط مشاريعها الكبرى والبرامج العلمية الدولية لمنظمة اليونسكو.

يعين رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بمقتضى مقرر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة للخبراء.

الفصل 11 ـ تتركب اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة من إدارتين فرعيتين ومصلحة :

* الإدارة الفرعية لشؤون اليونسكو وتشتمل على مصلحتين :

ـ مصلحة التربية والعلوم،

ـ مصلحة الثقافة والاتصال. 

* الإدارة الفرعية لشؤون الألكسو والإيسيسكو وتشتمل على مصلحتين :

ـ مصلحة التربية والعلوم،

ـ مصلحة الثقافة والاتصال.

* مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف.

يشرف على كل إدارة فرعية كاهية مدير يسمى بأمر باقتراح من وزير التربية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

ويشرف على كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بأمر باقتراح من وزير التربية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 12 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة :

ـ أحكام الأمر عدد 348 لسنة 1971 المؤرخ في 18 سبتمبر 1971 المشار إليه أعلاه،

ـ أحكام الفصل 14 من الأمر عدد 955 لسنة 1980 المؤرخ في 19 جويلية 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 ـ وزير التربية ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق