إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 8 ديسمبر 2012

أمر عدد 2879 لسنة 2012 مؤرخ في 28 نوفمبر 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لتركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري.



إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، 

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة و طريقة إعدادها و إنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 مؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أيام وأوقات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الادارية

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرّف حسب الأهداف تعنى بمشروع تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري. تعمل هذه الوحدة تحت إشراف الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهمّة وحدة التصرّف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر في متابعة وتقييم اعتماد التوقيت الإداري والإجراءات المصاحبة له وانعكاساتها على جودة الخدمات العمومية ورضا المتعاملين مع الإدارة ونجاعة العمل الإداري، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالمصالح المركزية والجهوية. 

الفصل 3 ـ تقوم الوحدة في إطار إنجاز المهام الموكولة لها، بالخصوص، بالعمليات التالية :

- قيادة الدّراسات الضرورية لتحقيق الأهداف الموكولة للوحدة والمنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر،

- جمع المعطيات والبيانات ذات العلاقة بالأهداف المراد تحقيقها،

- وضع الوسائل والمقاييس والمؤشرات الكفيلة بمتابعة وتقييم التوقيت الإداري،

- تلقّي واستغلال مختلف آراء الأطراف المعنية وخاصة من ممثلي الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني والمتعاملين مع الإدارة وأعوان الوظيفة العمومية وتضمينها بالتقارير الّتي تعدّها الوحدة،

- التنسيق مع هياكل الرقابة لجمع المعطيات والمؤشرات ذات العلاقة،

- اقتراح مهمات تفقد في إطار مهام الوحدة وأهدافها،

- وضع برنامج متكامل ،على مدى ثلاث سنوات، لتجهيز الهياكل الإدارية بوسائل وبرمجيات مراقبة توزيع الأوقات وتقييم المواظبة.

كما يمكن لها أن تتّخذ جميع التدابير الّتي تراها ضروريّة لتحقيق الأهداف المرسومة لها وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل. 

الفصل 4 ـ تعدّ الوحدة تقريرا كلّ ستة أشهر يتضمّن نتائج أعمالها وترفعه إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر. كما تعدّ تقريرا سنويّا يرفع إلى الوزير المكلف بالإصلاح الإداري.

الفصل 5 ـ تحدّد مدّة إنجاز مشروع تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري بستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، توزع حسب المراحل التالية:

ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها باثني عشر شهرا بداية من نفاذ هذا الأمر وتتعلق بتجميع واستغلال المعطيات ومتابعة اعتماد نظام التوقيت الإداري وتركيز قاعدة للبيانات واقتراح التدابير اللازمة في الغرض.

ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها باثني عشر شهرا الموالية للمرحلة الأولى وتتعلق بتركيز والتصرف في وسائل وبرمجيات مراقبة توزيع الأوقات وتقييم المواظبة لقيس المردودية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض.

ـ المرحلة الثالثة : حددت مدتها باثني عشر شهرا الموالية للمرحلة الثانية وتتعلق بتقييم نظام التوقيت الإداري من حيث تأثيره على جودة الخدمات العمومية ورضا المتعاملين مع الإدارة ونجاعة العمل الإداري واقتراح التدابير المرافقة والتعديلية اللازمة.

الفصل 6 ـ يشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري رئيس وحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ويساعده أربعة إطارات يمكن تكليفهم بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية، يعهد إلى كل منهم بإحدى المهام التالية :

ـ إعداد الدراسات والأدلة المنهجية،

ــ تجميع واستغلال المعطيات والتصرف في قاعدة البيانات، 

ـ التصرف في وسائل وبرمجيات مراقبة توزيع الأوقات وتقييم المواظبة وقيس المردودية واستغلالها،

ـ الاتصال والتنسيق مع الهياكل الإدارية ومع محيطها الخارجي في مجال مهام الوحدة.

الفصل 7 ـ تحدث لجنة لدى رئاسة الحكومة تتولّى النّظر في مختلف المسائل ذات العلاقة بالمهامّ الموكولة لوحدة تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الإداري على أساس التقارير الّتي تعدّها هذه الوحدة وتقوم بالمصادقة على نتائج أعمالها وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المنتظرة من عمل الوحدة. 

يرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أومن ينوبه وتتركّب من أعضاء يعيّنون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالإصلاح الإداري. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مساهمته فائدة لأشغال اللجنة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.

ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها. تضمن اجتماعات الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 8 ـ الوزير المكلف بالإصلاح الإداري ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الّذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق